الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 396]
كتاب الأطعمة
(1)
قوله: "وهو ما يؤكل ويشرب": أما ما يؤكل فظاهر، وأما ما يشرب فلقوله تعالى {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقر ة: 249].
(2)
قوله: "وأصلها الحل": لقوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29] وقوله {كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا} [البقرة: 168] وقوله {أحل لكم الطيبات} [المائدة: هـ] وغير ذلك. فالأصل في الأشياء الحل حتى يرد التحريم.
(3)
قوله: "طاهر": لو زاد "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع الطاهران، كما يأتي، لكان أولى.
(4)
قوله: "فإن اضطر إليهما": أي البول والروث الطاهرين، كالتداوي ببول الإبل، أو نجسين، كما لو اشتد به العطش فخاف الهلاك، أو غُصَّ بلقمة ولا ماء عنده طاهرًا ولا نجسًا فله دفع الأذى بالبول النجس، كما تقدم بعضه مصرَّحًا به.
(5)
قوله: "وما يفترس بنابه": إلا الضبع، كما يأتي، فإنه مباح ولو كان له نِاب، لما روى جابر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال:"هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم" رواه أبو داود. وهذا خاص، فيقدم على العام. وما روي مخالفًا لهذا فغير صحيح، كما ذكره أئمتنا.
(6)
قال في المصباح: السَّمُّور حيوان ببلاد الروس يشبه النمس، ومنه أسود وأشقر. وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون منها، فيخصون الذكر منها، ويرسلونها ترعى. فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد، فما كان فحلًا لم يدركوه، وما كان خصيًّا استلقى على ظهره فأدركوه وقد سمن وحسن شعره.
والجمع سمامير، مثل تنّور وتنانير. اهـ. ع ن.
(7)
قوله: "وباز": ويقال: بازي، كقاضي، وباز كبابٍ، وبازيٌ بتشديد
الياء. اهـ. ح ف [2/ 398]
(8)
قوله: "طائر نحو الأوزّ إلخ": وهو يسمى في بلادنا بأبي الحيّات، معروف مشهور.
(9)
قوله: "خُقاش": كتفّاح، ويسمى أيضًا خُشَافًا.
(10)
قوله: "ومن يأكل الخفّاشَ؟ ": استفهام إنكاريّ، أي لا يأكله أحد.
(11)
قوله: "يقرأ بالهمزة" قال النووي: وقد غلط من الفقهاء وغيرهم من قال إن الفأرة لا تهمز. وفرَّق بين فارة المسك والحيوان. قال (1): الصواب إن الجميع مهموز، ويخفّف بتركه، كما في رأس ونظائره. اهـ.
قلت وقد قيل لأعرابي: أتهمز الفأر؟ فقال الهرّ يهمزها. اهـ.
(12)
قوله: "طائر أسود إلخ": والسّنونو نوع منه.
(13)
قوله: "وقُنْفُذ": بضم القاف والفاء، وبفتح الفاء، ويقال بالدال والذال، وحكى بعضهم:"قنفظ" بالظاء المعجمة. قال في المُطلع: وهو غريب. اهـ.
(14)
قوله: "كالجراذين": أي الفئران، ومثلها بقية الفواسق.
(15)
قوله: "ما تولَّد بين مأكول وغيره، كبغلٍ": أي وكحمارٍ تولَّد بين حمار أهلي وحمار وحشي، وكسِمْعٍ وهو ولد الضبع من ذئب، وكعِسْبار وهو ولد [79أ] ذئبة من ضَبُعَانٍ، وهو ذكر الضبع. وعلم من كلامهم حل بغل تولًّد بين خيل وحمر وحشية. وهو كذلك.
(16)
قوله: "وقال ابن عقيل: يحل بموته": ظاهره أنه إن كان حيًّا لا يحل أكله ولو تبعًا، أو أنه يحل أكله بموته ولو منفردًا. وصنيع الشارح يدل على الثاني. وربما دل كلام الإمام أحمد على كراهته تبعًا.
(17)
قوله: "وكره أحمد إلخ": أي بان يأكل من التمر ونحوه ويجعل نواه أو تفله في الإناء الذي فيه التمر ونحوه. وتقدّم ذلك في الوليمة.
(1) في ض: "بل قال:".