المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[2/ 396]   ‌ ‌كتاب الأطعمة (1) قوله: "وهو ما يؤكل ويشرب": أما ما - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: [2/ 396]   ‌ ‌كتاب الأطعمة (1) قوله: "وهو ما يؤكل ويشرب": أما ما

[2/ 396]

‌كتاب الأطعمة

(1)

قوله: "وهو ما يؤكل ويشرب": أما ما يؤكل فظاهر، وأما ما يشرب فلقوله تعالى {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقر ة: 249].

(2)

قوله: "وأصلها الحل": لقوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29] وقوله {كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا} [البقرة: 168] وقوله {أحل لكم الطيبات} [المائدة: هـ] وغير ذلك. فالأصل في الأشياء الحل حتى يرد التحريم.

(3)

قوله: "طاهر": لو زاد "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع الطاهران، كما يأتي، لكان أولى.

(4)

قوله: "فإن اضطر إليهما": أي البول والروث الطاهرين، كالتداوي ببول الإبل، أو نجسين، كما لو اشتد به العطش فخاف الهلاك، أو غُصَّ بلقمة ولا ماء عنده طاهرًا ولا نجسًا فله دفع الأذى بالبول النجس، كما تقدم بعضه مصرَّحًا به.

(5)

قوله: "وما يفترس بنابه": إلا الضبع، كما يأتي، فإنه مباح ولو كان له نِاب، لما روى جابر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال:"هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم" رواه أبو داود. وهذا خاص، فيقدم على العام. وما روي مخالفًا لهذا فغير صحيح، كما ذكره أئمتنا.

(6)

قال في المصباح: السَّمُّور حيوان ببلاد الروس يشبه النمس، ومنه أسود وأشقر. وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون منها، فيخصون الذكر منها، ويرسلونها ترعى. فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد، فما كان فحلًا لم يدركوه، وما كان خصيًّا استلقى على ظهره فأدركوه وقد سمن وحسن شعره.

والجمع سمامير، مثل تنّور وتنانير. اهـ. ع ن.

(7)

قوله: "وباز": ويقال: بازي، كقاضي، وباز كبابٍ، وبازيٌ بتشديد

ص: 416

الياء. اهـ. ح ف [2/ 398]

(8)

قوله: "طائر نحو الأوزّ إلخ": وهو يسمى في بلادنا بأبي الحيّات، معروف مشهور.

(9)

قوله: "خُقاش": كتفّاح، ويسمى أيضًا خُشَافًا.

(10)

قوله: "ومن يأكل الخفّاشَ؟ ": استفهام إنكاريّ، أي لا يأكله أحد.

(11)

قوله: "يقرأ بالهمزة" قال النووي: وقد غلط من الفقهاء وغيرهم من قال إن الفأرة لا تهمز. وفرَّق بين فارة المسك والحيوان. قال (1): الصواب إن الجميع مهموز، ويخفّف بتركه، كما في رأس ونظائره. اهـ.

قلت وقد قيل لأعرابي: أتهمز الفأر؟ فقال الهرّ يهمزها. اهـ.

(12)

قوله: "طائر أسود إلخ": والسّنونو نوع منه.

(13)

قوله: "وقُنْفُذ": بضم القاف والفاء، وبفتح الفاء، ويقال بالدال والذال، وحكى بعضهم:"قنفظ" بالظاء المعجمة. قال في المُطلع: وهو غريب. اهـ.

(14)

قوله: "كالجراذين": أي الفئران، ومثلها بقية الفواسق.

(15)

قوله: "ما تولَّد بين مأكول وغيره، كبغلٍ": أي وكحمارٍ تولَّد بين حمار أهلي وحمار وحشي، وكسِمْعٍ وهو ولد الضبع من ذئب، وكعِسْبار وهو ولد [79أ] ذئبة من ضَبُعَانٍ، وهو ذكر الضبع. وعلم من كلامهم حل بغل تولًّد بين خيل وحمر وحشية. وهو كذلك.

(16)

قوله: "وقال ابن عقيل: يحل بموته": ظاهره أنه إن كان حيًّا لا يحل أكله ولو تبعًا، أو أنه يحل أكله بموته ولو منفردًا. وصنيع الشارح يدل على الثاني. وربما دل كلام الإمام أحمد على كراهته تبعًا.

(17)

قوله: "وكره أحمد إلخ": أي بان يأكل من التمر ونحوه ويجعل نواه أو تفله في الإناء الذي فيه التمر ونحوه. وتقدّم ذلك في الوليمة.

(1) في ض: "بل قال:".

ص: 417