الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعلك، "وإذا ظننت بأحد سوءًا فلا تحقِّق أي فلا تتيقن ما ظننت به وتجزم بصدقه [2/ 483] منه بل كذِّب نفسك في ذلك. "وإذا تطيَّرْتَ" أي تشاءمت من فعل شيء، بأن رأيت ما تكره، فتطيرت به من فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه، فامض لما تريده، ولا تنظر لما تطيرت به، فإنه لا أثر له في جلب نفع أو دفع ضرر.
(10)
قوله: "فلا تقبل في الجميع": قال م ص في حاشيته على المنتهى: هذا أحد الوجهين، وقطع به في التنقيح، وذكر الدليل الذي ذكره الشارح، ثم قال: والوجه الثاني: تقبل، قال في الإنصاف: وهو المذهب. وصححه المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم. وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي (1). ورد في المغني الدليل السابق، أي وهو ما ذكره الشارح، بأن قياس هذا الشاهد على مردود الشهادة للفسق لا يصح، لوجود التهمة في حق الفاسق، وانتفائها هنا.
وأما نقض الاجتهاد بالاجتهاد فهو جائز بالنسبة إلى المستقبل، غير جائز بالنسبة إلى ما مضى. ولذلك لمّا قضى عمر في قضية بقضايا مختلفة، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي (2). وقبول الشهادة هنا من النقض في المستقبل اهـ.
هذا وعندي توقف في قولهم: لأن ردّها كان باجتهاد الحاكم. فليحرر.
باب أقسام المشهود به
(1)
قوله: "والخلع": أي إذا ادّعته الزوجة. وأما إن ادّعاه الزوج فكالمال، كما صرحوا به.
(2)
قوله: "والطلاق": أي بلا مال، وكذا به إذا ادعته الزوجة.
(1) في ض: "الآمدي" وهو غلط.
(2)
تقدم في المسألة المشزكة في الفرائض.
[2/ 483]
وقوله: "والتوكيل في غير المال" أي في النكاح والطلاق ونحوه.
وقوله: "وتعديل شهود وجرحهم" أي في غير مالٍ.
(3)
قوله: "وإيصاء في غير مال": أي كنكاح.
(4)
قوله: "والعتق": لأن الشارع يتشوف إليه.
وفي قبول شاهد ويمين العبد، أو رجل ويمين، توسعة في ثبوته، ولأنه إتلاف مالٍ فكان كباقي الإتلافات. اهـ. خ ف.
(5)
قوله: "والوقف،: أي على معيّن، كما قيَّد به في المنتهى والإقناع، وكذا الوصية، لأن الوقف والوصية إذا كانا لغير معين لا يتصور فيهما اليمين، فلا بد فيهما من رجلين أو رجل وامرأتين، فإن كانا على معين ثبتا برجل ويمين.
(6)
قوله:"وجناية الخطأ": أي وكذا شبه العمد (1)، وكذا عمد لا يوجب [90أ] قودًا كما هو ظاهر.
(7)
قوله: "أو رجل ويمين": أي ويجب تقديم الشهادة على اليمين، فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدًا حلف مدعًى عليه وسقط الحق، فإن نكل مدعى عليه حكم عليه بالنكول، نصًّا. ولا ترد اليمين على المدعي، كما لو نكل عنها مع عدم بينة مدع.
(8)
قول الشارح: "ويمين": معطوف على امرأتين، لا على رجل، كما هو ظاهر. وظاهر كلامهم: لا تقبل شهادة النساء في هذا القسم منفردات ولو كثرن.
(9)
قوله: "وموضحة" عطف على دابة، أي وداء موضحة تسبب عنها، لا نفس الموضحة، لئلا يخالف ما سبق. اهـ. م خ. وزيادة.
(10)
قوله: "ويقبل قول طبيب إلخ": أي شهادته في ذلك، لا إخباره كما قد يتوهم. اهـ. ح ف.
(11)
قوله: "قُدم قول المثبت": ظاهره ولو كان النافي أحذق من المثبت.
تدبر.
(1) كذا في الأصل. وسقَط من ض قوله: "وكذا شبه العمد".