الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 506]
أحد الابنين: إبي أعتق هذا في مرض موته، وقال الآخر: بل هذا، عتق من كلٍّ ثلثه، وصار لمكل من الابنين سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر. وبيان ذلك واضح. ذكره القتوحي في شرح المنتهى، فراجعه.
باب الإقرار بالمجمل
(1)
قوله: "فإن أبى حُبِس إلخ": وقال القاضي: يجعل ناكلًا ويؤمر المقر له بالبيان، فإن بيّن شيئاً فإما أن يصدقه المقر أو يكذبه، فإن صدقه بما بينه ثبت، وإن كذبه قيل له بيِّنْ وإلا جعلناك ناكلاً. اهـ. وهو وجيه.
(2)
قوله: "لم يؤاخذ وارثه بشيء": أي لاحتمال أن المقر به حد قذف، ولذلك قال في المنتهى:"ولو خلّف تركة" كما ذكره الشارح.
(3)
قوله:"وفي الفروع إلخ": ظاهره أنه مخالف لما في المنتهى، وليس كذلك، بل عبارة الفروع ناقصة. ونصها "إن ماتَ ولم يفسره فوارثه كهو إن ترك تركةً، ولم يقبل تفسيره بحد قذف. اهـ". فقوله: "ولم يقبل" جملة حاليّة قيد لما قبلها يعني: يكون وارثه كهو إن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف. وتقدم أنه يقبل على الصحيح، فلا يؤاخذ الواوث بشيء. وعبارة الإنصاف أوضح. قال: "فإن مات أخذ وارثه يمثل ذلك إن خلّف الميت شيئًا يقضى منه، وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلاّ فلا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ. وبهذا يعلم ما في كلام الشارح وصاحب الإقناع. والله أعلم.
(4)
قوله: "خطير": الخطير الذي له خَطَر، أي قَدْر، يقال: خَطُرَ فهو خطير. اهـ. مطلع.
(5)
قوله: "أو زاد: عند الله إلخ": وقال ابن عقيل: "إن زاد: عند الله، قبل بالقليل، وإن قال: عندي، احتمل كذلك، واحتمل اعتباره بحالِهِ".
(6)
قوله: "بأقل متمول": أي لا دون ذلك، كحبة برٍّ ونحوه. ويقبل تفسيره بأم ولدٍ، لأنها مالٌ، ولذلك إذا قتلت تضمن بقيمتها. اهـ. م ص.
(7)
قوله: "ومنهم من يعظم الكثير": الأولى: "ومنهم من يحقر الكثير"، [2/ 507] للمقابلة.
(8)
قوله: "وما من مالٍ إلا وهو عظيم": أي بالنسبة إلى ما دونه، ولو عند بعض الناس.
(9)
قوله: "قبل بثلاثة": ويتوجه: فوق العشرة، لأنه اللغة. اهـ. م ص.
ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة، كالحرير ونحوه، لأنه خلاف الظاهر.
اختاره القاضي، وصوّبه في الإنصاف. اهـ. فتوحي.
فائدة: لو قال: له علىَّ أكثر من مال فلانٍ، وقال: أردت أن مال فلانٍ حرام، وقليل الحلال (1) أكثر، أو ما في الذمة أبقى، قبل قوله، ولزمه أقل ما يتمول إذا فسره به.
قلت: وكذا لو قال: أردت أكثر من مال فلان عليّ، وفسر مال فلان عليه، فإنه يقبل منه ذلك، ويطلب منه تفسير الأكثر، ويقبل بأقل متموّل.
(10)
قوله: "وله عليّ كذا كذا إلخ": كذا كناية عن عدد المبهم، ويفتقر إلى مميِّر. قال الجوهري: فينصب ما بعده على التمييز، تقول: عندي كذا درهمًا، كما تقول: عندي عشرون درهمًا، وذكر غيره أنه يجوز جرّه بمن، تقول: كذا من درهم، ولم أر أحدًا من اللغويين ذكر جره بغير "من"، ولا يجوز رفعه اهـ مطلع.
قوله: "أو بالنصب": قال في التلخيص: "فإن قلت: أقل عدد ينتصب الدرهم بعده إذا قال "كذا كذا درهمًا" بلا واوٍ أحد عشر، و"كذا وكذا" بالواو، أحد وعشرون، فينبغي أن يعتبر به (2)، كما قال أبو حنيفة: قلت: الإعراب في الإقرار لا يعتبر، [93أ] ألا ترى لو قال: "كذا درهمٍ" بالجر صحيح، ولا يلزمه مائة باتفاقٍ، مع أن التمييز المجرور المفرد لا يكون لأقل من مائة. اهـ. ببعض تصرف. وفي الفروع: ويتوجه في عربي، أي عارف بلغة العرب، في "كذا درهمًا"
(1) هكذا في الأصل. وفي ض: "وقليل المال".
(2)
هكذا في الأصل. وفي ض: "فينبغي أن يفسّر به".