الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع [
2/ 283]
(1)
قوله: "ونحوه": أي كأكله بعد تجبينه، وسعوط به، ووَجُورٍ.
(2)
قوله: "من ثدي امرأة": متعلق بمصّ، وعبارة المنتهى: مص لبنٍ ثاب عن حمل من ثدي امرأة، أو شربه ونحوه اهـ. وهي أوضح من عبارة الشارح. وإن سبقه إليها صاحب الإقناع.
(3)
قوله: "والذمية والمشركة": عموم الكافرة يتناولهما، فلا فائدة بذكرهما بواو العطف الذي يقتضي المغايرة.
(4)
قوله: "وفي الترغيب: وعمياء": انظر ما وجه كراهة استرضاع العمياء.
(5)
قوله: "لاحقٍ بالواطىء": شمل الزوجَ، والواطىء بملك اليمين، أو بشبهةٍ، أو نكاحٍ فاسد.
(6)
قوله: "كما لو تزوجت من غيره": أي كما لو تزوجت المرضعة بغير صاحب اللبن وصار لها منه أولاد، أو تزوج الواطىء بغير المرضعة وصار له منها أولاد، فالذكور يصيرون إخوته، والبنات أخواته. هكذا تقرير عبارة المصنف.
وعبارة الشارح لا تخلو من تسمح.
(7)
قوله: "من أخ وأخت": بيان [67ب] لمن بدرجته، وقوله "وأبي وأم إلخ " بيان لمن فوقه.
فائدة (1): ومن أرضعت بلبن حملٍ من زنا، أو نُفِيَ بلعانٍ، طفلاً في الحولين، صار ولدًا لها فقط، وإن كان أنثى حرم على الواطىء تحريم المصاهرة.
فائدة أخرى: ومن تزوج أو اشترى ذات لبن من زوج أو سيِّدٍ قبله، فوطئها، فزاد لبنها؛ أو حملت ولم يزد لبنها، أو زاد قبل أوانه، فاللبن للأول. وإن زاد في أوانه بعد حملها من الثاني، وولدت ولم يزد ولم ينقص فاللبن لهما. وإن زاد بعد وضع فاللبن للثاني وحده.
(1) هذه الفائدة ساقطة من ض.
[2/ 285]
(8)
قوله: "في العامين": أي من حين وضعه، فيكمل العام الثاني في مثل الساعة التي ولد فيها من اليوم والشهر الذي (1) ولد فيهما. ويكون ذلك تحديدًا لا تقريبًا، بدليل قوله:"فلو ارتضع بقية الخمس إلخ".
فائدة: إذا أرضعت زوجة رجل بلبن ثاب من حمل منه زوجةً له صغيرة دون الحولين خمس رضعات انفسخ نكاحها، وحرمتا عليه إلى الأبد: لأن الكبيرة صارت أم زوجته، والصغيرة صارت ابنته. وكذا لو كان اللبن من غيره، فإنها تكون ابنة زوجته المدخول بها. وأما إن كانت الكبيرة غير مدخولٍ بها فإنها تحرم عليه دون الصغيرة، لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة فيما إذا انفسخ نكاحها.
وكذا لو طلق صغيرةً، فأرضعتها امرأة له، حرمت المرضعة، وإن كانت مدخولاً بها حرمت الصغيرة أيضًا إلى الأبد، وكذا لو أرضعت مطلقتُهُ بنتًا صغيرة بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه، لكن إن كانت المطلقة غير مدخولٍ بها في المسألة الأخيرة فله نكاح الصغيرة، لأنها ربيبة غير مدخول بامها.
(9)
قوله: "أو لملله" أي لشيء يلهيه عن المصّ.
(15)
قوله: "والسعوط إلخ": السعوط بالفتح ما يُصَبُّ في الأنف، والوَجور بالفتح: ما يصب في الحلق من اللبن وغيره، وأما بالضم فيهما فهو نفس الفعل، وهو المراد هنا اهـ ابن نصر الله على المحرَّر.
(11)
قوله: "وأكل ما جُبِّن": قال م خ: والظاهر أن العدد معتبر، فلا يحرم إلا خمس لقم. فليحرر اهـ.
(12)
قوله: "أو خلط بالماء إلخ": أي وشَرِبَهُ خمسَ دفعات، أما شربه دفعة واحدة فكرضعةٍ واحدة، ولو حلب في خمسة أوقات، كما في الإقناع.
(13)
قوله: "وإن شك في الرضاع إلخ": أي وكذا لو تيقن الرضاع، وشك هل وجد في العامين أو لا، كما صرّح به م ص، لأن الأصل الحل.
(1) كذا في النسختين، وصابه "اللَّذَيْنِ" لأنه نعت لليوم والشهر.
فائدة: ومن طلق امرأته ولها منه لبن، فتزوجت بصبيٍّ دون الحولين، [2/ 287] فأرضعته بلبنه، انفسخ نكاحها منه، وحرمت عليه وعلى الأول أبدًا. وكذا لو تزوجت الصبي أولاً، ثم فسخت نكاحه بمقتضٍ، ثم تزوجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي وهو دون الحولين، حرمت عليهما أبدًا. قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريمٌ "طرأ لرضاع أجنبيٍّ" اهـ. وأما تحريمها على الصبي فلأنها أمه من الرضاع، وأما تحريمها على الكبير فلأنها زوجة ابنه من الرضاع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
***