الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللعان [
2/ 264]
(1)
قوله: "لأنّ كلاً من الزوجين يلعن إلخ": فيه شيء.
(2)
قوله: "وقائمة مقام حبس في جانبها": يعني أنه إذا لاعنها وسكتت، تحبس حتى تلاعن أو تقر أربعًا فتحدّ، فإن لاعنت فلا تحبس، فاللعان قائم مقام خبسها.
(3)
قوله: "مُحْصَنة": أي مسلمة حرةٍ عاقلة عفيفة عن الزنا يوطأ مثلها.
(4)
قوله: "ثم يزيد في الخامسة إلخ": مفهومه أن الشهادات خمس، ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ وليس كذلك. وعبارة الإقناع: "ثم يقول في الخامسة إلخ" وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة، لأنها ليست شهادة.
(5)
قوله: "ولا يشترط على الأصح أن يقول إلخ": أقول: وظاهر كلام الإقناع أنه يشترط من الرجل دون المرأة، فليراجع وليحرر. وهذا في اللعن والغضب، أما في الشهادات الأربع فالظاهر أنه لا بد منه.
(6)
قوله: "فإن نقص لفظ مما ذكر": أي جملة من الجمل [65 ب] الخمس، أو ما يختل به المعنى. اهـ. م ع.
(7)
قوله: "أو بلا حضور حاكم أو نائبه": قال في الإقناع وكذا لو حكَّما رجلاً أهلاً للحكم.
(8)
قوله: "وسن تلاعنهما قيامًا": لو قال: قائمين، كان أبين، لكونه حينئذ حالاً، وأما "قيامًا" فإنه مصدر، فيحتاج إلى عامل مقدر، قاله الشهاب الفتوحي على المحرر اهـ. ع ن. أقول: ويجوز وقوع المصدر المنكر حالاً، قال ابن مالك:
ومصْدرٌ منكَرٌ حالاً يقَعْ
…
بكثرة كبَغْتَةً زيدٌ طَلَعْ
وقد جاء في فصيح الكلام من قول السيدة عائشة رضي الله عنها "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، وصلى وراءه رجالٌ قيامًا" لكنه غير