الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنع من الإرث. وصوَّب ذلك في الإقناع. وهو الموافق لقاعدة المذهب. [2/ 104] واختاره الشارح أيضًا. قلت: وهو الذي يجب المصير إليه.
باب
ميراث المعتق بعضه
(1)
قوله: "لكن المبعض إلخ": لم يتعرض الأصحاب لتوريثه بالولاء، ولا ذكروا في العتق صحة عتقه لما يملكه. قال ابن نصر الله: والظاهر صحة ذلك، إذ لا مانع منه، مع ثبوت الملك. وقد نصوا على ما يقتضي ذلك في الكفارات، فإنهم جعلوا كفارته ككفارة الحرّ في أنه يجوز تكفيره بجميع خصال الكفارة، وهذا يقتضي صحة عتقه، وصحة عتقه يقتضي ثبوت الولاء له، وثبوته له يقتضي ثبوت الإرث. والظاهر أنه يرث هنا جميع تركة مولاه، لأن إرثه بالملك، وهو تام، بخلاف إرثه من أقاربه اهـ. م ص.
باب الولاء
(1)
قوله: "وعلى أولاده": هذا إذا كان كامل العتق، وأما المبعض فولاء أولاده بين السيد وبين مولى الأم بقدر حصتي الحرية والرق. قاله ابن نصر الله. اهـ. خ ف.
(2)
قوله: "فيما إذا التزم به ": أي لا في قوله [55أ]: أعتق عبدك عني مجانًا، أو أعتق عني عبدك. قال ابن نصر الله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة، لا ثمنه الذي اشتراه به. ح ف. وهو ظاهر.
فصل في الإرث بالولإ
(1)
قوله: "المتعصبون بأنفسهم" أي وهم الذكور خاصة.
وهنا مسألة غلط فيها أناس كثيرون: وهي ما إذا اشترى أخ وأخت أباهما أو أخاهما، فاشترى عبدًا فأعتقه، ثم مات العتيق، فإنه يرثه الابن دون أخته، لكونه