الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدة أن يكون لكل واحد بعض البينة. اهـ. [2/ 494]
فصل في تغليظ اليمين
(1)
قوله: "ولحاكم تغليظ اليمين إلخ": قال الشافعي: رأيتهم يؤكّدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلِّظ اليمين به. قال ابن المنذر: "لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مازن ولا غيره" اهـ. م ص.
(2)
قوله: "بمكة بين الركن والمقام إلخ": أي ويحلف الذمّيّ بموضع يعظمه، ككنيسةٍ ونحوها (1).
(3)
قوله: "وعند الصخرة": وهي كما في سنن ابن ماجه مرفوعًا: من الجنة (2) اهـ. م ص.
فائدة: ويحلف من يعبد غير الله تعالى بالله تعالى، لا بما يعبده، لحديث:"من كان حالفًا فليحلف بالله"(3).
فائدة أخرى: قال في الإقناع: ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف، ووقف الأمر إلى أن يكلَّف.
(4)
قوله: "ولا يحلَّف بطلاق" قال في الإقناع: وفي الأحكام السلطانية:
(1) هذا يعني إحياء تعظيم هذه الأماكن التي يعبد فيها غير الله تعالى، فالذي ينبغي تركه.
وعموم هذا يقتضي أن يحلف المجوسي في بيت النار، وفي ذلك ما فيه.
(2)
حديث العجوة والصخرة والشجرة من الجنة" أخرجه ابن ماجه (الطب ب8) (ح 3456) وأحمد "5/ 21، 65) من حديث رافع بن عمرو المزني قال في الزوائد: إسنئاده صحيح (كنز العمال 12/ 340).
وقد قال شيخ الإسلام: تغليظ اليمين بالمكان عند الصخرة لا أصل له نجيْ كلام أحمد ولا غيره من الأئمة، بل السنة أن تغفظ اليمين عند المنبر، كسائر المساجد (الاختيارات ص 354).
(3)
حديث "من كان حالفًا
…
" أخرجه البخاري (2/ 161) ومسلم (5/ 81) وأحمد (2/ 11) وغيرهم (الأرواء 8/ 192).
[2/ 495] للوالي إحلاف الشهود استبراءً وتغليظًا في الكشف في حق الله تعالى وحق آدمي، وتحليفه بطلاق وعتق ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا. وليس للقاضي ذلك. اهـ.