المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌كتاب الصيد [

‌كتاب الصيد [

2/ 412]

(1)

قوله: "وهو أن يريد إلخ": لو قال "وهو اقتناص حيوان إلخ " لكان أوضح.

(2)

قوله: "غير مقدور عليه": أي ولا مملوك. زاده في الإقناع.

(3)

قوله: "والمراد إلخ": أي فهو مصدر بمعنى اسم المفعول.

(4)

قوله: "والزراعة أفضل مكتسب": أي لأنها أقرب إلى التوكل، ولخبر "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يَزْرَع زرعًا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له حسنة"(1). وقال في الرعاية: وأفضل المعاش التجارة. اهـ. م ص.

ويسنّ التكسب، ومعرفة أحكامه.

ويباح كسب الحلال لزيادة المال والترفُّه والتنعم والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته. ويقدم الكسب لعياله على نفلٍ. ويكره الاتكال على الناس وترك الكسب. قال الإمام أحمد في قوم لا يعملون، ويقولون: نحن متوكلون: "هؤلاء مبتدعة". وقال القاضي: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر، وإنما يقصد به التوسل إلى الطاعة لله، من صلة الإخوان، أو التعفف عن وجوه الناس، هو أفضل، لتعدي نفعه، فهو أفضل من التفرغ لطلب العلم وغيره من إلنوافل.

(5)

قوله: "وأبغضها في رقيق وصَرْفٍ": أي لتمكن الشبهة فيهما.

(6)

قوله: "ونص": أي الإمام أحمد في رواية اين هانئ.

(7)

قوله: "وقال المزُوذي إلخ": وقال أحمد أيضاً لم أو مثل الغنى عن الناس.

(8)

قوله: "وأدنى الصناعة حياكة إلخ": أي لما في ذلك من الغش ومباشرة

(1) حديث "لا يغرس مسلم غرسًا

" أخرجه البخاري (كتاب الحرث ب1) ومسلم (كتاب المساقاة ح 7).

ص: 427

[2/ 413] النجاسة. قال في الفروع: والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها. وقاله ابن عقيل

(9)

قوله: "لم يبح إلاّ بها": ظاهره ولو أبينت حشوته أو قطع حلقومه.

(10)

قوله: "أهلاً للذكاة": قال ابن نصر الله وينبغي أن يزاد في أهلية الصائد: كونه حلالاً، لما علم أن صيد المُحْرِمِ لا يباح، ولم أر من تعرض له.

قاله في حواشي الكافي.

(11)

قوله: "إلا أن يصيب الرامي الأول مقتله": أي كحلقومه أو قلبه. فإن أصابه حلَّ، ولو رماه آخر قبل موته، لأن حياته إذًا غير معتبرة. فعلى هذا لو أدركه في هذه الحالة ولم يذكِّهِ حلَّ، وإن اتسع الوقت لتذكيته، فيكون مخصِّصًا لعموم كلامهِم المتقدم. ينبغي أن يحرّر فإنه مهم جدًا. وربما ظهر ذلك مما تقدم في الذكاة، فقد قدَّمنا هناك الكلام مستوفى.

(12)

قوله: "ما له حدّ يجرح": أي من حديد وغيره. أي وأما ما يقتله بثقله كعصًا وبندقة (1) وفخّ وشبكة فإنه لا يباح، ولو مع شدخٍ أو قطع حلقوم أو مريء، ما لم يجرحه [81أ]. وكذا معراض، وهو خشبة محدّدة الطرف. فإن قتله بعرضه لم يبح، وإن خرقه برأسه حلّ. والحجر إن كان له حدّ فكمعراض، وإلا فكبندقة ولو خرق.

أقول: ومن هنا يعلم أن الرصاص الذي يضرب بالبارود لا يحلّ ما قتل به لأنه لا حد له، ولو خَرَقَ، كالحجر وكالبندق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(13)

قوله: "لقوله تعالى إلخ": صدر الآية {يسألونك ماذا أُحلَّ لهم قل أحِلَّ لكم الطيبات} أي المستلذات {وما عَلَّمتم} أي وصيد ما علمتم {من

(1) هذا عندهم قديمًا، وكان البندق يصنع من الطين بشكل كرة صغيرة. أما رصاص البنادق الآن فهو من المعدن، وهو أنواع: منه ما له رأس محدد، فهذا لا إشكال في حل ما اصطيد به، ومنه ما رأسه مكوّر، ففي هذا يكون الإشكال. وقد قال الشوكاني في شرح المنتقى: يخرج الرصاص من البندقية وقد صيرته نار البارود كالميل، فيحل ما صيد به.

وبهذا يعلم ما في كلام المحشي الآتي.

ص: 428

الجوارح} أي الكواسب من الكلاب والسباع والطير {مكلِّبين} أي حال كونكم [2/ 414] مرسلين لها، من كلَّبْتُ الكلب إذا أرسلته على الصيد {تعلمونهن} أي تؤدّبونهن {مما علّمكم الله} [المائدة: 4] من آداب الصيد. ويعرف ذلك بما ذكره المصنف بقوله "فتعليم الكلب والفهد إلخ".

(14)

قوله: "وهو الذي لا بياض فيه": قال في الإقناع: أو بين عينيه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح (1). وإنما حرم صيده واقتناؤه لأنه عليه السلام أمر بقتله، والحِل لا يستفاد من المُحرَّم. اهـ. م ص.

(15)

قوله: "ويباح قتله": كذا في المنتهى. وقال في الإقناع: ويسن قتله ولو كان معلَّمًا، وكذا الخنزير، ويحرم الانتفاع به. اهـ. قال في المنتهى: ولا يباح قتل غيرهما، أي الأسود البهيم والعقور.

(16)

قوله: "وينزجر إذا زُجر": أي ينتهي إذا نهاه. وقد يكون الزجر بمعنى الحث، كما يأتي في كلام الشارح، فيكون من الأضداد: تقول زجره [إذا] كفَّهُ، وزجره [إذا] حثَّه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(17)

قوله: "ولم يحرم ما تقدم من صيده": أي ولا ما يصيده بعد ذلك مما لم يأكل منه، كما يعلم من قوله: لم يخرج عن كونه معلَّمًا. وصرح به في الإقناع.

(18)

قوله: "ويشترط أن يجرح الصيد إلخ": أي بنابه أو مِخْلَبِهِ أو منقاره.

وعلى هذا فيكون كالمستثنى من عموم [حديث]: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلْ، ليس السنّ والظفر"(2).

وهل إذا رماه على شيءٍ له حدّ فجرحه يحلّ أو لا؟ لم أو من تعرض له.

وقد يقال: إن ذلك لا يحل، لأنه جرح بغير الآلة المرسلة المسمى عليها.

(19)

قوله: "وقيذ": أي موقوذ.

(20)

قوله: "ولم يره": أي لم يعلمه، أما رؤية البصر فلا تشترط، لصحة

(1) المراد حديث جابر مرفوعًا: (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان" أخرجه مسلم (بتحقيق عبد الباقي 3/ 1200).

(2)

تقدم تخريج الحديث في أوائل الذكاة.

ص: 429

[2/ 416]

صيد الأعمى وحله، كما يؤخذ من كلام م ص. وإن رمى ما يظنه صيدًا غير متحقِّقِهِ، فإن غَلَب على ظنه أنه صيد فبان كذلك حلّ، وإلا فلا ولو بان صيدًا فقتله.

وإن رمى صيدًا فقتل غيره حل. وكذا لو رمى صيدًا واحذا فأصاب عددًا حلً الكل. وكذا جارح (1).

ومن أعانت ريحٌ ما رمى به من سهمٍ فقتل ولولاها ما وصل السهم لم يحرم الصيد، لأنه لا يمكن التحرز منه.

(21)

قوله: "ولو زَجَر الجارِحَ رَبّه": أي ولو حثَّه، فالزجر هنا بمعنى الحث بدليل قوله:"ما لم يزد الجارح إلخ": فإنه يطلق بالمعنيين، فهو من باب الأضداد.

وتقدم ذلك.

(22)

قوله: "قول بسم الله": أي لا من أخرس. قال م ص: والظاهر أنه لا بدّ من إشارته لها، كما تقدم في الذكاة والوضوء اهـ.

(23)

قوله: "وكذا تأخر إذا كثر في جارحٍ إذا زجره فانزجر": أي حثه فأسرع كثر من قبل الزجر. وإنما حل ذلك لأن زجره، أي حثَّه، كإرساله ابتداء، فكأنه لم يؤخر التسمية.

(24)

قوله: "وإن رماه في الهواء إلخ": حاصل ما قالوه هنا أن الصيد المتردِّي من علوٍّ ونحوه إذا كان ذلك من رمية السَّهم، كما لو كان على حائطٍ أو شجرة، فرماه بالسهم [فوقع] عن ذلك، حل، وإلا بأن عدا بعد إصابته بالسَّهم فوقع عن محل عالٍ كحائط ونحوه فلا يحل، لأن الأول ضروري، بخلاف ما بعده، فليتأمل.

(1) سقط من ض قوله "وإن رمى صيدًا

إلى قوله وكذا جارح" وهو ثابت في الأصل.

ص: 430