المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في شروط اللعان - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فصل في شروط اللعان

[2/ 226] مقيس، على الصحيح (1).

(9)

قوله: "بعد العصر": وقال أبو الخطاب في موضع آخر: بين الأذانين، لأن الدعاء بينهما لا يرد اهـ. إقناع.

(10)

قوله: "رجلاً" أي أو امرأة من محارم الزوج.

وقوله: "وامرأة": أي أو رجلاً من محارم الزوجة.

(11)

قوله: "ويبعث الحاكم إلى خَفِرةٍ إلخ ": الخفرة هي من تترك الخروج من منزلها صيانةً، من الخَفَر وهو الحياء، خلاف البَرْزَة.

‌فصل في شروط اللعان

(1)

قوله: "مكلفين": قال م ص: "أما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًّا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. اهـ. أقول: وفي هذا التعليل نظر لأن الأمة والذمية والفاسقة، أي غير العفيفة، لا يجب الحد بقذفهن، وإنما يجب التعزير، وهو يوجب اللعان، لعموم {والذين يرمون أزواجهم} الآية كما صرّحوا به، واللعان يقوم مقام الحد أو التعزير. على أن غير البالغ إذا كان يطأ أو يوطأ مثله يجب الحد بقذفه، غير أنه لا يقام إلا بعد بلوغه.

(2)

قوله: "فلا لعان": أي ويلحقه الولد إن كان، وإن قال: وطئك فلانٌ بشبهةٍ وكنتِ عالمةً، فله أن يلاعن وينفي الولد، على ما اختاره الموفق وغيره.

(3)

قوله: "ويعتبر لنفيه إلخ": وكذا يشترط لنفيه أن لا يوجد منه ما يدل على الإقرار به، بأن هُنِّىء به فسكت، أو أمَّن على الدّعاء، أو قال: رزقك الله مثله، وأن ينفيه حال علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذرٌ. فإن وجد منه

(1) يجوز أن يكون "قيامًا" في لفظ المصنف، وفي الحديث، جمعًا، كما في قوله تعالى {فإذا هم قيام ينظرون} وهو أولى من جعله مصدرًا. على أن فيه استعمال الجمع للمثنى، وله شواهد.

ص: 344

ما يدل على الإقرار، أو أخر نفيه مع إمكانه، لحقه نسبه، وامتنع نفيه. وإن قال:[2/ 268] لم أعلم بولادته، وأمكن صِدْقه، قبل منه بيمينه، وكذا لو قال: لم أعلم أن لي نفيه، أو: لم أعلم أنه على الفور، وكان ممن يخفى عليه. وإن كان فقيهًا لم يقبل منه.

(4)

قوله: "ولو كان ابن عشر" كوامل. والمراد -والله أعلم- ما عدا مدة الحمل، وهي نصف سنة. فليحرر.

(5)

قوله: "ومع هذا لا يحكم ببلوغه إلخ": قال ابن نصر الله: وهل يلزمه النفقة مدة الحمل إذا كان ذلك قبل الدخول؟ يحتمل، تبعًا للنسب، ويحتمل عدمه، لأن إلحاق النسب له خصوصية لا تساويه النفقة فيها. والأول أظهر. ولم أجد فيها نقلًا.

(6)

قوله: "ولا تثبت به عدة ولا رجعة": يعني أنه لو طلقها بعد أن ولدت، وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة، لا عدة عليها، بل لها أن تتزوج في الحال. وكذا لا يملك رجعتها، بل تبين بطلقة، لأن موجِبَ العدَّة وثبوتِ الرجعة الدخولُ أو الخلوة، وذلك غير محقّق، وإنما ألحِقَ الولد به حفظًا لنسبه فقط.

(7)

قوله: "وعاش" قال م ص: فإن مات، أو ولدته ميتًا، لحقه بالإمكان. اهـ

فائدة: إن أقرّت بائن بانقضاء عدتها بالقروء، ثم ولدت لفوق نصف سنة منها، أي من عدتها، لم يلحق الزوج. وإن ولدته لدون نصف سنةٍ من آخر أقرائها وعاش لحق بزوج، لتبئن أنها لم تحمل به بعوإنقضاء العدة، فلزم أن لا يكون الدم حيضًا، فلا تنقضي عدتها به. وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها زوجها، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه. وكذا لو ولدت لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ولو بالأقراء، لحق نسبه بالمطلِّق، لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام اهـ. ملخصًا من المنتهى وشرحه.

(8)

قوله: "أو قطع ذكره مع أنثَيَيْهِ" أي بخلاف من قطع ذكره فقط، فإنه

ص: 345