المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

جُعْلاً سقط حقه، كما لو امتنع، وقرر الحاكم من فيه أهلية، كولي النكاح إذا [2/ 22] عضل. اهـ.

قوله: "وله التقرير في وظائفه إلخ": ظاهر إطلاقه يشمل الناظر أصالة، كالحاكم والمستحق والناظر بشرط الواقف، بخلاف نصبٍ وعزلٍ فإنه يختص بهما الناظر أصالة، كما صرحوا به في غير كتاب.

(10)

قوله: "وكان أحق بها": وقال الشيخ: لا يتعيّن المنزول له، ويولِّي من له الولاية من يستحقها شرعًا. واعترضه ابن أبي المجد (1) بما يطول ذكره. وقال الموضح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزول له إن كان أهلاً، وإلّا فلناظر تولية مستحقها شرعًا. اهـ.

(11)

قوله: "في أصح الأقوال الثلاثة": وهي: أحدها: كالأجرة، وثانيها: كجعل، وثالثها: كرزق من بيت المال، وهو الأصح، فلا ينقص الأجر بأخذه ح الإخلاص، لأنه إعانة على الطاعة.

وقال الشيخ: المكوس التي يُقطِعُها الِإمام الجند حلال لهم إذا جهل مستحقُّها. وكذا إن رتّبها للفقهاء وأهل العلم اهـ. حفيد.

(12)

قوله: "قلت إلخ": هذه عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، إلى قوله: انتهى. وقوله: "يعني إذا لم يكن إلخ " عبارة "شرح الِإقناع". فلو قال: "قال في شرح الإِقناع"، "قال في شرح المنتهى":"قلت" لا إلخ؛ أو قال: "قال في شرح المنتهى، قلت إلخ: وقال في شرح الِإقناع: يعني إلخ" لكان أوضح.

‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

(1)

قوله: "دخل الموجودون": أي ولو حملًا.

وقوله: "دخل الموجودون فقط": هذا ما جزم به في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى". وجزم في "الِإقناع" بدخول من حدث من أولاده. قال: اختاره ابن أبي

(1) قوله: ابن أبي المجد: لم يتيسّر لنا معرفة المراد به. فليُنظر.

ص: 251

[2/ 23] موسى، وأفتى به الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المبهج"، خلافاً لما في "التنقيح" اهـ. قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى (1)، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. وقالوا: لأن "الولد" يشملهم حقيقةً أو مجازًا، فإن ابن الابن ابن. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات، لأن ابن البنت ليس بابن، كما قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهُنَّ أبناء الرجال الأباعِدِ

وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى، لأنه ولا حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه.

(2)

وقول المصنف: "وإن قال: على أولادي إلخ": مكرر مع ما قبله فتفطّن.

(3)

قوله: "على أن لولدِ البنات سهمّا إلخ": هذا ليس [48ب] قرينة، بل صريح (2).

(1) جرى في هذه المسألة مراجعة بالمراسلة بين الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع والشيخ عبد الله الخَلَف رحمهما الله. والشيخ ابن مانع ذكر في رسالته نقل اللبدي هذا. ورسالته محفوظة في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت.

(2)

وجد في نسخة ض هنا تعليقاً مضافاً إلى التحشية ما يلي:

يوجد للمحشّي عبد الغني اللبدي عند قول الشارح هنا: "وعلى هذا لو وقف على بناته شيئاً معلوماً اختص بهن": أقول: وهل إذا وقف شيئاً معلوماً على بنيه، ووقف شيئاً آخر على بناته، وله ولد خنثى مشكل لا حقّ له في الوقف كله، لأنه لا يعلم كونه ابناً فلا يأخذ من وقف البنين، ولا يعلم كونه بنتاً فلا يأخذ من وقف البنات، أو يأخذ من أحدهما بقرعة، لأنه لا يخرج من كونه ابناً أو بنتاً، أو كيف الحكم؟ لم أر من تعرّض له. والظاهر أنه يأخذ من أحدهما بقرعة، لأن القرعة تميّز المستحق، كما في نظائره. اهـ. قلت وما استظهره المحشي وجيه. اهـ. محمد بن سعيد غباش. اهـ.

قلت: فعلى كلام الناسخ يكون هذا جزءاً من حاشية اللبدي. لكن الذي يظهر لي أن هذا من كلام الشيخ محمود، مجرِّد الحاشية، إضافةً منه، تعليقاً على كلام الشارح. والله أعلم (د. محمد الأشقر).

ص: 252