المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(4) قوله: "كان لمن لم يميز منهم": والذي يظهر لي - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: (4) قوله: "كان لمن لم يميز منهم": والذي يظهر لي

(4)

قوله: "كان لمن لم يميز منهم": والذي يظهر لي أن ذلك منوط بما بعد [2/ 44] موت الموصي، لا بحال الوصية، بخلاف من وصّى لأهل سِكِّتِهِ (1) أو جيرانه ونحو ذلك فإن الاعتبار في ذلك بحالة الوصية كما تقدم. وأما من وصى لليتامى، أو الأطفال، أو المميزين، ونحو ذلك، فالموصى به لمن اتصف بذلك بعد موت الموصي لأنه لا يقصد إلا ذلك، بخلاف ما تقدم. ولكن لم أجد من صرح به، بل ولا من أشار إليه، فليحرر.

(5)

قوله: "بَجَالة": مصدر بَجُلَ كعَظُمَ لفظًا ومعنى.

(6)

قوله: "رجل ثيب وامرأة شيبة": أي فالثيب يشمل الذكر والأنثى. وهذا فيما يظهر ما لم تقم قرينة على التخصيص، كقوله "الثيبين"، فيراد به الذكور والإناث، أو "لثيبات" فيراد به الإناث فقط (2). والله أعلم.

(7)

قوله: "والرهط ما دون العشرة": فلو وصى لرهط من قبيلة، فهو لما دون العشرة منها، ولعله يبدأ بالأقرب فالأقرب. وإن قلنا الرهط من ثلاثة إلى عشرة كيف الحكم؟ ينبغي أن يحرر.

‌باب

الموصى به

مسألة: قال في الفروع: نقل جماعة في من أوصى بصدقةٍ طعامًا (3) هل يجوز للوصي دفع قيمته؟ قال: لا إلا ما أوصى، وجعله في الانتصار وفاقًا. ولو وصى بأضحية أنثى أو ذكر، فضحَّوا بغيره خيرًا منه، جاز اهـ. ملخّصًا.

(1) في الأصل: "لأهل مكة". وفي ض على الصواب.

(2)

أي لأن النساء يدخلن في جمع المذكر السالم تبعًا، ولا يدخل الرجال في جمع المؤنث السالم أصالةً ولا تبعًا. على إن إثباته "ثيِّبة" بالتاء، للمرأة، فيه نظر، فلم يذكر ذلك في القاموس ولا في لسان العرب، بل يقال للمرأة "ثيّب" بغير تاء، لا غير.

(3)

ض: "بصدقة طعامٍ ". وقوله "نقل جماعة" أي عن الإمام أحمد.

ص: 263

[2/ 46] قلت: فعلى ظاهر المسألة الأولى: لو وصّى بدراهم لا يجزئ دفع طعام ولا عروض أو غيره عوضًا عن الدراهم. وهل لو وصى بنوع من النقدين، كعشرين وَزَرِيٍّا أو مجيديًّا (1)، يجوز دفع بدله من نوع غيره أو لا؟ لم أره. ولي فيه وقفة.

(1)

قوله: "بعجز الموصي عن تسليمه": أي بسبب عجز الموصي إلخ.

وقوله "كالآبق إلخ" تمثيل له. لكن ناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير معجوز عن تسليمه، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدُّده شيئًا فشيئًا اهـ.

(2)

قوله: "ويعتبر وجوده في الأمة إلخ": أي بأن تلده [50ب] لأقل من ستة أشهر من حين الوصية إن كانت فراشًا لزوج، أو لأقل من أربع سنين إذا لم تكن فراشًا، أو كانت فراشًا لزوج ولم يطأ لمرض وحبس ونحوهما، أو أقر الورثة بأنه لم يطأ، وذلك كالحمل الموصى له، فإنه إنما تصح الوصية له إذا كان موجودًا حال الوصية وإلا فلا، ويعلم لك بما تقدم ذكره.

(3)

قوله: "يوم وضعه" أي إن قبل الوصية قبله، وإلّا فيوم القبول. ولو ماتت أمه بمجرد وضعه فمقتضى التعليل أن يكون للموصى له، وإن كان ظاهر الإطلاق خلافه اهـ. خ ف.

أقول: مقتضى هذا البحث أنه لو ماتت بعد وضعه بيوم أو أكثر ليس له إلا قيمته، ولو قبل أخذ القيمة، فليحرر.

(4)

قوله: "ولو كثر المال": أي لأن ذلك ليس من المال، فاعتبر بحاله، فلا تنفذ الوصية إلا بثلثه، ما لم تجز الورثة ذلك فتنفذ في جميعه.

(5)

قوله: "لأن غاية ذلك أنه مجهول": أي والجهل بالموصى به لا يضر، لأن الوصية تصح بالمعدوم، ففي المجهول من باب أولى اهـ. م ص.

(6)

قوله: "غلبت الحقيقة": وقيل يُغلب العرف، كالأيمان، وقدمه في الإقناع. فعليه: "الشاة للأنثى فقط، والبعير والثور للذكر خاصة. وإن قلنا: تغلب

(1) تقدم أن الوزري والمجيديّ نوعان من العملات العثمانيّة.

ص: 264