المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإقرار بالمجمل - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌باب الإقرار بالمجمل

[2/ 506]

أحد الابنين: إبي أعتق هذا في مرض موته، وقال الآخر: بل هذا، عتق من كلٍّ ثلثه، وصار لمكل من الابنين سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر. وبيان ذلك واضح. ذكره القتوحي في شرح المنتهى، فراجعه.

‌باب الإقرار بالمجمل

(1)

قوله: "فإن أبى حُبِس إلخ": وقال القاضي: يجعل ناكلًا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بيّن شيئاً فإما أن يصدقه المقر أو يكذبه، فإن صدقه بما بينه ثبت، وإن كذبه قيل له بيِّنْ وإلا جعلناك ناكلاً. اهـ. وهو وجيه.

(2)

قوله: "لم يؤاخذ وارثه بشيء": أي لاحتمال أن المقر به حد قذف، ولذلك قال في المنتهى:"ولو خلّف تركة" كما ذكره الشارح.

(3)

قوله:"وفي الفروع إلخ": ظاهره أنه مخالف لما في المنتهى، وليس كذلك، بل عبارة الفروع ناقصة. ونصها "إن ماتَ ولم يفسره فوارثه كهو إن ترك تركةً، ولم يقبل تفسيره بحد قذف. اهـ". فقوله: "ولم يقبل" جملة حاليّة قيد لما قبلها يعني: يكون وارثه كهو إن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف. وتقدم أنه يقبل على الصحيح، فلا يؤاخذ الواوث بشيء. وعبارة الإنصاف أوضح. قال: "فإن مات أخذ وارثه يمثل ذلك إن خلّف الميت شيئًا يقضى منه، وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلاّ فلا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ. وبهذا يعلم ما في كلام الشارح وصاحب الإقناع. والله أعلم.

(4)

قوله: "خطير": الخطير الذي له خَطَر، أي قَدْر، يقال: خَطُرَ فهو خطير. اهـ. مطلع.

(5)

قوله: "أو زاد: عند الله إلخ": وقال ابن عقيل: "إن زاد: عند الله، قبل بالقليل، وإن قال: عندي، احتمل كذلك، واحتمل اعتباره بحالِهِ".

(6)

قوله: "بأقل متمول": أي لا دون ذلك، كحبة برٍّ ونحوه. ويقبل تفسيره بأم ولدٍ، لأنها مالٌ، ولذلك إذا قتلت تضمن بقيمتها. اهـ. م ص.

ص: 486

(7)

قوله: "ومنهم من يعظم الكثير": الأولى: "ومنهم من يحقر الكثير"، [2/ 507] للمقابلة.

(8)

قوله: "وما من مالٍ إلا وهو عظيم": أي بالنسبة إلى ما دونه، ولو عند بعض الناس.

(9)

قوله: "قبل بثلاثة": ويتوجه: فوق العشرة، لأنه اللغة. اهـ. م ص.

ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة، كالحرير ونحوه، لأنه خلاف الظاهر.

اختاره القاضي، وصوّبه في الإنصاف. اهـ. فتوحي.

فائدة: لو قال: له علىَّ أكثر من مال فلانٍ، وقال: أردت أن مال فلانٍ حرام، وقليل الحلال (1) أكثر، أو ما في الذمة أبقى، قبل قوله، ولزمه أقل ما يتمول إذا فسره به.

قلت: وكذا لو قال: أردت أكثر من مال فلان عليّ، وفسر مال فلان عليه، فإنه يقبل منه ذلك، ويطلب منه تفسير الأكثر، ويقبل بأقل متموّل.

(10)

قوله: "وله عليّ كذا كذا إلخ": كذا كناية عن عدد المبهم، ويفتقر إلى مميِّر. قال الجوهري: فينصب ما بعده على التمييز، تقول: عندي كذا درهمًا، كما تقول: عندي عشرون درهمًا، وذكر غيره أنه يجوز جرّه بمن، تقول: كذا من درهم، ولم أر أحدًا من اللغويين ذكر جره بغير "من"، ولا يجوز رفعه اهـ مطلع.

قوله: "أو بالنصب": قال في التلخيص: "فإن قلت: أقل عدد ينتصب الدرهم بعده إذا قال "كذا كذا درهمًا" بلا واوٍ أحد عشر، و"كذا وكذا" بالواو، أحد وعشرون، فينبغي أن يعتبر به (2)، كما قال أبو حنيفة: قلت: الإعراب في الإقرار لا يعتبر، [93أ] ألا ترى لو قال: "كذا درهمٍ" بالجر صحيح، ولا يلزمه مائة باتفاقٍ، مع أن التمييز المجرور المفرد لا يكون لأقل من مائة. اهـ. ببعض تصرف. وفي الفروع: ويتوجه في عربي، أي عارف بلغة العرب، في "كذا درهمًا"

(1) هكذا في الأصل. وفي ض: "وقليل المال".

(2)

هكذا في الأصل. وفي ض: "فينبغي أن يفسّر به".

ص: 487