الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُعْلاً سقط حقه، كما لو امتنع، وقرر الحاكم من فيه أهلية، كولي النكاح إذا [2/ 22] عضل. اهـ.
قوله: "وله التقرير في وظائفه إلخ": ظاهر إطلاقه يشمل الناظر أصالة، كالحاكم والمستحق والناظر بشرط الواقف، بخلاف نصبٍ وعزلٍ فإنه يختص بهما الناظر أصالة، كما صرحوا به في غير كتاب.
(10)
قوله: "وكان أحق بها": وقال الشيخ: لا يتعيّن المنزول له، ويولِّي من له الولاية من يستحقها شرعًا. واعترضه ابن أبي المجد (1) بما يطول ذكره. وقال الموضح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزول له إن كان أهلاً، وإلّا فلناظر تولية مستحقها شرعًا. اهـ.
(11)
قوله: "في أصح الأقوال الثلاثة": وهي: أحدها: كالأجرة، وثانيها: كجعل، وثالثها: كرزق من بيت المال، وهو الأصح، فلا ينقص الأجر بأخذه ح الإخلاص، لأنه إعانة على الطاعة.
وقال الشيخ: المكوس التي يُقطِعُها الِإمام الجند حلال لهم إذا جهل مستحقُّها. وكذا إن رتّبها للفقهاء وأهل العلم اهـ. حفيد.
(12)
قوله: "قلت إلخ": هذه عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، إلى قوله: انتهى. وقوله: "يعني إذا لم يكن إلخ " عبارة "شرح الِإقناع". فلو قال: "قال في شرح الإِقناع"، "قال في شرح المنتهى":"قلت" لا إلخ؛ أو قال: "قال في شرح المنتهى، قلت إلخ: وقال في شرح الِإقناع: يعني إلخ" لكان أوضح.
فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
(1)
قوله: "دخل الموجودون": أي ولو حملًا.
وقوله: "دخل الموجودون فقط": هذا ما جزم به في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى". وجزم في "الِإقناع" بدخول من حدث من أولاده. قال: اختاره ابن أبي
(1) قوله: ابن أبي المجد: لم يتيسّر لنا معرفة المراد به. فليُنظر.
[2/ 23] موسى، وأفتى به الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المبهج"، خلافاً لما في "التنقيح" اهـ. قلت: وهو الصواب إن شاء الله تعالى (1)، بدليل دخول أولاد البنين الحادثين بعد الوقف. وقالوا: لأن "الولد" يشملهم حقيقةً أو مجازًا، فإن ابن الابن ابن. وقالوا: لا يدخل أولاد البنات، لأن ابن البنت ليس بابن، كما قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
…
بنوهُنَّ أبناء الرجال الأباعِدِ
وحيث كان كذلك فدخول الولد الحادث أولى، لأنه ولا حقيقة. وهو ظاهر لا غبار عليه.
(2)
وقول المصنف: "وإن قال: على أولادي إلخ": مكرر مع ما قبله فتفطّن.
(3)
قوله: "على أن لولدِ البنات سهمّا إلخ": هذا ليس [48ب] قرينة، بل صريح (2).
(1) جرى في هذه المسألة مراجعة بالمراسلة بين الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع والشيخ عبد الله الخَلَف رحمهما الله. والشيخ ابن مانع ذكر في رسالته نقل اللبدي هذا. ورسالته محفوظة في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت.
(2)
وجد في نسخة ض هنا تعليقاً مضافاً إلى التحشية ما يلي:
يوجد للمحشّي عبد الغني اللبدي عند قول الشارح هنا: "وعلى هذا لو وقف على بناته شيئاً معلوماً اختص بهن": أقول: وهل إذا وقف شيئاً معلوماً على بنيه، ووقف شيئاً آخر على بناته، وله ولد خنثى مشكل لا حقّ له في الوقف كله، لأنه لا يعلم كونه ابناً فلا يأخذ من وقف البنين، ولا يعلم كونه بنتاً فلا يأخذ من وقف البنات، أو يأخذ من أحدهما بقرعة، لأنه لا يخرج من كونه ابناً أو بنتاً، أو كيف الحكم؟ لم أر من تعرّض له. والظاهر أنه يأخذ من أحدهما بقرعة، لأن القرعة تميّز المستحق، كما في نظائره. اهـ. قلت وما استظهره المحشي وجيه. اهـ. محمد بن سعيد غباش. اهـ.
قلت: فعلى كلام الناسخ يكون هذا جزءاً من حاشية اللبدي. لكن الذي يظهر لي أن هذا من كلام الشيخ محمود، مجرِّد الحاشية، إضافةً منه، تعليقاً على كلام الشارح. والله أعلم (د. محمد الأشقر).