المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الحيوانات المباح أكلها - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

[2/ 400]

‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

(1)

قوله: "والخيل": أي خلافًا لمالكٍ.

(2)

قوله: "وبراذينها": البرذون هو ما أبواه نبطيَّان. فعلم من هذا أن "الهَجين" وهو ما أبوه فقط عربيّ، و"المُقْرِف" وهو ما أمه فقط عربية، مباحٌ من باب أولى. وهو كذلك.

(3)

قوله: "وجسمها ألطف من جسمه": أي أقل، وفيها بقع في جميع بدنها. ولطول يديها وقصر رجليها لا يثبت على ظهرها راكب. وقد رأيتها في مصر، وصورتها عجيبة. فسبحان البديع الحكيم.

(4)

قوله:"ووبر": الوبر دُوَيْبّه كحلاء دون السِّنَّور، لا ذَنَبَ لها.

واليربوع دويْتَّة تشبه الفأر، لها جحر في الأرض ويجعل آخره رقيقًا بحيث إذا أُتي من باب الجحر دفعه برأسه وخرج.

والوبر حرَّمه أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف.

(5)

قوله: "وضبّ": حرمه أبو حنيفة. وعدم أكله صلى الله عليه وسلم منه لا يدل على تحريمه، لأن الإنسان قد يعاقب المباح. وقد كله خالد بحضوره صلى الله عليه وسلم.

(6)

قوله: "وهو دابّة تشبه الحرذون": الحرذون بالحاء المهملة والذال المعجمة، وفي بعفر النسخ "الجردون" بالجيم والدال المهملة. وهي غير صحيحة.

(7)

قوله: "كنعام": النعام طير كبير كفصيل الناقة، طويل العنق جدًّا، له أجنحة إلا أنه لا يطير لكبر جسمه. وقد رأيته في مصر.

وقول الشارح هنا: "الواحدة دجاجة للذكر والأنثى" أي فيسمي الديك دجاجة، كما قال ابن دُرُسْتُوَيه، فيقال "صاحت الدجاجة" لصياح الديك.

(8)

قوله:"وزاغ": الزاغ: هو الزرزور (1).

(1) قوله: "الزاغ هو الزرزور" فيه نظر، فقد قال صاحب لسان العرب: الزك نوع من الغربان أسود صغير. اهـ. والزرزور ليس غرابًا بل هو كما قال الدميري: نوع من العصافير.

ص: 418

(9)

قوله: "وغراب زرع": هو الذي يسمى في بلادنا بالزاغ. [2/ 401] وقوله: "وهو أسود كبير": أحمر المنقار والرجلين. قاله م عن.

(10)

قوله: "وتقدم": لعله يشير بذلك إلى ما تقدم في كتاب الحج من أن الحمام بأنواعه يُفْدى في الحرم، فيكون مباحًا. ويشبهه زاغٌ وغراب زرعٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(11)

قوله: "كخنزير الماء وإنسانه وكلبه": أي فإنها مباحة. قال ابن نصر الله: وأما حماره فلم أجد لأصحابنا فيه نصًّا. وصرح الشافعية بتحريمه، وإن كان الحمار الوحشي يؤكل، تغليبًا للتحريم. إهـ. كلامه بمعناه.

أقول: عموم كلامهم يدل على إباحته. وأيضًا فهو أولى بالإباحة من الحمار الوحشي، ومن خنزير الماء وكلبه، كما هو ظاهر.

(12)

قوله: "وإن كان كثر علفها الطاهر لم تحرم": هذا مقابل لقوله "الجلاّلة التي كثر علفها النجاسة" فيبقى النظر فيما إذا استوى علفها من الطاهر والنجس، هل تحرم أو لا؟

أقول: ظاهر كلام الموفق الذي ذكره الشارح بقوله "وتحديد الجلاّلة إلخ" يدل على أنها تحرم، لأنه إذا كان نصف علفها النجاسة يكون كثيرًا، بل الثلث كثير، فلا يعفى عنه، لأنه غير يسير. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(13)

قوله: "وتمنع من النجاسة": أي تطعم الطاهر فقط، كما في المنتهى.

فظاهره أنها إن أكلت نجاسة ولو قليلة لا تحلّ.

(14)

قوله: "وغُدَّة": الغدة عقدة في الجسد يلتصق بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب، أي وهو الذي يسمى بالدَّرن (1).

(1) قوله: "وهو الذي يسمى بالدّرَن" فيه نظر، فالغدة توجد في بدن الإنسان في أصل الخلقة السوية، ولها وظائف جمّة، لكونها تفرز ما فيه صلاح البدن، كالغدة الدرقية، والغدة الكظرية، والخصية. أما الدرن: فهو في عرف بلادنا فلسطين: عُقْدةٌ مَرَضيّة تحت جلد الحيوان، تكون منتبِرةً، وربما حصل فيها دود. وهي كلمة عامية. إذ لم يذكر لها هذا المعنى في لسان العرب.

ص: 419