المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌كتاب الخلع [

‌كتاب الخلع [

2/ 223]

(1)

"الخُلْع" بضم الخاء، اسم من الخَلْع بفتحها، بمعنى النزع.

(2)

قوله: "من زوج يصح طلاقه": هكذا عبارة الإقناع، وهي لا تشمل الحاكم، أو الحَكَم، في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة، فإنه يصح طلاقه وفسخه. وعبارة المنتهى:"ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه" فهي أوضح وأشمل. نبّه على ذلك م خ.

(3)

قوله: "كالوصية": أي كما تصح الوصية بذلك، وحكمها كما مر.

(4)

قوله: "والزوجية بحالها": أي ما لم ينو به الطلاق، ولم يجبها بلفظ الطلاق، وإلا وقع طلاقًا رجعيًّا لفساد العوض. وهل إذا قال لزوجته "إن أبرأتني مما بذمتي وهو كذا فأنت طالق" فأبرأته، ثم تبيّن أن ليس لها بذمته شيء، هل يقع الطلاق؟ وهل إذا وقع يكون رجعيًا أو كيف الحكم؟ ينبغي أن يحرر.

(5)

قوله: "على جميع الزوجة" فلو قال: خلعت يدك أو رجلك على كذا لم يصح الخلع، لكن إن نوى به طلاقًا وقع، كما في الإقناع.

(6)

قوله: "ولا يصح إلخ": قال م ص: ويشبهه من يخلع الأخت، ثم يتزوج أختها، ثم يخلع الثانية، ويعيد الأولى. وهلم جرًّا.

قوله: "كما لا يصح إلخ"(1): قال الشيخ: كما لا يصح نكاح المحلل.

وقال: لو اعتقد البينونة بذلك، ثم [60 ب] فعل ما حلف عليه، فكطلاق أجنبية، فتبين امرأته. اهـ. أي كما لو لقى امرأة يظنها أجنبية، فقال لها: أنت طالق، فبانت امرأته. وفي وقوع الطلاق على امرأته بذلك خلاف: ففي المنتهى: يقع، لأنه خاطب امرأته بذلك، ولا عبرة بظنه. وفي الإقناع: لم تطلق امرأته، لأنه لم يقصدها، ومثله العتق. وتقدم أن الإمام أحمد قال فيمن قال لامرأةٍ: تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته، تعتق عليه. وحينئذ فما في المنتهى أصح. والله أعلم.

(1) لم نجد هذه القولة في دليل الطالب وشرحه.

ص: 317

[2/ 224]

(7)

قوله: "قال في التنقيح إلخ": أي بعد ذكر القول بتحريمه ووقوعه: وقال في الإنصاف: وللناس في هذا القول فَرَج. اهـ. وقوله في التنقيح "وغالب الناس إلخ" لو قال "وكثير من الناس إلخ" لكان أجود كما ذكره الحجاوي.

(8)

قوله: "ويقع بلفظ طلاقٍ أو نيتِهِ رجعيًا إلخ": فيه نظر، لأن الطلاق على عوض كالخلع في الإبانة، ولو طلقةً. وإنما يتجه كلامه إذا كان بغير عوض. ولعله أخذ ذلك من قول صاحب المنتهى:"وإن خالعت على شيء أمةٌ أو محجورةٌ لسفهٍ أو صغر أو جنون لم يصح، ولو أذن فيه وليٌ، ويقع بلفظ طلاقٍ أو نيّته رجعيًا"، والحال أن ذلك لعدم صحة تسمية العوض من المذكورات.

(9)

قوله: بل بصيغته الموضوعة له من المتخالعين": أي فالصيغة من الزوج: "خلعتك، ونحوه، على كذا" ومنها:"رضيت، ونحوه" أي فلا بدّ من الإيجاب والقبول في المجلس، كما في الإقناع وغيره. فإن تقدم القبول على الإيجاب فالظاهر أنه كالبيع.

(10)

قوله: "إلا أن ينوي به الطلاق": فإن نواه به، وكان على عوض، وقع طلاقًا بائنًا، وبدون عوض: رجعيًا. وكذا بعوض محرم يعلمانه، لأن لفظ الخلع من كنايات الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(11)

قوله: "وفسخت": أي نكاحك.

(12)

قوله: "ويصح بكل لغةٍ من أهلها": هكذا عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما. ولعل المراد بالأهل من يعرف المعنى، فمن أتى بلفظٍ يدل على الخلع، ولو بغير لغته، وكان يعرف معنى ما تلفظ به، صح الخلع منه، كما ذكروا ذلك في الطلاق. وهو واضح لا غبار عليه.

أقول: ثم رأيت في حاشية هذا الكتاب نقلاً عن م خ. ما يصرح بذلك. فلله الحمد والمنة.

***

ص: 318