الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الخلع [
2/ 223]
(1)
"الخُلْع" بضم الخاء، اسم من الخَلْع بفتحها، بمعنى النزع.
(2)
قوله: "من زوج يصح طلاقه": هكذا عبارة الإقناع، وهي لا تشمل الحاكم، أو الحَكَم، في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة، فإنه يصح طلاقه وفسخه. وعبارة المنتهى:"ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه" فهي أوضح وأشمل. نبّه على ذلك م خ.
(3)
قوله: "كالوصية": أي كما تصح الوصية بذلك، وحكمها كما مر.
(4)
قوله: "والزوجية بحالها": أي ما لم ينو به الطلاق، ولم يجبها بلفظ الطلاق، وإلا وقع طلاقًا رجعيًّا لفساد العوض. وهل إذا قال لزوجته "إن أبرأتني مما بذمتي وهو كذا فأنت طالق" فأبرأته، ثم تبيّن أن ليس لها بذمته شيء، هل يقع الطلاق؟ وهل إذا وقع يكون رجعيًا أو كيف الحكم؟ ينبغي أن يحرر.
(5)
قوله: "على جميع الزوجة" فلو قال: خلعت يدك أو رجلك على كذا لم يصح الخلع، لكن إن نوى به طلاقًا وقع، كما في الإقناع.
(6)
قوله: "ولا يصح إلخ": قال م ص: ويشبهه من يخلع الأخت، ثم يتزوج أختها، ثم يخلع الثانية، ويعيد الأولى. وهلم جرًّا.
قوله: "كما لا يصح إلخ"(1): قال الشيخ: كما لا يصح نكاح المحلل.
وقال: لو اعتقد البينونة بذلك، ثم [60 ب] فعل ما حلف عليه، فكطلاق أجنبية، فتبين امرأته. اهـ. أي كما لو لقى امرأة يظنها أجنبية، فقال لها: أنت طالق، فبانت امرأته. وفي وقوع الطلاق على امرأته بذلك خلاف: ففي المنتهى: يقع، لأنه خاطب امرأته بذلك، ولا عبرة بظنه. وفي الإقناع: لم تطلق امرأته، لأنه لم يقصدها، ومثله العتق. وتقدم أن الإمام أحمد قال فيمن قال لامرأةٍ: تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته، تعتق عليه. وحينئذ فما في المنتهى أصح. والله أعلم.
(1) لم نجد هذه القولة في دليل الطالب وشرحه.
[2/ 224]
(7)
قوله: "قال في التنقيح إلخ": أي بعد ذكر القول بتحريمه ووقوعه: وقال في الإنصاف: وللناس في هذا القول فَرَج. اهـ. وقوله في التنقيح "وغالب الناس إلخ" لو قال "وكثير من الناس إلخ" لكان أجود كما ذكره الحجاوي.
(8)
قوله: "ويقع بلفظ طلاقٍ أو نيتِهِ رجعيًا إلخ": فيه نظر، لأن الطلاق على عوض كالخلع في الإبانة، ولو طلقةً. وإنما يتجه كلامه إذا كان بغير عوض. ولعله أخذ ذلك من قول صاحب المنتهى:"وإن خالعت على شيء أمةٌ أو محجورةٌ لسفهٍ أو صغر أو جنون لم يصح، ولو أذن فيه وليٌ، ويقع بلفظ طلاقٍ أو نيّته رجعيًا"، والحال أن ذلك لعدم صحة تسمية العوض من المذكورات.
(9)
قوله: بل بصيغته الموضوعة له من المتخالعين": أي فالصيغة من الزوج: "خلعتك، ونحوه، على كذا" ومنها:"رضيت، ونحوه" أي فلا بدّ من الإيجاب والقبول في المجلس، كما في الإقناع وغيره. فإن تقدم القبول على الإيجاب فالظاهر أنه كالبيع.
(10)
قوله: "إلا أن ينوي به الطلاق": فإن نواه به، وكان على عوض، وقع طلاقًا بائنًا، وبدون عوض: رجعيًا. وكذا بعوض محرم يعلمانه، لأن لفظ الخلع من كنايات الطلاق. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(11)
قوله: "وفسخت": أي نكاحك.
(12)
قوله: "ويصح بكل لغةٍ من أهلها": هكذا عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما. ولعل المراد بالأهل من يعرف المعنى، فمن أتى بلفظٍ يدل على الخلع، ولو بغير لغته، وكان يعرف معنى ما تلفظ به، صح الخلع منه، كما ذكروا ذلك في الطلاق. وهو واضح لا غبار عليه.
أقول: ثم رأيت في حاشية هذا الكتاب نقلاً عن م خ. ما يصرح بذلك. فلله الحمد والمنة.
***