الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 25] في عمارة وقف آخر، ولو اتحد الوقف أو الجهة. وأفتى عُبَادةُ (1) بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته. قال المنقح. وعليه العمل. قال في الإنصاف: وهو قوي، بل عمل الناس عليه. لكن قال شيخنا، يعني ابن قندس، في حواشي الفروع: إن كلامه في الفروع أظهر اهـ. أي من فتوى عبادة.
وأما إن اتحد الواقف والجهة، كدارين وقفهما رجل على مسجد، فخربتا، فإنه يجوز بيع إحداهما وصرف ثمنها في عمارة الأخرى، قولًاواحدًا.
فائدة: وما فَضَلَ من حاجة الموقوف عليه، سواء كان مسجدًا، أو رباطًا، أو غيرهما، من حُصُرٍ أو زيت، أو مُغَلّ، وأنقاضٍ وآلة، وثمنها، يجوز صرفه في مثله، وإلى فقيرٍ. نصَّ عليه.
(5)
قوله: "طُمَّتْ وقلعت": ظاهره: وجوبًا، لأنه إزالة منكر.
وقوله: "فثمرتها لمساكينه": أي المسجد. قال الحارثي: والأقرب حِلُّهُ لغيرهم من المساكين. وقيل إنما يباح للمساكين مع غنى المسجد عن ثمنه.
وإن غرست قبل بنائه، ووقفت معه، فإن عيَّن مصرفها عمل به، وإلا فكمنقطع. قدّمه في الفروع. ثم قال: ونقل جماعة: في مصالحه. وإن فضل شيء فلِجارِ المسجد أكله اهـ. بتصرف.
ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه، وجعل سُفْلِهِ حوانيت وسقايات، لا نقله مع إمكان عمارته.
باب الهبة
(1)
قوله: "والمجهول الذي تعذر علمه إلخ": وذلك كما لو اختلط مال رجل بمال آخر من جنسه، ولم يعلم قدره، فوهبه له، صح.
(2)
قوله: "وهي مستحبة": أي لأنها تذهب الحقد، وتجلب المحبة، وفي
(1) هذه الفتيا عن عبادة مذكررة في كشاف القناع 4/ 294، وذكر أن ابن رجب أوردها في طبقاته.
و"عبادة" قال في الكشاف: هو من أئمة أصحابنا.
الحديث: "تَهَادَوْا تحابُّوا"(1) والهبة مثل الهدية. [2/ 28]
(3)
قوله: "وقبضها كبيع، ولا يصح إلخ": سيأتي هذا في ألفصل الآتي قريبًا.
(4)
قوله: "بل لا بد من تنجيزها": التنجيز لا ينافي التوقيت. وكان الصواب أن يقول "لا بدّ من تأبيدها" وهذا منه بناء على كلامه الأول.
قوله:"سابِقِه" أي قوله: منجزة. "ولاحِقِهِ": أي قوله: "وكونها غير مؤقتة" وهذا ظاهر، فرحم الله الشارح رحمة واسعة.
قوله:"وحرر الحكم": أي هل هو صحيح من حيث لم يصح تعليق الهبة كما مثل؟ نعم، لا يصح، وهو مفهوم من قول المصنف:"وكون الهبة منجزة"، فلا معنى لتوقف المصحح (2) في الحكم. ولكن الذي عكَّر عليه كلام الشارح رحمه الله تعالى.
(5)
قوله: "ويكره رد الهبة إلخ": ويجوز ردّها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقدِ معاوضةٍ، أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، ونحوه.
وقوله: "ويكره ردّ الهبة وإن قلّت": علم منه أن قبولها غير واجب، ولو جاءت بلا سؤال، ولا استشراف نفس، مع أنهم صرحوا في باب الزكاة بأن من أتاه شيء [49أ] من غير مسألة ولا استشراف نفس وجب قبوله، للخبر الوارد في ذلك.
لكن في المسألة روايتان: إحداهما: لا يجب القبول، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب، وصوّبه في الإنصاف. والرواية الثانية: يجب، اختارها أبو
(1) حديث: "تهادوا تحابّوا": أخرجه البخاري في الأدب المفرد (594) والبيهقي (6/ 169) وغيرهم. وهو حسن. (الإرواء).
(2)
يعني مصحح الطبعة البولاقية من نيل المآرب، حيث كتب في الهامش ما يلي:"قوله فلا تصح مؤقتة: مقتضى سابقِهِ ولاحقِهِ أن يقال: فلا تصح معلّقة، كوهبتك كذا إن هلّ الشهر. وحرّر الحكم". ومن هنا استفدنا أن الشيخ عبد الغني كان يعلق حواشيه على إحدى نسخ الطبعة البولاقية كما ذكرناه في المقدمة.