الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في مضي المدة فقول جانٍ بيمينه. وتُقَدَّم بينة ولي إن أقاما بينتين، لأنها مثبتة [2/ 324] للبرء. اهـ. م ص.
باب شروط القصاص فيما دون النفس
(1)
قوله: "والحر مع العبد إلخ": أي: والمكاتَبُ مع مملوكه.
وقوله: "المكافاة" أي في الحر مع العبد وما بعده. وأما في الأبوين مع الابن فللولادة، لا لعدم الكفاعة، كما قد يتوهم. وكذا لا يقتص من صغيرٍ أو مجنونٍ قَطَع طرفًا، لأنهما لا يقتص منهما في النفس كما تقدم.
(2)
قوله: "والآية مخصوصة بالخطأ": أي قوله تعالى {ومن قتل مؤمنًا خطأ} الآية. يعني أن الآية المذكورة دالة على وجوب الدية دون القصاص، وذلك في الخطأ صريح (1). وأما شِبْهُ العمد فبالقياس عليه، لأنه يسمى خطأ العمد، وهذا في النفس وما دونها، فهو أولى. وهذا ما ظهر لي في حلّ هذه العبارة.
(3)
قوله: "مَفْصِل": بفتح أوله وكسر ثالثه، واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل، وبين الكفّ والساعد، وبين الساعد والعضد، وأما المِفْصَل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللِّسان. اهـ. ح ف. كذا في الحاشية.
(4)
قوله: "غير سنٍّ وضرس": أي ففيهما القصاص، لأن الحيف فيهما مأمون، لكونه يمكن أن يأخذ يالمبرد بقدر ما أتكسر، فإن انتفى الحيف انتفى المانع من القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(5)
قوله: "فلم يجز: ظاهره، ولو رضي المجنى عليه أن يقتص من المرفق أو الكوع، فيما إذا كانت الجناية على بعض العضد، أو من مفصل الكعب، فيما إذا كانت على الساق، أو على الورك، لا يمكن منه. وهو أحد الوجهين، كما في المغني.
(1) هكذا في ض. وفي الأصل: "وذلك في الخطأ الصريح".
[2/ 326]
(6)
قوله: "قاله القاضي إلخ": أي وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص هنا من الكوع، لأنه محل جنايته. اهـ.
(7)
قوله: "الأمن من الحيف شرط لجوازه: أي جواز الاستيفاء، لا لوجوبه. وقيل شرط لوجوبه. وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا إنه شرط للوجوب تعينّت الدية مع خوف الحيف، إذ لم يوجد الشرط، وإذا قلنا إنه شرط لجوازه، فإن قلنا: الواجب القصاص عيناً، لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عن حقٍّ يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجَبُ العمد أحد شيئين انتقل الوجوب إلى الدية. اهـ. م ص.
(8)
قوله: "وخُصْيَة": أي إن قال أهل الخبرة: يمكن أخذها مع سلامة الثانية. قاله م ص.
(9)
قوله: "وألية": أي وكذا شَفْرُ امرأة، وهو أحد شفريها، أي اللحمين المحيطين بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. وعلم منه جريان القصاص في الألية والشفر، لأن لهما حدًا ينتهيان إليه، فجرى القصاص فيهما.
(10)
قوله: "ولا صحيح بأشل": أي والعبرة بوقت الجناية، فلو شلَّ العضو بعد الجناية على نظيره لا يؤخذ به، لأنه حين الجناية كان صحيحًا، كما في القصاص في النفس.
فائدة: وإن ادّعى الجاني أنه قطع العضو أشلّ، وقال المجني عليه: بل صحيحًا، فقول مجنيٍّ عليه بيمينه، لأنه الظاهر، ما لم تكن للجاني بينة. فإن كان لهما بينتان هل تقبل بينة الجاني أو تتعارضان؟ لم أر من نص عليه.
(11)
قوله: "وهو الذي لا يجد رائحة شيء": هذا تصير للأخشم، والذي يجد الرائحة يسمى الأشم (1). والأشل العضو الذي تعطلت حركته. فعلى هذا لا يقال: مارن أشل، بل أخشم، أو مخروم، وهو الذي قطع وتر أنفه، أو مستحشف
(1) هكذا في ض. وهو الصواب. وفي الأصل: "هذا تصير للأخشم، وهو الذي يجد الرائحة. وأما الأشل
…
إلخ".