الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 38]
كتاب الوصايا
(1)
قوله: "الأمر بالتصرف": أي كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته، أو بأن يغسله، أو يصلي عليه إمامًا، أو يتكلم على صغار أولاده، أو يُفرِّق ثلثه، ونحو ذلك.
(2)
قوله: "فيه أقوال": قال في تصحيح الفروع: والأقوال الثلاثة متقاربة.
والصواب: تقبل ما دام عقله ثابتًا اهـ. م ص.
وتصح وصية من أخرس بإشارة مفهومه أو كتابة. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت، أو ببينة، أو إقرار ورثته، صحت. ويستحب أن يكتب وصيّته ويشهد عليها.
(3)
قوله: "وتحرم على من له وارث إلخ": فعلى هذا تعتريها الأحكام الخمسة.
(4)
قوله: "غير زوج أو زوجة": أي فلو كان الوارث زوجًا فقط فلها الوصية بالنصف، ولو كان الوارث زوجة فله الوصية بثلاثة أرباع، بخلاف الوارث غيرهما فلا يباح للمورث الوصية إلا بالثلث، ولو كان الوارث أمًّا فقط، أو بنتًا فقط، لأن الباقي بعد الفرض يرد عليهما، بخلاف الزوجين.
باب
الموصى له
(1)
قوله: "من مسلم وكافر" لكن لا تصح الوصية لكافر بمصحف، ولا بعبد مسلم، ولا بسلاح، ولا بحد قذف. فلو كان العبد كافرًا ثم أسلم قبل موت الموصي، أو بعده قبل القبول، بطلت.
(2)
قوله: "قال في التنقيح: مطلقًا": أي تصح لكل من يصح تمليكه مطلقًا، فشمل المسلم والكافر، وشمل المرتد والحربي، فلذلك قال المصنف:"ولو مرتدًا أو حربيًّا".
(3)
قوله: "أو لا يملك، كحمل وبهيمة": أي فقط. وإنما صحت الوصية [2/ 41] للحمل لكونها تجري مجرى الميراث، وهو يرث. وإنما صحت للبهيمة لأنها أمر بصرف المال في علفها، ولذلك لا يصرفه عليها مالكها، بل الوصي أو الحاكم.
وإذا ماتت قبل تمامه يكون الباقي للورثة. وإنما قلنا "فقط" لأنه سيأتي أنها لا تصح لمَلَكٍ ولا جني ولا ميت، لأنهم لا يملكون. نعم تصح الوصية لقِنِّ الموصي بمشاع، كثلث من ماله ونحوه. ويعتق بقبول إن خرج من الثلث، وإلا بقدره، وإن فضل شيء أخذه. وأما إن وصى بمعين لا يدخل فيه فلا تصح.
ولا تصح أن وصى لعبد غيره لأنه لا يملك. قال في التنقيح [50أ]: وتصح لعبد غيره إن قلنا يملك، وإلا فلا. اهـ. والمذهب أنه لا يملك، فلا تصح الوصية له. وعبارته في الإنصاف: قوله: وتصح لعبد غيره، هذا المذهب وعليه الأصحاب. ثم قال: ظاهر كلام المصنف صحة الوصية له، سواء قلنا يملك أو لا، صرح به ابن الزاغوني في الواضح. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والذي قدمه في الفروع أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك، جزم بالأول في المنتهى تبعًا للتنقيح، وجزم بالثاني في الإقناع. وقال في حاشيته على التنقيح: والمذهب الذي عليه الأصحاب أنها تصح له مطلقًا، وهو مذهب الشافعي ومالك، سواء قلنا يملك أو لا. وصرح به ابن الزاغوني، وأطلقه في المقنع والكافي والهادي (1) والمغني والشرح ومسبوك الذهب (2) وابن رزين وأبو الخطاب في الهداية والمذهب والوجيز ونظمه (3) والخلاصة (4) والنظم والحارثي والمستوعب
(1) الهادي: هو كتاب للموفق ابن قدامة رحمه الله، واسمه "عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم" أي الخرقي. والكتاب مطبوع.
(2)
مسبوك الذهب في تصحيح المذهب لابن الجوزي (- 597 هـ).
(3)
نظم الوجيز: تقدم أن الوجيز هو للحسين بن يوسف الدُّجيلي (- 732هـ) ونظمه هذا في سبعة آلاف بيت للتستري، وهو نصر الله بن أحمد البغدادي. وتسمّى "منظومة الوجيز".
(4)
الخلاصة: في الفقه لأسعد بن المنجّا (- 606 هـ) هذّب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية.