المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قتال البغاة - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌باب قتال البغاة

[2/ 383]

‌باب قتال البغاة

(1)

قول الله تعالى {اقتتلوا} [الحجرات: 9] جمع باعتبار المعنى، وثنَّى في قوله {فاصلحوا بينهما} باعتبار اللفظ. نزلت في قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارًا، ومر على ابن أُبَيٍّ، فبال الحمار، فسدَّ ابن أُبَيٍّ أنفه. فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب ريحًا من مسكِكَ. فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف. اهـ. جلال (1).

وإن اقتتلت طائفتان من المؤمنين، لعصبيةٍ، أو رياسةٍ، فهما ظالمتان، تضمن كل منهما ما أتلفته على الأخرى. والضمان على مجموع الطائفة. وضمنتا ما جُهِل متلفه بالسوية، كما لو قُتِلَ داخلٌ بينهما لصلح وجهل قاتله. وإن عُلِم كونه من طائفة وجهل عينه ضمنته وحيدها. اهـ. ملخصًا من المنتهى وشرحه م ص.

فائدة: لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الخوارج، وهم الذين يكفّرون بالذنب، ويكفّرون أهل الحق وعثمان وعليًّا وطلحة والزبير وكثيرًا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فهم فَسَقة يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة. على جريحهم. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون. قال في الترغيب والرعاية: وهي أشهر. وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه. قال في المنتهى: وعنه كفار. قال المنقح: وهو أظهر اهـ. قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي ندين الله به (2). اهـ.

= للمعطوف عليه، فيكون بمعنى التوكيد، كقوله الشاعر:

وألفى قولَها كَذِبًا ومَيْنًا

(1)

يعني تفسير الجلالين. والحديث أخرجه البخاري في الصلح ومسلم في المغازي، وأحمد، من حديث أنس. والمحشّي هنا أورده بالمعنى.

(2)

لا يمكن إطلاق الكفر في حق الخوارج، لأنهم فرق، منهم الغلاة الذين يكفِّرون الصحابة ويستحلون دماء الأطفال والنساء والرجال من مخالفيهم من أهل القبلة، فلو قيل بكفر هذا =

ص: 408

[فائدة أخرى]: يثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه، كإمامة أبي بكر، [2/ 384] من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس، أو بجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه، أو بنصِّ من قبله عليه، أو باجتهادٍ، أو بقهره الناس بسيفه ختى أذعنوا له ودعوه إمامًا. اهـ. إقناع.

(2)

قوله: "كونه قرشيًا": لكن لو تولى غير قرشي قهرًا بسيفه وجبت طاعته.

وقال الموفق في عقيدةٍ له: "ونسمع ونطيع لمن ولاّه الله أمرنا وإن عبدًا حبشيًّا"(1) اهـ. ح ف.

(3)

قوله: "عاقلاً": فلو طرأ له المجنون المطبق انعزل. وكذا إن كان أكثر زمانه المجنون، وإلا فلا.

(4)

قوله: "سميعًا بصيرًا ناطقًا": فإذا عمي انعزل، وإن فقد السمع والنطق فكذلك. وقيل لا يخرج بهما من الإمامة، لقيام الإشارة مقامهما.

(5)

قوله: "وذهاب اليدين والرجلين إلخ": فهل ذهاب أحدهما يمنع؟ فليحرر.

(6)

قوله: "ولا ينعزل بفسقه": وكذا لا ينعزل بموت من بايعه، لأنه ليس وكيلاً عنه، بل عن المسلمين. ويحرم قتاله.

(7)

قوله: "بعث إليهم عبد الله بن عباس": أي فرجع منهم أربعة آلاف.

(8)

قوله: "وإزالة شبههم إلخ": فإن نقموا مما يحل فعله لالتباس الأمر فيه عليهم، فاعتقدوا مخالفته للحق، بيَّنَ لهم دليله، وأظهر لهم وجهه، وإن كان مما لا يحل فعله أزاله لهم. ولا يجوز قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف كَلَبَهم.

(9)

قوله:"إن كان قادرًا": أي وإلاّ آخره [77ب] لوقت الإمكان. فإن استنظروه مدةً رجي رجوعهم فيها أنظرهم. وإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم.

(10)

قوله:"ويحرم قتل مُدْبرهم": ظاهره ولو كان المدبر متحرفًا لقتال أو

= النوع منهم لكان له وجه، أما غيرهم ممن يؤمن بالله ورسوله وكتابه ولكن يخالفنا في الإمامة، ولا يستحلون الدماء ولا المحرمات فباي شيء يحكم بكفرهم؟! فلينظر وليحرر.

(1)

نص على ذلك الإمام أحمد. انظر كلامه في شرح الإقناع 6/ 159.

ص: 409