الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2/ 130]
(2)
قوله: "إذا كاتب": أي السيد "جماعة" أي عبيدًا متعددين. وقوله: "فأدى إلى أحدهم": الصواب "فأدّى أحدهم" كما هو ظاهر.
(3)
قوله: "عتق على قول من قال إلخ": وهو الصحيح في الكتابة الصحيحة، وذلك كأن يكاتب جماعة من عبيده بمال معلوم كتابة صحيحة. فإنه يقسط مال الكتابة على قدر قيمتهم وقت العقد، ثم متى أدى أحدهم قسطه عتق، وكذا في الفاسدة على الصحيح.
(4)
قوله: "وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام": بل الصواب أربعة أيضًا، والرابع ما أشار إليه في المتن بقوله "وتنفسخ بموت السيد إلخ" إلاّ أن يقال: هذا داخل في كونها جائزة، أي غير لازمة، الدال عليه قوله:"الثاني أن لكل واحد من السيد والعبد فسخها".
باب
أحكام أم الولد
(1)
قوله: "من ولدت إلخ": مفهومه أنه لو تبين حملها ولم تضع لم تصر أم ولد. فعليه لا تعتق بموت سيدها قبل الوضع، [56 ب] وفي الفروع: إن لم تضع، وتبين حملها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك فيها حتى يعلم ما في بطنها.
(2)
قوله: "ولو مكاتبًا": أي لكن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق المكاتب، فإن عجز وعاد إلى الرق فهي أمةٌ قنٌّ، وإن أدى وعتق صارت أم ولد تعتق بموت سيدها.
(3)
قوله: "ولو خَفِيّةً": أي وتثبت بشهادة امرأةٍ ثقةٍ، ولو بعض صورةٍ كرأسٍ ويدٍ ورجلٍ، أو تخطيطٍ، سواء ولدته حيًّا أو ميتًا. وبطريق الأولى لو وضعت ولدًا تامًا، لكن لا بد فيه من إمكان كونه من الواطىء، على ما يأتي في لحوق النسب.
(4)
قوله: "ويلزمه عتقه" وفي الإنصاف: يعتق عليه. وصرح في الكافي عن القاضي بأنه إن وطئها بعد أن كمل للحمل خمسة أشهر لم تصر أم ولد، وإن وطئها
في ابتداء حملها أو في وسطه صارت أم ولد، لأن الماء يزيد في سمعه وبصره [2/ 132] اهـ. ح ف.
(5)
قوله: "ولم تصر أم ولد": ظاهره أنه سواء وطئها أيضًا بعد أن ملكها أم لا. ويؤخذ من كلام القاضي فيما إذا ملك أمة حاملاً من غيره، ووطئها، أنه إن كان الوطء في ابتداء الحمل أو في وسطه تصير أم ولد له بالطريق الأولى، فليحرر.
(6)
قوله: "ويثبت النسب": أي ويعتق عليه أيضًا.
(7)
قوله: "ولو بقتلها لسيدها": أي سواء كان القتل خطأ أو عمدًا. وللورثة القصاص في العمد إن لم يكن لها منه ولدٌ حين القتل، أو كان وقام به مانع من الإرث. فإن كان ولا مانع سقط القصاص، وعليها قيمة نفسها. كذا في الحاشية.
وفي الإقناع: فعليها الأقل من قيمتها أو ديته اهـ. وهو الصواب.
(8)
قوله: "كل ما يجوز في أم الولد": أي من خدمةٍ ووطء وإجارة وتزويج وعتق وملك كسب. ويمتنع نقل الملك فيه، كبيع ونحوه.
(9)
قوله: "على الأصح": أي من أن الحمل يرث بمجرد موت موّرثه، والاستهلال شرط لثبوته. وهذا الذي جزم به في الإقناع. والقول الثاني: أنه لا يرث إلا بالاستهلال، فعليه لا مال للحمل حتى تنفق منه.
(10)
قوله: "كالقنِّ": فيه تسمُّح، لأن القن إذا جنى لا يلزم سيده فداؤه، بل يخيَّر بين أن يفديه، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. وإنما لزم فداء أم الولد لأنها لا ينقل الملك فيها، فيتعين الفداء.
(11)
قوله: "ولم يكن على السيد إلخ": قال في شرح المنتهى: وإن ماتت أم الولد الجانية قبل فدائها فلا شيء على سيدها، لأنه لم يتعلق بذمته شيء، إلا أن يكون هو الذي أتلفها، فيكون عليه قيمتها اهـ. أي ويعمل به كحال حياتها.
(12)
قوله: "وحيل بينه وبينها": أي وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها وتقوم بأمرها. فإن احتاجت المرأة إلى أجرة، أو احتيج إلى أجرة منزل، فعلى سيدها. اهـ. ح ف.