الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6)
قوله: "بوقفه": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقًا من أن تعليق العتق [2/ 120] على صفةٍ يبطل بالوقف، كما أنه يبطل بالموت، فانظره بهامش الصحيفة التي قبل هذه. وهذا بخلاف الكتابة، فإنها لا تبطل بالوقف كما يأتي قريبًا، بل متى أدّى دين الكتابة عتق وبطل الوقف.
فائدة: ومن أنكر التدبير، فشهد عدلان أو رجل عدل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه المدبَّر، حكم بالتدبير، لأنه يتضمن إتلاف مالٍ، والمال يقبل فيه ما ذكرناه. م ص.
(7)
قوله: "وجب أن يبطل به الأضعف": أي فلو دبّر أمة، ثم استولدها، ثم مات، فإنها تعتق بالاستيلاد لا بالتدبير، فيتفرعّ على ذلك أنها تعتق من رأس المال ولو كان لا يملك غيرها، بخلاف المدبّرة فإنها من الثلث.
(8)
قوله: "بيع عليه": وهذا بخلاف ما لو استولد الكافر أمته، ثم أسلمت، فإنه لا يصح بيعها، فتبقى عنده إلى أن يموت، لكن يحال بينه وبينها، بأن توضع عند امرأة ثقة، وينفق عليها مالكها الكافر، وسيأتي ذلك.
باب الكتابة
(1)
قوله: "بيع السيد رقيقة": شمل السيدَ الكافر، وهو كذلك، لكن لو كاتب المرتد عبده فالكتابة موقوفة، فإن أسلم تبيّنَّا أنها صحيحة، وإن قتل أو مات بطلت. وإن أدّى مال الكتابة له في حال ردته لم يحكم بعتقه، ويكون موقوفًا، فإن أسلم صح الدفع وعَتَق، وإن قتل أو مات على ردّتِهِ بطل والعبد رقيق.
(2)
قوله: "ولا تصح إلا بالقول": قال ح ف: ولعله يحترز بالقول عن الكتابة والإشارة ولو فهمت، أو كانتا من أخرس [56أ]، أو معتقلٍ لسانُه، أو عن النية المجرّدة، أن المراد الأخير، ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله أو نيّته.
(3)
قوله: "أو أبرأه وارث موسر إلخ": وأما إن كان معسرًا فإنه لا يعتق إلا قدر نصيبه منه.
[2/ 123]
(4)
قوله:"ولو أخذ السيد حقه إلخ " فلو علم ذلك بعد موت المكاتب فتركته لسيده أو ورثته، فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد تنجيز عتقه مجانًا، وأنكر السيد، فقوله اهـ. ح ف.
أقول: ويتجه: ورثة السيد كهو، فليحرر.
(5)
قوله: "لغير سيّده": مفهومه أنها لو كانت لسيده فله أن ينفق على ولده منها. وهو كذلك، لأنه مملوك لسيده، بخلاف ما لو كانت لغير سيده، أو كانت حرة. وأما المكاتبة فليس له النفقة على ولده منها ولو كانت لسيده، كما هو صريح. كذا رأيت بهامش نسخةٍ من نسخ هذا الكتاب (1) بلا عزو لأحد. ولعله إذا كان الولد بعد الكتابة، وإلا فينفق عليه، لأنه مملوك للسيد، فلا يعتق بأداء الكتابة كما يأتي، ينبغي أن يفهم هكذا.
(6)
قوله: "أو يضارب": أي يدفع ماله لغيره مضاربة، وأما لو أخذ هو مالاً لغيره، وضارب به، فله ذلك من غير إذن سيده، كما هو ظاهر.
(7)
قوله: "ولو بعوض": أما إذا كان العوض مجهولاً فباطلةٌ، وتقدم في الهبة، وأما إن كانت بعوض معلوم، فإما أن يكون قدر ثمن المثل أو أقل أو أكثر، فإن كان أقل فغير صحيحة، لأنها محاباة، وقد تقدم أنه ليس له أن يحابي، وإن كان قدر الثمن أو أكثر فالذي يظهر لي صحتها لأنها بيع بدون محاباة، وقد تقدم أنه يصح بيعه لا إلى أجل، وكذلك الهبة بالعوض المعلوم الذي يساوي قيمته العين الموهوبة. ولعل هذا مرادهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم رأيت بهامش بعض النسخ معزيًا للشيخ عثمان ما نصه: "قوله: ولو بعوض: أي مجهول، أو معلوم فيه محاباة، كما استظهره م ص، أما إذا كانت بمعلوم لا محاباة فيه فهي بيع حقيقي، فئصح اهـ.
(8)
قوله: "ولو مطاوعة": قال ع ن: سيأتي أن الزانية المطاوعة لا مهر لها.
ويمكن الجواب بأن المكاتبة، وإن ملكت منافعها يغلب فيها جانب المالية، وهي
(1) يعني إحدى نسخ نيل المآرب شرح الدليل.