المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في أحكاء المضطر - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فصل في أحكاء المضطر

[2/ 403]

(15)

قوله: "وخالفه فيهما في المنتهى": أي فقال في المنتهى: لا يكره لحم نيء ومنتن. أي وعليه نص الأمام أحمد اهـ.

‌فصل في أحكاء المضطر

(1)

قوله: "قال في الإقناع إلخ": معارضة للمؤلف في قوله: جاز له الأكل، أي: وفي الإقناع: وجب. وكذا في المنتهى، لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 195] وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم، فيدخل الواجب.

نعم: الإطلاق في محل التقييد خطأ، كما هو القاعدة [79ب].

(2)

قوله: "ومن لم يجد إلا آدميًّا": ظاهره أنه لم يجد شيئًا من المحرمات أيضًا كميتة ونحوها، وأن هذه الأشياء تقدَّم على آدميّ مباح الدم.

(3)

قوله: "وجب على ربه بذله له": أي مع عدم حاجة ربهّ إليه، وإلا فهو أحق به. وإنما وجب ذلك لأن الله تعالى ذمَ على منعه بقوله {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] وأما من اضطر إلى طعامِ غيره، فإن كان ربّه مضطرًا أيضًا أو خائفًا أن يضطر، فهو أحق به، وليس له إيثاره. وقيل: بلى. وإن كان غير مضطرٍّ لزمه بذل ما يسدُّ رمق مضطرّ فقط، بقيمته، ولو في ذمة معسر، فإن كان متقوِّمًا فقيمته يوم أخذه. فان أبى ربّ الطعام أَخَذَهُ مضطرّ بالأسهل، ثم قهرًا: ويعطيه عوضه، فإن كان منعه فله قتاله عليه. فإن قتل المضطر ضمنه ربّ الطعام، بخلاف عكسه، وإن مَنَعه فيما فوق القيمة، فاشتراه بها كراهة أن يقع بينهما قتال، لم يلزمه إلا القيمة اهـ. ملخصًا من المنتهى.

أقول: وهل قولهم: "يأخذه بالأسهل": يشمل أخذه خفيةً بنيّة دفع قيمته، أو لا يجوز ذلك؟ لم أرَ نَصًّا في إباحة ذلك ولا منعه.

(4)

قول الشارح: "أن يأكل": الأولى إسقاطه لذكره في المتن، ولصيرورة العبارة قَلِقَةً، كما هو ظاهر.

(5)

فائدة: الذي يظهر لي أن من راقب صاحب شجرة مثلاً حتى ينصرف عنها إلى بلده لمصلحة، ولا حائط عليها، لا يجوز له الأكل من ثمرتها ولو من

ص: 420

غير أن يصعد عليها، كما يؤخذ من تعليلهم، وذلك كمن يذهب بالليل إلى الثمار، [2/ 405] ويزعم أن لا حائط عليها ولا ناطر، مع أن الناطر (1) يقيم النهار كلَّه عندها، وهذا متعيِّن ..

(6)

قوله: "المسلم": أي لا الذميّ، كما يأتي في الشرح.

(7)

قوله: "على المسلم لا: أي لا الذمي لمفهوم [حديث] "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزتَهُ". اهـ. م ص.

فائدة: وليس للضيفان قسمة طعامٍ قُدِّم لهم، لأنه إباحة لا تمليك. ويجوز للضيف أن يشرب من كوز صاحب البيت، والاتكاء على وسادته، وقضاء حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ، كطرق بابه عليه، وطرقِ حَلْقته.

فائدة أخرى: قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سببٍ شرعيٍّ فمذموم، وما نقل عن إمامنا الإمام أحمد أنه امتنع عن أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له كذب. اهـ.

(8)

قوله: "يومًا وليلة": لحديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته لما قالوا: وما جائزته يا رسول اْلله؟ قال: "يومه وليلته" (2). وظاهر الحديث أن يطعمه يومه، أي يوم قدومه، وليلته أي الليلة التي تليه، سواء قدم أول النهار أو آخره. وظاهر كلام الفقهاء: أربعًا وعشرين ساعة. ولعل ظاهر الحديث هو مرادهم.

(9)

قوله: "جاز له الأخذ": ظاهره ولو بعد إنصرافه من بيته، أو بعد أكله من عند غيره، وهل يجوز له أخذ متاعِ قيمته تساوي قيمةَ ما وجب له، أوْ لا يأخذ إلا طعامًا أو نقدًا؟ وهل إذا ضاف أهلَ بلدٍ ونزل في محلهم المعدّ للضيافة حيث كان، فلم يطعموه، له أن يأخذ من مال من شاء منهم إن قدر، أو الحكم

(1) هكذا في الأصل، وهو الصواب. وفي ض: "ولا ناظر، لأن الناظر

إلخ" والناطر والناطور، بالطاء المهملة، حارس الثمار على الشجر.

(2)

حديث: "فليكرم ضيفه جائزئه

إلخ" أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي شريح مرفوعًا.

ص: 421