المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(3) قوله: "مثلاً": أي أمثِّل لك مثلاً، إذ لا يصح - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: (3) قوله: "مثلاً": أي أمثِّل لك مثلاً، إذ لا يصح

(3)

قوله: "مثلاً": أي أمثِّل لك مثلاً، إذ لا يصح أن يفرض الحاكم أيضًا [2/ 292] حبًّا إلا بتراضيهما كما تقدم.

(4)

قوله: "وفي الفروع: وهذا متجه إلخ": أي فرض الحب أو الدراهم، لا خصوص الدراهم، كما قد يتوهم.

(5)

قوله: "في أول كل عام": الظاهر أن ابتداء العام من حين دخوله بها إن لم يفرضها حاكم، وإلا فمن حين فرضه.

(6)

قوله: "وقال الحلواني إلخ": أقول يتوجه هذا في كسوة الموسرة مع الموسر، فتكون كسوة الصيف خفيفة، وكسوة الشتاء ثقيلة.

(7)

قوله: "فلا بدل لما سرق": أي مما تملكه بالقبض، بخلاف ما لا تملكه، كإناء وماعون ومشط ولحاف وفرش، فهذا إذا سرق أو كسر أو بلي يلزمه بدله فيما يظهر.

(8)

قوله: "أو بلي": أي في وقت لا يبلي مثله فيه عادة، بل من كثرة الدخول والخروج ونحو ذلك. أما إن بلى في وقت يبلى مثله فيه عادة يلزمه بدله، لأنه من تمام كسوتها، كما في الكافي. قلت: وهذا متعين. والله أعلم.

(9)

قوله: "بخلاف ماعونٍ ونحوه": أي كمشط وغطاء ووطاء، فإن ذلك إذا بَلِيَ بعد انقضاء العام لا يلزمه بدله، كما أنه إذا سرق أو بلي قبل مضي العام يلزمه بدله.

(10)

قوله: "سقطت": قال م ع: وظاهره: ولو بعد فرض نحو دراهم عن نفقتها، فإن ادعت تبرعّه بذلك حلف. اهـ. فقول الشارح: ومتى ادعت إلخ أي المفروضة نفقتها.

‌فصل

(1)

قوله: "والمتوفى عنها زوجها حاملاً": فيه نظر يعلم مما يأتي في عبارة الإقناع.

(2)

قوله: "ما لم تستدن إلخ": أي لتقويتها في الأولى بإذن الحاكم،

ص: 359

[2/ 294]

ولأدائها عنه واجبًا في الثانية. قال م ص: فيه شيء.

فائدة: وإن دفع الزوج إليها شيئًا زائدًا على الكسوة، مثل مصاغ وفلائد وما أشبه ذلك، على وجه التمليك، فقد ملكته، وليس له إذا طلقها أن يطالبها به، وإن كان أعطاها إياة تتجمل به، كما يُرْكِبُها دابته وَيخْدِمُها عبدَه، ونحو ذلك، لا على وجه التمليك، فهو باق على ملكه له أن يرجع فيه متى شاء، طلقها أو لا. اهـ.

إقناع. والظاهر: إن اختلفا يقبل قوله بيمينه (1)، وكذا ورثته. فليحرر.

(3)

قوله: "قبل أن يطأها زوجها" أي وأما بعد أن يطأها فهي محصنة ترجم ولا تغرّب.

(4)

قوله: "ولو أن نذرهما بإذنه": أي لتفويتها حقه من الاستمتاع باختيارها، بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها.

(5)

قوله: "لأنه تعارض الأصل والظاهر": أي وإن كان الأصل عدم النفقة فالظاهر من حال الزوج في دخوله عندها وخروجه، وإقامتها عنده وسكوتها لذلك، يدل على وجود النفقة. على أنّ ابن القيم جعل الأصل مع الزوج أيضًا، قال:"فإنهما اتفقا على القيام بواجب حقها، وهي تضيف ذلك إلى نفسها أو إلى أجنبي، وهو يدعي أنه هو الذي قام بيذا الواجب، فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة لها، بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى ربه، كالديون والأعيان المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجّه، ومعه الأصل".

[قال]: ونظير مسألة الإنفاق: أن يعترف من له الدين بوصوله إليه، ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين، فهل يقبل قولَهُ هنا أحد، ويقال: الأصل بقاء الدين في ذمته؟ وكذلك الزوجة تقول: وصلتني النفقة، ثم تنكر أنها وصلتها من جهة الزوج، وهو يدعي ذلك، فالأصل معه والظاهر معه، ولذلك لا يقبل هذه الدعوى مالك وفقهاء المدينة. وقولهم هو الصواب والحق الذي ندين

(1) بل الظاهر في نحو إعطاء المصاغ والقلائد ونحوها أنه تمليك، عملًا بالعرف كما لا يخفى، فيكون القول قولها بيمينها حيث لا بيّنة. والله أعلم.

ص: 360