الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في حكم الاستثناء [
2/ 242]
(1)
قوله: "أنت طالق أربعًا إلا ثنتين إلخ": هذا يؤيد القول بأن الاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به، لا إلى ما يملكه، خلافًا لما في قواعد ابن اللحام.
(2)
قوله: "لأنه لم يسكت إلخ": لكن هذا قد يعارضه قولهم في الإقرار: لو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدة، لزمه خمسة. قالوا: لأن استثناء الثلاثة من الخمسة أكثر من النصف، فبطل هو وما بعده. وأما على صحة هذا الاستئناء فيلزم المقر بذلك سبعة. ووجهه ظاهر.
(3)
قوله: "قبل تمام مستثنى منه": فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، لم يعتد بالاستثناء [62 ب] إلا إذا نواه قبل تمام قوله "ثلاثاً".
(4)
قوله: "وكذا شرط ملحق": أي لآخر الكلام، كانت طالق إن قمت، فيشترط اتصاله ونيته قبل تمام "أنت طالق"، وكذا عطف مغيّر نحو"وأنت طالق أو لا" فلا يقع إن اتصل عادة، ونواه قبل تمام المعطوف عليه.
فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل
(1)
قوله: "الزمن": شمل الماضي والمستقبل والحال، فهي أحسن من عبارة المنتهى والإقناع. وفي عدم ذكر الشارح للحال قصور، والحال كقوله "أنت طالق اليوم، أو: أنت طالق كل يوم" فيقع طلقة واحدة في الحال.
(2)
قوله: "قبل أن أتزوجك إلخ": أقول: وفي عرف العوام أن التزوج هو الدخول بالمرأة، حتى لو سئل عامي أتزوّجْتَ؟ وكان عاقدًا على امرأة غير داخل بها لقال: لا، فعلى هذا لو قال عامي لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك، ولم ينو وقوعه في الحال، احتمل أن يقع أيضاً، لاحتمال أن يقصد قبل الدخول بها وبعد العقد عليها، ولكن إن قال: لم أقصد ذلك أيضًا، احتمل أن لا يقع. ينبغي أن يحرر.
(3)
قوله: "وإلا أي وإن لم ينو إلخ": أي فلا يقع طلاقه، ولو مات أو جُنَّ أو خرس قبل العلم بمراده، لأن العصمة متيقنة فلا تزول بالشك.