الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
ما يختلف به عدد الطلاق
[2/ 238]
(1)
قوله: "وعنه أن الطلاق بالنساء": أي فيملك زوج الحرة، ولو عبدًا، ثلاث طلقات، ولا يملك زوج الأمة، ولو حرًّا، إلا طلقتين.
(2)
قوله: "أو طرأ رقه": أي كما لو كان ذمِّيًّا حرًّا، ثم دخل دار الحرب، فأُسِر وصار رقيقًا. لكن إن كان قد طلق اثنتين [62 أ] وهو حر فيملك الثالثة.
(3)
قوله: "وإن علقها بعتقه إلخ": أي بأن قال: إن أُعتِقْتُ فأنت طالق ثلاثًا، فعتق، لغت الثالثة، لوقوع الطلاق بالعتق، بخلاف ما قبلها فإنه وقع بعد العتق. وحيث لغت الثالثة فإنه يملكها، وله رجعتها في العدة، وبعدها بعقد.
(4)
قوله: "أو قبل الدخول": ويتجه: وكذا بعده إذا كان من ابن دون عشر، أو ببنت دون تسع، لأن هذا الدخول غير معتبر شرعًا. وقد سألت أكثر علماء الحنابلة في بلادنا عن رجل طلق زوجته، وقد دخل بها وهي دون تسع سنين، هل يملك رجعتها إذا كان الطلاق واحدة؟ فكلهم أجابوا بأنه يملك مراجعتها إذا كان النكاح صحيحًا. فقلت لهم: متى يراجعها؟ فقالوا ما دامت في العدة، فقلت: لا عدة عليها، فارتبكوا في ذلك، ومنهم من قال: يملك مراجعتها لبينما تصير بنت تسع وثلاثة أشهر. فقلت: وهذه أيضًا عدة طويلة، فكيف بِقولهم لا عدة عليها، فإن مقتضى قولهم لك أن لها أن تتزوج حالاً، ولا يتصوّر ذلك مع إمكان مراجعتها. فليتأمل. وليحرر.
(5)
قوله: "أنت طالق بلا رجعة": ويتجه: مثله: أنت طالق لا حنبلي يردك ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي ونحو ذلك.
(6)
قوله: "وقع ما نواه": أي في قوله: أنت الطلاق، وأنت الطالق، ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة، أي ولو نوى أكثر، اختاره أكثر المتقدمين.
(7)
قوله: "كما لو نوى بأنت طالق إلخ" لا حاجة إليه، لأنه في داخل في عبارة
[2/ 239]
المتن. وإن قال: أنت طالق ما بين واحدة أو ثلاث، فواحدة، لأنها التي بينهما.
اهـ. م ص. وإن قال: أنت طالق طلقةً في اثنتين، ونوى: طلقةً مع اثنتين، فثلاث. وإن نوى موجَبَه عند الحُسَّاب، عرفه أو لا، فثنتان. وإن لم ينو شيئًا وقع من حاسِبٍ طلقتان، ومن غيره طلقة، لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة، وجعل الاثنتين ظرفًا ولم يقترن بها إيقاع اهـ. م ص. وغيره.
(8)
قوله: "وإن طلق جزءًا ينفصل، كشعرها إلخ": ومثله لو قال: سوادك أو بياضك أو سمعك أو بصرك أو يَدُكِ (1) طالق، ولا يد لها، أو قال لها: إن قمت فيدك طالق، فقامت وقد قطعت يدها. أما لو قال: حياتك طالق فانها تطلق.
(9)
قوله: "ثم ذكر توجيه حكم الأولى": ولعّل وجهه أن حروف العطف تقتضي المغايرة، وبل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد، كما هنا، لأن اسم الفاعل من المفردات ولو تحمّل الضمير، كما ذكره م ص.
(10)
قوله: "فلا يقع به طلقة ثانية" قال م ص: وهو قريب من الاستدراك، كأنه نسي أن الطلاق الموقع لا ينفى، فاستدرك وأثبته لئلا يتوهم السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه، فهو إعادة للأول، لا استئناف طلاق.
(11)
قوله: "فيقع عليه اثنتان": أي لأن حروف العطف تقتضي المغايرة.
ولو قال أنت طالق فطالق فطالق، وقال أردت تأكيد ثانية بثالثة قبل لأنها مثلها في اللفظ، وكذا لو قال "أنت طالق ثم طالق ثم طالق"، وإن غاير الحروف كقوله: أنت طالق وطالق ثم طالق، أو: أنت طالق ثم طالق فطالق، ونحوه، لم يقبل منه إرادة توكيد ونحوه.
(12)
قوله: "فيكون موقعًا للثلاث جميعًا إلخ": لكن لو قال أردت تأكيد ثانية بثالثه، قبل منه حكمًا، لمطابقتها لها في اللفظ، لا تأكيد أولى بثانية لمغايرتها لها باقترانها بالعطف دونها.
(1) قوله: "أو يدك" ثابت في ض، وفي موضعه في الأصل بياض.