المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامعى الأيمان - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌باب جامعى الأيمان

فإنه يجزيه. [2/ 426]

(4)

قوله: "وإخراج الكفّارة قبل الحنث وبعده سواء": أي وتكون قبل الحنث محلِّلة لليمين، وبعده مكفّرة، لكن قال ابن نصر الله: الأصحُّ أنه لا إثم بالحنث، لقوله عليه السلام "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير"(1). وهو عليه السلام لا يُقْدِمُ على ما فيه إثم. اهـ. ح ف.

أقول: وقد تقدّم في الهوامش أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة، فما يباح فعله وحلف على تركه، لا يحرم فعله. وقيل: يحرم، ولذا لزمته كفارة بالحنث.

والصواب الأول.

(5)

قوله: "قبل الحنث إلخ": أي ويجب إخراجها بعد الحنث على الفور، كالنذر.

‌باب جامعى الأيمان

(1)

أحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالى. اهـ. خ ف.

(2)

قوله:"أبدًا": لعله "ابتداءًا"، وإلا فالمعنى غير صحيح.

(3)

قوله: "غير ظالمٍ بها": أي باليمين، وسواء كان مظلومًا أوْ لا، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم بحق عليه فيمينه على ما يقصده صاحبه. اهـ. م ص.

(4)

قوله: "وكان لفظه يحتمل النية": أي كنيّتِهِ بالسقف والبناء السماء، وبالفراش والبساط الأرض، وباللباس الليل، وبالأخوّة أخوة الإسلام، وما ذكرتُ فلانًا: أي قطعت ذكره، وما رأيته: أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق: أقاربه من النساء، وبجواريَّ أحرارٌ: سفنه، وما كاتبتُ فلانًا: مكاتبةَ الرقيق، وما عرفته:

(1) حديث: "لا أحلف

" أخرجه البخاري (الأيمان ب1) ومسلم (لأيمان ح 9) وأحمد (4/ 401)

ص: 435

[2/ 428] جعلته عريفًا، وما أعلمته: أي جعلته أعلم، أي شققت شفته، وما سألتُه حاجةً: أي شجرة صغيرة، وما أكلت له دجاجة: أي كُبّه من الغزل، ونحو ذلك.

(5)

قوله: "قبل حكمًا": أي في غير طلاق وعتاق، وأما فيهما فلا، كما في الإقناع.

(6)

قوله: "وما هَيجَها": أي أثارها.

(7)

قوله: "لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه": أي فيكون مبنيًّا على نيته [82ب].

(8)

قوله: "واقتضاه السبب": أي كما لو كانت اليمين في حال خصومةٍ مع غريمه بسبب مَطْلٍ، فيكون مبنيًّا على السبب، وهو يقوم مقام النية عند فقدها.

(9)

قوله: "وكذا أكل شيء وبيعه وفعله غدًا": أي كما لو حلف لآكلن كذا غدًا، أو لأبيعنه، أو لأفعلنه، وكانت نيته أو [كان] السبب [يقتضي] تعجيل ذلك، لا يحنث باكله وبيعه وفعله قبل الغد.

(10)

قوله: "إلا بمائة إلخ": فإن قال المشتري: أنا آخذه بمائة ولكن هب لي منها كذا، فقال الإمام أحمد: حيلة. اهـ.

(11)

قوله: "رجع إلى التعيين": أي تتعلق اليمين بالمعيّن، ولو تغيرت صفته واسمه واستحالت أجزاؤه، كقوله "لا أكلت هذه البيضة" فصارت فرخًا، أو "هذه الحنطة" فصارت زرعًا، فأكله، حنث.

(12)

قوله: "وهو الإشارة": أي وكذا الإضافة تفيد التعيين، كما لو حلف لا يدخل دار زيدٍ، أو لا كلَّمت عبده، فدخل الدار وقد باعها زيد، وكلّم العبد وقد باعه زيد، حنث حيث لا نيّة ولا سبب لتخصيص ذلك بحال ملك زيد، لأن اليمين تعلّقت بما يسمى دار زيد أو عبده حال صدورها، فهو كالتعيين بالإشارة.

(13)

قوله: "ولا نية ولا سبب": أي وأما إن نوى: ما دام على تلك الحالة، أو كان السبب المهيج لليمين يقتضي التخصيص بذلك، فلا حنث.

فائدة: ومن حلف "لا يحج" أو "لا يعتمر" حنث بإحرامٍ به أو بها، لأنه يسمى حاجَّا ومعتمرًا بمجرد الإحرام. و"لا يصوم": حنث بشروع صحيح في

ص: 436

الصوم ولو نفلًا بنيةٍ من النهار حيث لم يأت بمنافٍ، فإذا صام يومًا تبينَّا أنه [2/ 429] حنث منذ شرع، فلو كان حلفه بطلاقٍ، وولدتْ بعد الشروع في الصوم، وقبل تمام اليوم، انقضت عدتها، وإن كان الطلاق بائنًا وماتت في أثناء ذلك اليوم لم يرثها.

قال م ص: قلت: فإن مات هو أو بطل الصَّوم فلا حنث، لتبيُّن أن لا صوم.

فإن كان حالة حلفه لا يحج أوْ لا يصوم حاجًّا أو صائمًا، فاستدامَهُ، حنث، خلافًا لما في الإقناع اهـ.

ومن حلف "لا يصلي" حنث بتكبيرة إحرام، ولو على جنازة، لأنها صلاة، بخلاف الطواف. وإن حلف "لا يصلي صلاةً" لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة. وكذا "لا يصوم صومًالا لم يحنث حتى يصوم يومًا، ظاهره ولو بنية في أثناء النهار في نفلٍ، مع أن أول النهار عريٌّ عن النية والثواب. والله أعلم.

(14)

قوله: "والصلح على مالٍ شراء": أي فيما إذا ادعى عليه شخص عينًا فأقرَّ بها، ثم صالحه على عينٍ غير المدعى بها، فيكون قد اشترى العين المدَّعى بها بذلك. وإما إن صالحه على بعض العين المدعاة فهو هبة، وتقدم.

(15)

قوله: "والحلف على الماضي والمستقبل سواء": أي لا فرق بين قوله: "لا أبيع" فباع بيعًا صحيحًا، فيحنث، وفاسدًا لا، وبين قوله:"ما بعت" وكان قد باع بيعًا صحيحًا فيحنث، وفاسدًا لا، وذلك لما ذكره الشارح.

(16)

قوله: "فالأيمان مبناها العرف" أي دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة لا يعرفها أكثر الناس. فمن حلف "لا يشتري راوية" حنث بشراء مزادة، لا بشراء جمل؛ "ولا يطأ ظعينة" حنث بوطء المرأة لا الناقة، "ولا ينظر إلى غائط" حنث بالرّوث الخارج دون المكان المنخفض من الأرض. ولا يحنث إذا قصد معناه الحقيقي. وكذا كل ما في معناه فتدبر.

(17)

قوله: "لأن ظاهر حلفه إرادة الامتناع" أي ما لم ينو حقيقة ذلك، أو اقتضاه السبب، فإنه لا يحنث إلا بها.

(18)

قوله: "وبيت الشعر" ظاهره سواء كان الحالف بدويًا أو لا، وهو

ص: 437

[2/ 431]

كذلك، صرح به في الإقناع. والأَدَم بفتح الهمزة والدال الجلد.

(19)

قوله: "ولا يضرب فلانة، فخنقها إلخ لا أي ما لم ينو حقيقة الضرب، فإنه لا يحنث بذلك. وقوله: "وإن ضربها بعد موتها لم يبَرّ" يؤخذ منه أنه لو حلف لا يضربها، فضربها بعد موتها، لا يحنث أيضاً. فتدبر.

(20)

قوله: "من حلف [83أ]، لا يشم الريحان فشم وردًا إلخ" وقال القاضي: يختص يمينه بالريحان الفارسي، لأنه مسماه عرفًا، وقدمه في المقنع، وجزم به في الوجيز اهـ. م ص.

(21)

قوله: "فإن عدم العرف": أي بان اشتهرت حقيقته دون مجازه، أو لم يكن له مجاز، فيرجع إلى الحقيقة اللغوية.

(22)

وقوله: "لا بما لا يسمى لحمًا، كالشحم ونحوه": أي ومحل ذلك ما لم يقصد اجتناب الدسَم، فإن قصد ذلك حنث بأكل الشحم ونحوه، لأن فيه دَسَمًا. وكذا لو اقتضاه سبب اليمين وما هيّجها، وهو معلوم مما تقدم، فليتنبه له.

ومن حلف لا يأكل شحمًا، فأكل شحم الظهر أو الجنب، أو سمينهما، أو الألية، أو السنام، حنث، لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار.

أقول: لكن لا يطلق الشحم على الألية عرفًا (1). ينبغي أن يحرر، والله أعلم.

(23)

قوله: "يسمى رأاسًا لا لحّامًا": وعبارة م ص على المنتهى: وبائع الرؤوس يسمّى روّاسًا لا لحّامًا، فتأمله.

(24)

قوله: "ولو من لبن آدمية": أي أو من لبن محرم، كما ذكره م ص بحثًا منه قياسًا على اللحم اهـ.

(25)

قوله: "لا إن أكل زبدًا إلخ": أي لا يحنث من حلف لا يأكل لبنًا بأكل

(1) يعني في عرف أهل بلادنا فلسطين. فليست "الألية" عندهم شحمًا. فلا يحنث واحدهم بأكلها إن حلف لا يأكل شحمًا.

ص: 438

زبد إلخ، لأنه لا يدخل في مسمّى اللبن. [2/ 432]

(26)

قوله: "ما سأل من الأقطِ": بكسر القاف، وهو اللبن المجفف. وكذا من حلف "لا يأكل زبدًا" فأكل سمنًا لا يحنث، كعكسه، ما لم يظهر في أحدهما طعم الآخر. فإن ظهر فيه طعمه حنث اهـ. م ص.

(27)

قوله: "كبلح وعنب ورمان": فإن قيل: قوله تعالى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] يقتضي أن البلح والرمان ليسا من الفاكهة؟ فالجواب أن العطف هنا للتشريف، لا للمغايرة، فهي كقوله تعالى {من كان عدوًّا لِلهِ وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] الآية.

(28)

قوله: "كثمر القيقب والعفص": قال م ص: بخلاف الخرنوب.

فظاهره أنه من الفاكهة. اهـ.

(29)

قوله: "لا يتغدى فأكل بعد الزوال": ظاهره ولو كان الغداء في عرف الحالف هو الأكل بعد الزوال، كما هو في عرف أهل بلادنا، مع أنه تقدم أن المعتبر بعد النية والسبب العرف، وهو قد يختلف باختلاف الناس.

والذي يتجه عندي أنه لا يحكم على كل الناس بعرف بعضهم، بل يعتبر عرف كل ناحية لحدتها، والله أعلم.

والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شِبَعِهِ، والأكلة ما يعده الناس أكلةً، وبالفم اللقمة. اهـ. م ص.

ومن حلف "لا يأكل سمنًا" فأكله في خبيصٍ، أو:"لا يأكل بيضًا" فأكل ناطفًا، أو "لا يأكل شعيرًا" فأكل حنطة فيها حبات شعير، لم يحنث إلا إذا ظَهَرَ طعم شيء من محلوف عليه. اهـ. منتهى.

(30)

قوله: "فإنه لا يحنث" أي ما لم ينو الشرب من مائه، أو يقتضيه السبب، كما يعلم مما تقدم.

(31)

قوله:"حنث بما جعله لعبده من دارٍ إلخ" أي ما لم ينو مسكنه، أو ما اختص به من ذلك، فإنه لا يحنث.

(32)

قوله: "أو بما استأجره فلان" وكذا يحنث بدخوله الدار الموصى له

ص: 439

[2/ 434] بمنفعتها، والموقوفة على عينه. أما الموقوفة على الجنس فهي أقوى من المعارة، لأن المنفعة مستحقة للجنس. اهـ. ح ف.

أقول: وكذا يحنث بدخوله داره الموصى بنفعها لغيره، لأنها كالمؤجرة. والله أعلم.

(33)

قوله: "لا بما استعاره" أي ما لم ينو مسكنه، أو كان السبب المهيّج لليمين يقتضيه، كما علم مما تقدم.

(34)

قوله: "لا بمِلْكِهِ الذي يسكنه" أي لا يحنث بدخوله دارًا لزيد غير مسكونة له.

(35)

قوله: "حنث بكلامِ كل إنسان" أي ما لم ينو إنسانًا بعينه، أو كان سبب اليمين يقتضيه.

(36)

وقوله: "حتى بقوله: تنحَّ، أو: اسكُتْ" أي إلا أن ينوي كلامًا غير هذا.

(37)

وقوله: "ولا كلمت فلانًا، فكاتبه أو راسله" أي أرسل له رسولاً. وكذا إن أشار إليه حنث. قاله القاضي. وإن سلّم على قومِ هو فيهم ولم يعلم فكناس.

وإن علم به ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه ولا بلسانه كان يقول: "السلام عليكمَ إلا فلانًا"، حنث.

(38)

وقوله: "ولا بدأت فلانًا بكلامٍ" فتكلما معًا، لم يحنث، أي بخلاف قوله:"لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلامٍ" فيحنث بكلامهما معًا.

(39)

قوله: "وبمالٍ غير زكويّ": لو قال "وبمال ولو غير زكوي"[83ب] لكان أوضح، لأنه يحنث بالزكوي من باب أولى.

(40)

قوله: "وليضربن فلانًا بمائة إلخ": قال ع ن: لعل الفرق بينها وبين التي بعدها أن ما دخلت عليه الباء صادق على الآلة، فُرِّقَتْ أو جمعت، وما لم تدخل عليه الباء صادق في الفعلات، وهي لا تكون من شخصٍ إلا مرتّبة. اهـ.

أقول: وقوله تعالى {وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44]

ص: 440

لسيدنا أيوب عليه السلام، وكان قد حلف ليضربن زوجته مائة ضربة، لعله [2/ 436] خصوصية (1). والله سبحانه وتعالى أعلم.

(41)

قوله: "لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود": المراد بأهله زوجته أو عائلته، وبمتاعه المقصود ما لا يستغني عنه الساكن، فإن انتقل بدون ذلك [حنث](2).

(42)

قوله: "ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده". وكذا إذا لم يخرج وكان لا يمكنه النقلة بدونها، لكن بنية النقلة متى قدر عليها. ومثل الزوجة عائلته.

(43)

قوله: "فخرج وحده": أي بمتاعه المقصود له، وإلا حنث، كما ذكره ح ف.

(44)

قوله: "إلا أنه يبرّ بخروجه وحده": إذا حلف ليخرجن منه. علم منه أنه لو حلف ليرحلنّ من البلد لا يَبَرُّ بخروجه وحده، بل بأهله ومتاعه المقصود، كالدار.

(45)

قوله: "ولا يحنث في الجميع بالعود إلخ": أي ولهذا بخلاف ما لو حلف لا يسكنها، فإنه إن خرج ثم عاد إليها وسكنها يحنث، لا إن دخلها زائرًا ولو أقام أيلمًا، فإن الزيارة ليست بسكن (3) اتفاقًا.

(46)

قوله: "فخدمه وهو ساكت": أي لم ينهه. ومفهومه أنه إذا نهاه فلم ينته لا يحنث. اهـ. ح ف.

(47)

قوله: "فوكل فيه من يفعله حنث": وفي المستوعب أنه إذا قصد بيمينه أنه لا يتولى هو فعله فلا يحنث إذا أمر غيره بفعله ففعله. ذكره ابن أبي موسى.

(1) الحمل على الخصوصية خلاف الأصل. ومما يؤيد أن الآية للعموم ما ورد في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه من حديث سعيد بن سعد بن عبادة في المريض الذي زنى بأمَةٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "خذوا له عِثكالًا فيه مائة شِمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة" وانظر شرحه في شرح المنتقى (7/ 120).

(2)

جواب إن ساقط من النسختين، وأثبتناه هكذا لأن المعنى لا يحتمل غيره.

(3)

كذا في الأصل. ووقع في ض: "ليست سكنى".

ص: 441