الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 498]
(7)
قوله: "ولا يقبل عود مقرّ له إلخ": أي بان رجع عن تكذيبه فصدَّق المقرّ له، وإنما لم يقبل لأنه مكذِّب لنفسه.
فصل في المقر له
(1)
قوله: "بتصديق السيد إلخ": أي فلا يعتبر تصديق العبد ولا دّه.
(2)
قوله: "ولمسجد إلخ": أي فيصرف المقرّ به في مصالح المسجد ونحوه [91ب].
(3)
قوله: "والإقرار لدارٍ أو بهيمة إلخ": أي فإن قال "على لدار زيدٍ كذا من أجرةٍ" وصدّقه زيد، لزمه ذلك لرب الدار، وكذا البهيمة.
(4)
قوله: "ما لم يَعْزُ إقراره إلخ ": أي ما لم ينسب إقراره إلى سبب إلخ بان يقول: عليَّ لحملِ فلانَةَ كذا وكذا من ميراث أبيه، ونحوه، فلو قال: من إرثٍ وأطلق، فكذلك أو لا (1)، لاحتمال أنه من إرث أخيهما لأمٍّ، فتدبّر.
(5)
قوله: "أو جحد ثم صدَّقه صح" إلخ: لا يقال إن هذا مغاير لما تقدّم من أن المقرّ له إذا كذَّب المقر، ثم عاد فصدّقه، لا يقبل منه، فإنه تكذيب لنفسه، وذلك لأن الإقرار بالزوجيّة يتضمن دعوى على المقرّ له بها، لأنها تشتمل على حقوق للمقر وعليه، وكذا المقر له، فحيث جحد المقر له بها، ثم صدّقه، كان كمن ادعى عليه بحق فجحده ثم أقر به، كما أشار إليه الشارح. فتنبه له.
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
(1)
قوله: "ومن ادُّعيَ عليه بألف إلخ": قال الشيخ: لا يكون ذلك إلا إذا كانت الدعوى بصيغة الخبر، وهو: إني استحق عنده، أو لي عنده؛ فأما بصيغة الطلب، كأعطني مائة، فيقول: نعم، لم يكن ذلك إقرارًا، لأنه لا يلزمه أن تكون
(1) كتبت في الأصل وض هكذا: "أولى" ولا يستقيم عليها الكلام.
مستحقَّةً عليه. اهـ. ح ف. [2/ 500]
(2)
قوله: "فقال: نعم، أو: صدقت إلخ": أقول: ويتجه أنه لو دلّت قرينة على الهزل والتهكم بذلك لا يكون إقرارًا، لأنه يقع كثيرًا مع إرادة الإنكار، كما شاهدنا مرارًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3)
قوله: "وبلى في جواب إلخ": أي لأن نفي النفي إثبات.
(4)
وقوله: "لا نعم": أي ليس "نعم" إقرارًا في جواب: أليس عليك كذا؟ لأن معناها هنا: ليس لك عليَّ كذا، إلا من عامّي، فيكون إقرارًا، كقوله: عليّ عشرة غير درهم، بضم راء غير، فيلزمه تسعة، إذ لا يرفه إلا الحذّاق من أهل العربية. اهـ. م ص.
مسألة: لو قال إنسان: "لي على فلان الميت كذا وكذا" فقال وارثه: أعلم أن لك عليه دينًا، لكن لا أعلم قدره، وحلّفه على ذلك، ولا بينة للمدعي بما ادعى به، فهل يصدق المدعي بيمينه في قدر الدين، أو كيف الحكم؟ لم أو من ذكره مع كثرة وقوعه واحتياج الناس إليه.
أما لو قال المدعي: لي مائة، مثلاً، فقال الوارث: لا أعلم أن لك مائةً، لزمه أن يقول: ولا شيئًا منها. فإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائةٍ إلا جزءًا، كما في الإقناع وغيره. والظاهر في المسألة الأولى أنهما يصطلحان على شيء، فإن اليمين لا تطلب من المدعي، والله أعلم.
(5)
قوله: "فقال نعم": أي أو قال: "أجل" فإنه حرفُ تصديقٍ كنعم. قال الأخفش: إلا أنه أحسن من"نعم" في التصديق، "ونعم" أحسن منه في [جواب] الاستفهام. ويدل عليه قوله تعالى:{فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم} [الأعراف: 44] وقيل لسَلْمَان: علَّمكمُ نبيُّكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل (1). اهـ. م ص.
أقول: وفي مختصر ابن رزين: إذا قال: لي عليك كذا، فقال: نعم، أو:
(1) حديث سلمان أخرجه مسلم (طهارة ب 57) وأبو داود (طهارة 4).
[2/ 501] بلى فمقر. اهـ. فدلّ على أن "بلى" يصح الجواب بها وإن لم يسبقها نفي، وأن الإقرار بها صحيح. وهو الصحيح في مذهب الشافعية كما ذكره النوويّ في شرح مسلم. اهـ.
(6)
قوله: "لأنه قد بدأ بالإقرار": لم يظهر لي معناه، فإن عبارة المصنف نصها كما ترى [92أ]"إذا جاء وقت كذا فله عليّ كذا" فالإقرار غير مبدوء به، وإنما بدأ بالتعليق. ثم رأيت في المنتهى وشرحه ما نصه:"إلا إن قال: له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا" فإقرار، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. اهـ. فكأن الشارح سرى له ذلك من لهذه العبارة، وهي لا توقّف فيها، فالإقرار فيها مبدوء به.
هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث الحكم فالظاهر أنه لا فرق بين أن يبدأ بالإقرار أو بالتعليق بإذا، فهو على كليهما إقرارٌ، خلافًا لما يوهمه تعليل م ص في شرح المثتهى. فتفطن.
(7)
قوله: "إن شهد به زيد فهو صادق إلخ": ومثله لو قال "إن قال زيدٌ: لفلانٍ عليّ كذا، فهو عليّ" لأنه تعليق.
وان قال: له عليَّ كذا، أو: كان له عليّ كذا وبرئت منه إلخ، أو قال: قضيتُه إياه، أو: بعضَه، ولم يَعْزُ المقرَّ به إلى سبب، فهو منكر يقبل قوله بيمينه حيث لا بينة. هذا المذهب، قاله في الإنصاف. وقال أبو الخطاب: يكون مقرًّا مدَّعيًا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة. وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. اهـ.
ولو قال: لك علي عشرةٌ ألاّ خمسةً إلا ثلاثةً إلا اثنين إلا واحدًا، لزمه خمسة، لأن استثناء ثلاثةٍ من خمسة أكثر من النصف، فلا يصحّ هو وما بعده. وفيه طريق آخر: يلزمه سبعة، وذلك أن تسقط آخر العدد مما قبله، وما بقي مما قبله، وهكذا، فإنه يبقى سبعة. وهو مقتضى ما ذكروه في الطلاق من قولهم: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة، يلزمه اثنتان.
فائدة: وسائر أدوات الاستثناء كإلَّا، مثل: خلا وعدا وحاشا وسوى وغير.
لكن إن قال: له علي عشرة غيرُ درهم، بضم راء غير، وهو من أهل العربية، كان مقرًّا بعشرة، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولو كانت استثنائية لكانت
منصوبة. وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة، لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، [2/ 504] وضمُّها جهل منه بالعربية.
(8)
قوله: "ويعتبر فيها شرط الهبة": أي من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، ونحوه. فإن وجد صحَّتْ، وإلا فلا.
ومن أقر بقبضٍ ثمن مبيع ونحوه، ثم قال: ما قبضته، غير جَاحِدٍ لإقراره بالقبض، ولا بينة للمقر له تشهد له بالقبض، أو أقر أنه باع ونحوه ثم ادعى أن العقد وقع تلجئةً ونحوه، ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، لزمه، لاحتمال صحة قوله. فإن نكل قضي عليه. وإن ادّعى فساد العقد، وأنه أقرّ يظن الصحة، لم يقبل، وله تحليفُ المقَرّ له، فإن نكل حلف مدعي الفساد ببطلانه، وبرئ منه.
(9)
قوله: "فهو لزيدٍ إلخ": مقتضى ما تقدم أن العين لعمرو وقيمتها لزيد، حيث إنه أقر بأنها ملكه أوّلاً. ثم رأيت الفتوحيّ ذكره قولاً لبعض الأصحاب، وهو أظهر مما عليه أكثر، فتأمل.
(10)
قوله: "ولا يغرم لعمرو شيئًا": قال الفتوحي: وقيل: يغرم قيمته لعمرو. اهـ. أقول: وهذا هو الظّاهر، إذ لا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها.
على أنهم صرّحوا بأنه لو قال: غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيدٍ، ويغرم لعمرو، وهي كهذه سواء بسواء، بل قوله: ومِلْكه لعمرٍو أظهر من قوله: وغصبه هو من زيد. والحاصل أن الفرق غير ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(11)
قوله: "وكانا خصمين فيه": أي فإن كانت لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة أو تعارضتا أقرعنا بينهما.
(12)
قوله: "وإن كذّباه حلف إلخ: أي فلو نكل عن اليمين سلم لأحدهما بقرعةٍ وغرم قيمته للآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(13)
قوله: "ومن خلَّفَ إلخ": هكذا عبارة المنتهى، فمن اسم شرط مبتدأ لا بدَّ له من رابط، وهو مفقود هنا. وعبارة [92ب] الإقناع:"وإن خلَّف" إلخ وهي أولى.
مسألة: وإن خلّف ميت ابنين وقنين متساويين قيمة لا يملك سواهما، فقال