المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في كفارة الظهار - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فصل في كفارة الظهار

كالحيض (1). والثاني: أن الطلاق يزيل المقصود من النكاح، فلم يصح قبله. وهذا [2/ 260] لا يزيله وإنما يعلِّق الإباحة على شرط. ذكر ذلك الزركشي بمعناه، وحينئذ فالآية في قوله {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] خرجت مخرج الغالب.

(9)

قوله: "ونوى أبدًا إلخ": هذا قيد لقوله: أنتِ علىَّ حرام، فقط.

(10)

قوله: "ولو بإطعام": أشار بذلك للخلاف، فقد روي عن الإمام أحمد أنه لا يحرم الوطء قبل التكفير بالإطعام، لأن الله تعالى لما ذكر الإطعام لم يقل:"من قبل أن يتماسَّا". ووجه المذهب أن الإطعام مطلق وغيره مقيّد، فيحمل المطلق على المقيد، لأن سببهما واحد وهو الظهار.

وتجزئه كفارة واحدة ولو كرّر الوطء. اهـ. ح ف. وزيادة.

(11)

قوله: "ولو مجنونًا": وكذا لو بانت منه ثم زنى بها. اهـ. م ص.

‌فصل في كفارة الظهار

(1)

قوله: "أو رجل": كذا في المنتهى، وهو تابع للمنقّح في التنقيح. وقال الحجاوي في حاشيته عليه: لم نر من قاله غيره فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب. وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضرّ بعمل الرجل وهو المشي، وقد صرّحوا أن العرج اليسير لا يضرّ، وأطال في ذلك. فراجعه إن شئت.

(2)

قوله: "وصغير": أي ولو غير مميّز. اهـ. م ص.

(3)

قوله: "الأصم": أي الأعمى والأطرش (2).

(4)

قوله: "بأن عجز عنها العجز الشرعي": أي بأن لم تفضل عما يحتاجه من أدنى مسكن صالح لمثله، وخادم لكون مثله لا يخدم نفسه، أو لعجزه، وعن مركوب وعرض بذلةٍ، كلباسه وفرشه وآنيته وآلة حرفته، وعن كتب علم يحتاجها، وثياب تجمُّل لمثله، وعن كفايته ومن يمونه دائمًا، وعن رأس ماله كذلك، وعن

(1) قوله: "كالحيض" هكذا في النسختين: الأصل وض، ولم يظهر لي معناه. ولعل صوابه:"كاليمين".

(2)

بل الأصم هو فاقد السمع ولو كان بصيرًا.

ص: 341

[2/ 262] وفاء دينٍ لله أو لآدمي، حالِّ أو مؤجل.

(5)

قوله: "في الثلاثة": أي النسيان، ومع العذر، وفي الليل.

(6)

قوله: "قال في المنتهى: ولو رجى برؤه": وكذا في الإقناع.

(7)

قوله: "ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام": أي لا يبطلها، لأنها لا تتابع فيها، لا أنه يجوز، بل يحرم، وتقدَّم.

(8)

قوله:"ولا يجزئ خبز": وعنه يجزئ، واختاره جمع، فيخرج من خبز البر رطلين بالعراقي، ومن خبز الشعير أربعة أرطال، لا يجزئ أقل من ذلك، إلا إن علم أنه مُد من البر، أو نصف صاع من الشعير، فيجزىء ولو أقل.

(9)

قوله: "ولا غير ما يجزئ في الفطرة": أي من الأصناف الخمسة. قاله م ص. قلت: فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات، من حبٍّ وتَمْر على ما تقدم في الفطرة اهـ.

***

ص: 342