الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 443]
كتاب القضاء والفتيا
(1)
زاد الشارح في الترجمة الفتيا مع أنه لم يذكر أحكامها.
(2)
قوله: "وهي": أي الفتيا.
(3)
قوله: "ولا يلزم جواب ما لم يقع": لما روي من النهي عن ذلك.
واحتج الشافعي على كراهة السؤال قبل وقوعه بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد لكم تسؤكم} [الأنعام: 101].
(4)
قوله: "ولا ما لا يحتمله سائل": أي لما ذكر البخاري، قال:"قال عليٌّ: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟ " وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً".
(5)
قوله: "ولا ما لا نفع فيه": أي لقول ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه فلا تُفْتِه". قال في الإقناع: كان السلف يهابون الفتيا ويشدِّدون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. وقال: إذا هاب (1) الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا (2) حتى يكون فيه خمس خصال:
أولها: أن تكون له نيّة، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه [نور](3) ولا على كلامه نور.
الثانية: أن يكون له [84ب] حلم ووقار وسكينة.
(1) ض: "إذا أجاب" والأصل: "إذا حاب" والصواب ما ذكرناه، كما في الإقناع وشرحه (6/ 299)
(2)
"للفتيا" ثابتة في ض، وسقطت من الأصل.
(3)
من شرح الإقناع (6/ 299).
الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. [2/ 443]
الرابعة: الكفاية، وإلا أبغضه الناس (1) لاحتياجه لما في أيديهم.
الخامسة: معرفة الناس، بان يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم. ولا ينبغي أن يحسّن الظن بهم، بل يكون حذرًا فطنًا مما يصوّرون في سؤالاتهم.
ويحرم أن يفتي في حالٍ لا يحكم فيها، كغضب ونحوه. فإن أفتى وأصاب صح وكره. اهـ. باختصار.
(6)
قوله: "وهو" أي القضاء "فرض كفاية": أي وهو رتبة دينية ونصبة شرعية. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه. قال الشيخ: والواجب اتخاذها دينًا وقربةً، فمانها من أفضل القربات. وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. اهـ.
وفيه خطر كبير ووزر عظيم لمن لم يؤدِّ الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل، ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "قاضٍ في الجنة، وقاضيان في النار" أو كما قال.
ويجب على من يصلح للقضاء ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. ومن لا يحسنه، ولم يجتمع فيه شروطه، حرم عليه الدخول فيه. ومن كان من أهله ووجد غيره فلا يجب عليه. والأولى أن لا يجيب إذا طلب له. فطريقة السلف الامتناع. وإن لم يمكنه القيام بالواجب، لظلم السلطان أو غيره، حرم، وتأكد الامتناع. ويحرم بذل المال في لك. ويحرم أخذه. اهـ. ملخصًا من الإقناع.
(7)
قوله: "ويختار لذلك أفضل من يجد إلخ": أي وإن لم يعرف من اتصف بذلك سأل عمن يصلح، فإن ذكر له من لا يعرفه أحضره وسأله. فإن عرف عدالته وإلا بحث عنها. فإذا عرفها ولّاه وكتب له بذلك عهدًا.
(8)
قوله: "ومعلقة": أي لحديث: "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل
(1) في حفظي قديمًا أن عبارته: "وإلا مَضَغَهُ الناس" فلتراجع في كتب المتقدمين.
[2/ 444]
فعبد الله بن رواحة" (1) والقضاء كالإمارة، بجامع أن كلاً منهما نيابةٌ في عمل مخصوص، ولأنه لا محظور في ذلك.
(9)
قوله: "كونها من إمام": فلو خلا البلد من قاض، فاجتمع أهل البلد وقلدوا قاضيًا عليهم، فإن كان الإمام مفقودًا صح ونفذت أحكامه عليهم، وإن كان موجودًا لم يصح. فإن لم يكن فتجدّد بعد ذلك لم يستدم هذا القاضي النظر إلا بعد إذنه. ولا ينقض ما تقدم من حكمه.
ويستثنى من اشتراط تولية الإمام أو نائبه تولية المحكَّم، فإنها تصح من غير توليتهما. اهـ. خ ف.
(10)
قوله: "أو نائبه فيه": أي في القضاة، بأن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاة، فيكون نائبًا عن الإمام في توليته القضاء، لأن الإمام له تولي ذلك، فجاز له التوكيل فيه، كالبيع. فإن فوَّض له اختيار قاضٍ جاز، وليس له أن يختار نفسه أو ولده أو والده. اهـ. ح ف. بتصرف.
(11)
قوله: "فلا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته: ظاهره أنه تجوز توليته مع الجهل، وليس كذلك، وهو مناقض لما قبله. فالصواب أن يقول: "فلا تجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيته"، فالعلم بالصلاحية شرط، لأن الجهل بها كالعلم بعدمها، لأنه الأصل. فإن لم يعرفه سأل عنه من له معرفة به، فإن وجده صالحًا ولاّه، وإلا فلا.
(12)
قوله: "ومشافهته بها": أي إن كان حاضرًا بالمجلس، "أو مكاتبته" أي إن كان غائبًا، "وإشهاد عدلين عليها" أي التولية، بأن يكتب العهد، ويقرأه على العدلين، ويشهدهما على ما فيه، ويأخذاه إلى الموَلَّى ليشهدا له هناك إذا كان محله فوق خمسة أيام من بلده.
(13)
قوله: "أو استفاضتها": أي فيكفي استفاضة الولاية إذا كان محل
(1) حديث "أميركم زيد
…
" أورده ابن إسحاق في السيرة (2/ 373) في أول قصة غزوة مؤتة.