الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 403]
(15)
قوله: "وخالفه فيهما في المنتهى": أي فقال في المنتهى: لا يكره لحم نيء ومنتن. أي وعليه نص الأمام أحمد اهـ.
فصل في أحكاء المضطر
(1)
قوله: "قال في الإقناع إلخ": معارضة للمؤلف في قوله: جاز له الأكل، أي: وفي الإقناع: وجب. وكذا في المنتهى، لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 195] وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم، فيدخل الواجب.
نعم: الإطلاق في محل التقييد خطأ، كما هو القاعدة [79ب].
(2)
قوله: "ومن لم يجد إلا آدميًّا": ظاهره أنه لم يجد شيئًا من المحرمات أيضًا كميتة ونحوها، وأن هذه الأشياء تقدَّم على آدميّ مباح الدم.
(3)
قوله: "وجب على ربه بذله له": أي مع عدم حاجة ربهّ إليه، وإلا فهو أحق به. وإنما وجب ذلك لأن الله تعالى ذمَ على منعه بقوله {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] وأما من اضطر إلى طعامِ غيره، فإن كان ربّه مضطرًا أيضًا أو خائفًا أن يضطر، فهو أحق به، وليس له إيثاره. وقيل: بلى. وإن كان غير مضطرٍّ لزمه بذل ما يسدُّ رمق مضطرّ فقط، بقيمته، ولو في ذمة معسر، فإن كان متقوِّمًا فقيمته يوم أخذه. فان أبى ربّ الطعام أَخَذَهُ مضطرّ بالأسهل، ثم قهرًا: ويعطيه عوضه، فإن كان منعه فله قتاله عليه. فإن قتل المضطر ضمنه ربّ الطعام، بخلاف عكسه، وإن مَنَعه فيما فوق القيمة، فاشتراه بها كراهة أن يقع بينهما قتال، لم يلزمه إلا القيمة اهـ. ملخصًا من المنتهى.
أقول: وهل قولهم: "يأخذه بالأسهل": يشمل أخذه خفيةً بنيّة دفع قيمته، أو لا يجوز ذلك؟ لم أرَ نَصًّا في إباحة ذلك ولا منعه.
(4)
قول الشارح: "أن يأكل": الأولى إسقاطه لذكره في المتن، ولصيرورة العبارة قَلِقَةً، كما هو ظاهر.
(5)
فائدة: الذي يظهر لي أن من راقب صاحب شجرة مثلاً حتى ينصرف عنها إلى بلده لمصلحة، ولا حائط عليها، لا يجوز له الأكل من ثمرتها ولو من
غير أن يصعد عليها، كما يؤخذ من تعليلهم، وذلك كمن يذهب بالليل إلى الثمار، [2/ 405] ويزعم أن لا حائط عليها ولا ناطر، مع أن الناطر (1) يقيم النهار كلَّه عندها، وهذا متعيِّن ..
(6)
قوله: "المسلم": أي لا الذميّ، كما يأتي في الشرح.
(7)
قوله: "على المسلم لا: أي لا الذمي لمفهوم [حديث] "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزتَهُ". اهـ. م ص.
فائدة: وليس للضيفان قسمة طعامٍ قُدِّم لهم، لأنه إباحة لا تمليك. ويجوز للضيف أن يشرب من كوز صاحب البيت، والاتكاء على وسادته، وقضاء حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ، كطرق بابه عليه، وطرقِ حَلْقته.
فائدة أخرى: قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سببٍ شرعيٍّ فمذموم، وما نقل عن إمامنا الإمام أحمد أنه امتنع عن أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له كذب. اهـ.
(8)
قوله: "يومًا وليلة": لحديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته لما قالوا: وما جائزته يا رسول اْلله؟ قال: "يومه وليلته" (2). وظاهر الحديث أن يطعمه يومه، أي يوم قدومه، وليلته أي الليلة التي تليه، سواء قدم أول النهار أو آخره. وظاهر كلام الفقهاء: أربعًا وعشرين ساعة. ولعل ظاهر الحديث هو مرادهم.
(9)
قوله: "جاز له الأخذ": ظاهره ولو بعد إنصرافه من بيته، أو بعد أكله من عند غيره، وهل يجوز له أخذ متاعِ قيمته تساوي قيمةَ ما وجب له، أوْ لا يأخذ إلا طعامًا أو نقدًا؟ وهل إذا ضاف أهلَ بلدٍ ونزل في محلهم المعدّ للضيافة حيث كان، فلم يطعموه، له أن يأخذ من مال من شاء منهم إن قدر، أو الحكم
(1) هكذا في الأصل، وهو الصواب. وفي ض: "ولا ناظر، لأن الناظر
…
إلخ" والناطر والناطور، بالطاء المهملة، حارس الثمار على الشجر.
(2)
حديث: "فليكرم ضيفه جائزئه
…
إلخ" أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي شريح مرفوعًا.