الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 269] يلحقه النسب. قال في المنتهى: وكذا من قطع أنثياه فقط عند الأكثر من الأصحاب. وقيل: لا. المنقح: وهو الصحيح. اهـ. [66أ] قال في شرحه: لأنه لا يخلق من مائه ولدٌ عادةً، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه. اهـ. قلت وجزم به في الإقناع.
فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
(1)
قوله: "ومن ثبت إلخ" أي ببينة، ولا يقبل فيه أقل من رجلين. فإن شهدا بوطءٍ في الفرج فالظاهر أنه يشترط فيه أن يشهدا بمشاهدة فرجه في فرجها، كالزنا، وإن شهدا بوطءٍ دون الفرج فكذلك. اهـ. ابن نصر الله على الفروع.
(2)
قوله: "ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري" هذا إن استبرأها البائع المقر بوطئها، وإما إن لم يستبرئها فأتت به لنصف سنة ودون أربع سنين، فإن ادعى مشتر أنه من بائع لحق به، وإن ادعاه مشتر لنفسه، أو كل منهما أنه للآخر، أُرِيَ القافة.
(3)
قوله: "ويتبع": أي لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5].
(4)
قوله: "على أنها حرةٌ": أي يظنها حرة.
وقوله: "فإن ولدها في الصورتين يكون حرًّا": أي ولو كان الأب رقيقًا.
قلت: فقد يعايا بها، فيقال: مولودٌ ولد حرًا وأبواه رقيقان.
(5)
قوله: "وفي النجاسة": أي كما إذا تولّد بين هرة وما فوقها في الخلقة مما لا يؤكل فإنه نجس حتى في الحياة.
(6)
قوله: "وتحريم النكاح": أي كما لو تزوّج كتابيٌّ مجوسيةً فولدت أنثى فإنه لا يجوز نكاحها، وكذا لو ولدت ذكرًا فإنه لا تحل ذبيحته، مع أنه في الدين يتبع خيرهما، فهو كتابيّ. وظاهر كلامهم: كذلك المتولّد بين متولد من طاهر ونجس ونحوه، وبين غيره، إلى ما لا نهاية له. فالكتابي إذا كان أحد أجداده أو جداته غير كتابيٍّ، ولو علا، لا تحل مناكحته ولا مناكحة نسله إلى الأبد، وكذا
يقال في غيره (1). [2/ 270]
…
(1) في هذا نظر، لأنه يفضي إلى أن لا تحل كتابية لمسلم، لأن أجدادها كانوا مشركين أهل أوثان. وقد دخل عامة النصارى في النصرانية بعد عيسى عليه السلام وكان آباؤهم أهل أوثان. فلعل مرادهم من تدين من المشركين باليهودية أو النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تدين باليهودية بعد بعثة عيسى عليه السلام. وفيه نظر أيضًا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية "هذا قول ضعيف، بل المقطوع به أن كون الرجل كتابيًّا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه، فكل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك" قال: "وهو الصحيح المنصوص عن أحمد". (الاختيارات ص 324).