المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(2) قوله: "في غير مال" أي كنكاح وطلاق ونحوهما. والتوكيل - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ٢

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف [

- ‌فصل في شروط صحة الوقف

- ‌فصل

- ‌فصل في العمل بنص الوقفية

- ‌فصله في ناظر الوقف

- ‌فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم

- ‌فصل في نقض الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌فصل

- ‌فصل في الرجوع في الهبة

- ‌فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة

- ‌فصل في تبرعات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابالموصى له

- ‌فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم

- ‌بابالموصى به

- ‌بابالموصى إليه

- ‌فصل

- ‌كتاب الفرائض [

- ‌ فصّل

- ‌فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌فصل في أحكام الجدّ والإخوة

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات [

- ‌بابالرد وذوي الأرحام

- ‌فصل في إرث ذوي الأرحام

- ‌بابأصول المسائل

- ‌بابميراث الحمل

- ‌بابميراث المفقود

- ‌بابميراث الخنثى

- ‌ بابميراث الغرقى ونحوهم

- ‌بابميراث أهل الملل

- ‌بابميراث المطلقة

- ‌بابالإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل

- ‌بابميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌فصل في الإرث بالولإ

- ‌كتاب العتق [

- ‌فصل في العتق بالفعل

- ‌فصل في تعليق العتق وإضافقه

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به

- ‌فصل في اختلاف المكاتب وسيده

- ‌بابأحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل

- ‌فصل في الخطبة [

- ‌بابركني النكاح وشروطه

- ‌فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به

- ‌بابالوليمة وآداب الأكل

- ‌فصل في آداب الأكل

- ‌بابعشرة النساء

- ‌فصل في الوطء

- ‌فصل في حقوق الزوج

- ‌فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم

- ‌كتاب الخلع [

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل في جعل الطلاق إلى الغير

- ‌بابسنة الطلاق

- ‌بابصريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل في كنايات الطلاق

- ‌بابما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في حكم الاستثناء [

- ‌فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا

- ‌كتاب الإيلاء [

- ‌كتاب الظهار [

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌كتاب اللعان [

- ‌فصل في شروط اللعان

- ‌فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة

- ‌كتاب العدة

- ‌فصل في العدة في غير النكاح الصحيح

- ‌فصل في الإحداد

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌كتاب الرضاع [

- ‌كتاب النفقات

- ‌ فصل:

- ‌فصل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل في نفقة المماليك وحقوقهم

- ‌فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان

- ‌باب الحضانة [

- ‌فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل في القصاص في الجروح

- ‌كتاب الديات [

- ‌فصل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشِّجاج والجراح

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل فيما يسقط به حد القذف

- ‌فصل في ألفاظ القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌فصل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌فصل في توبة المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌فصل في الحيوانات المباح أكلها

- ‌فصل في أحكاء المضطر

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد [

- ‌كتاب الأيمان [

- ‌فصل في أنواع من الأيمان

- ‌فصل فيما يكفر به

- ‌باب جامعى الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌فصل فيما تفيده ولاية القضاء

- ‌فصل في شروط القاضي

- ‌فصل في آداب القضاء

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في تعديل الشهود وجرحهم

- ‌فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا

- ‌فصل في القضاء على الغائب

- ‌باب القسمة

- ‌فصل في قسمة الإجبار [

- ‌كتاب الشهادات [

- ‌فصل

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌فصل

- ‌باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

- ‌فصل في صفة الأداء

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌فصل في تغليظ اليمين

- ‌كتاب الإقرار [

- ‌فصل في المقر له

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌فصل

- ‌خاتمة

- ‌خاتمة نسخه الأصل

- ‌خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: (2) قوله: "في غير مال" أي كنكاح وطلاق ونحوهما. والتوكيل

(2)

قوله: "في غير مال" أي كنكاح وطلاق ونحوهما. والتوكيل في المال [2/ 458] من باب أولى. فلو قال: "ولو في غير مال" لكان أولى.

وأجمعوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي، لدعاء الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود، وربما كانوا غير معروفين به، فيتعذر الإثبات به عند حاكم. اهـ. م ص.

(3)

قوله: "ويدفعه لهما": أي فإذا وصلا بالكتاب إلى المكتوب إليه دَفَعاهُ له وقالا: "نشهد أن هذا الكتاب كتاب القاضي فلان، كتبه بعمله، وأشهدَنَا عليه" والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما.

(4)

قوله: "يقع به إشكال": أي وأما إن كان الميت لا يقع به إشكال (1) ولا التباس بالمدعى عليه المذكور فلا يعتبر قوله.

(5)

قوله: "فيتوقف حتى يعلم الخصم": أي فيحضر القاضي المساوي له إن أمكن، ويسأله، فإن اعترف بالحق لزمه وتخلص الأول، وإن أنكر وقف الحكم، وكتب إلى القاضي الكاتب يعلمه بما حصل من اللبس، حتى يرسل الشاهدين، فيشهدا عنده على أحدهما بعينه، فيلزمه الحق. اهـ. م ص.

‌باب القسمة

(1)

قوله: "وكانت بيعًا إلخ": فعلى هذا يشترط لها شروط البيع، من الرضا والرشد ونحوهما. قال ح ف: ومقتضاه أنه لا تصح القسمة فيها إن كانت مرهونة أو موقوفة، أو بعضها. اهـ.

(2)

قوله: "يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام": أي من رد بعيب، وخيار مجلس، وخيار شرط وغبن، وغير ذلك. اهـ. م ص.

(3)

قوله: "أجبر إلخ": أي إذا دعاه لبيعه من غيرهما، وأما إن طلب منه أن

(1) قوله: "وأما إن كان به إلخ" ساقط من ض.

ص: 457

[2/ 460] يبيعه منه حقه فلا يجبر. وكذا شراؤه أو إجارته أو استئجاره منه، بل يباع أو يؤجر لغيرهما. وهذا كالصريح في كلامهم. فلو اقتسما لبن الحيوان ليحتلبه هذا يومًا ولهذا يومًا، أو ثمرة الشجرة لتكون هذا عامًا ولهذا عامًا لم يصح، لما فيه من التفاوت الظاهر. لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة.

اهـ. ح ف.

(4)

قوله: "غرم ما انفرد به": ومثله لو استوفى أحدهما نوبته، ثم تلفت المنافع في مدة الآخر، فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها، ما لم يكن قد رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان. قاله الشيخ تقي الدين. اهـ. ح ف.

قلت: فعلى هذا فالرّحى التي يديرها الماء بوادي نابلس، وهي لا تدور إلا بعض فصلي الشتاء والربيع لضعف الماء، وبعض السنين لا تدور أصلاً لعدم خروج الماء فإنها إذا قسمت مهايأة على السنين، ورضي كل منهما بسنته على أي حال كانت، ليس لمن تعطل نفعها في سنَتِهِ الرجوع على الآخر، وإلا فله الرجوع. والله أعلم.

وها هنا مسألة أيضًا، وهي أنه إذا تهايأ الشريكان أرضًا، كل واحد منهما يزرعهما عامًا أو أكثر، ومضى لذلك مدة طويلة، حتى جهل من زرعها أولاً، ثم أرادا أن يقتسماها، فقال أحدهما لصاحبه: أنت زرعتها في العام الماضي فأريد أن أزرعها في هذا العام بمقابلة ما زرعت، فقال له الآخر: أنت زرعت العام الذي قبله، وأنا زرعتها بمقابلة ذلك، فتساوينا، ونريد أن نقسمها، وأبى الآخر حتى يستوفي نوبته على زعمه، فهل يتحالفان ويقتسمانها ولا رجوع لأحدهما على الآخر، وإذا نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه؟ الظاهر: نعم. فتأمل.

فائدة: لا تصح قسمة الدين في ذمم الغرماء، ولو بالرضاء. واضطرب كلام صاحب الإقناع، فذكر في الشركة أنها لا تصح، وذكر في باب القسمة أنها تصح.

فالظاهر أنه مشى في كل موضع على قول، لكن بعد ذكره في القسمة أنها تصح قال "وتقدم في الشركة" فهذا يدل على أنه سهو [87أ].

ص: 458