الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع وجود أحد من البطن الأول، وذلك فيما إذا قال:"على أولادي، ثم على أولادهم"، وفي صورة الاشتراك وهي ما إذا قال:"على أولادي وأولادهم"، فمن حدث من أولاد أولاده شاركهم.
(2)
قوله: "لكن عند الضرورة يزاد بحسبها": قال في الحاشية: ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه، بل نقل عن أبي العباس (1) رحمه الله تعالى.
وهو داخل في قوله: "والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تُفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي" وأفتى به شيخنا المرداوي (2)، ولم نزل نفتي به، إذ هو أولى من بيعه إذن.
(3)
قوله: "ونص الواقف كنص الشارع": أي في الفهم والدلالة ووجوب العمل إلا لضرورة. وقال الشيخ: قول الفقهاء "نصوصه كنصوص الشارع" يعني: في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. مع أن التحقيق أن لفظه، ولفظ الموصي، والحالف، والناذر، وكلِّ عاقد: قد يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب أو لغة الشارع، أو لا. اهـ. والحاصل أنه لا يلزم العمل بشرط الوقف إلا إذا كان شرعيًا، على اختيار الشيخ. وقال: إذا شرط الصلاة على أهل مدرسة في القدس، فالأفضل لهم الصلاة في الأقصى، ولا يمنعون من استحقاقهم. اهـ.
(4)
قوله: "إذا استويا في سائر الصفات": أي كما لو وقفه على العلماء العزاب، فالعالم المتزوج أولى، وكذا إذا وقف على الفقراء الأجانب فقريبه [48ا] الفقير أولى.
فصله في ناظر الوقف
(1)
قوله: "ويرجع في شرطه إلى الناظر": في العبارة قلب، والصواب:"ويرجع إلى شرطه في الناظر" كما هو ظاهر.
(1) مراده بأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2)
قوله: "شيخنا المرداوي": لم يتيسر لنا معرفة المراد به. فينظر.
[2/ 19](2) قوله: "من غير تفصيل فيه": أي بين كون الوقف على معيّن أو على جهة، وبين كونه على مسلمٍ أو على ذمي. وعبارة المغني التي ذكرها الشارح تدل على أنه إن كان النظر للموقوف عليه لا يشترط إسلامه، بدليل قوله: لأنّه ينظر لنفسه، فكان له ذلك، كالطِّلْق. فمقتضاه أن الذمي ينظر في الموقوف عليه، لأنه ينظر لنفسه في ملكه المطلق. قلت: ولعل هذا مراد من أطلق. والله أعلم.
(3)
قوله: "فإن كان ضعيفًا ضُمَّ إليه قوي أمين"(1) ومثله لو كان فاسقًا، وكانت ولايته من الواقف، سواء كان فاسقًا قبلها، أو فسق بعدها، فإنه يضم إليه عدل، ولا يعزل. وقيل: لا تصح توليته، وينعزل بالفسق كغيره، لأنه متصرف على غيره، كولي اليتيم.
(4)
قوله: "مطلقًا": يشمل المسلم والكافر.
(5)
قوله: "فنظره للحاكم أو نائبه": فعلى هذا ليس لأهل المسجد، مع وجود إمام أو نائبه، نصب ناظر في مصالحه ووقفه. لكن إن لم يوجد، كالقرى الصغار والأماكن النائية، أو وجد وكان غير مأمون، أو ينصب غير مأمون، فلهم النصب، كما صرَّح به الشيخ تقي الدين.
(6)
قوله: "صح العقد وضمن النقص": قال في "الحاشية": وفيه وجه بعدم الصحة. قال الحارثي: وهو الأصح، لانتفاء الإِذن فيه. اهـ.
(7)
قوله: "أكثر مما لا يتغابن إلخ": لهكذا عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، والصواب إسقاط "لا" أو لفظ "أكثر" بأن يقال: أن يكون أكثر مما يتغابن به، بإسقاط "لا"، أو: أن يكون مما لا يتغابن به، بإسقاط "أكثر"(2). وهو ظاهر لا غبارعليه.
(8)
قوله: "وظاهره": أي نص الِإمام، لا كلام المصنف.
(9)
قوله: "وله التقرير في وظائفه" إلخ. م ص: قلت: فإن طلب على ذلك
(1) هكذا في ض. وفي الأصل: "ضم إليه أمين".
(2)
الخيار الثاني ساقط من ض.