الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
326 -
* روى أبو داود عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنبٍ عسى أن يغفره الله" -أو قال: "عسى الله أن يغفره- إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدًا".
327 -
* روى البزار عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا أو قتل مؤمنًا متعمدًا".
هذا الحديث في ظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمنًا متعمدًا وعليه يدل ظاهر قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (3). وهذا مذهب ابن عباس، لكن جمهور السلف وجميع أهل السنة حملوا ما ورد من ذلك على من استحل القتل أو على الزجر والتغليظ والتنفير إذ ما عدا الشرك من الكبائر يجوز أن يغفر وإن مات صاحبه بلا توبة. وصحح أهل السنة قبول توبة القاتل كغيره وحملوا قوله {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} أي إن شاء أن يجازيه، تمسكًا بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (4) واستدلالاً بحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين ثم أتم المائة بقتل الراهب، فإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهذه الأمة أولى لما خفف الله عليها من الأثقال هذا مع تضافر النصوص على ذلك (5).
أقول: التحقيق أن في القتل ثلاثة حقوق: حق الله وحق القتيل، وحق أهل القتيل: فالتوبة والقصاص، أو التوبة والدية يسقطان حق الله إن شاء وحق أهل القتيل، ويبقى حق القتيل، فإن شاء الله أرضاه وإن شاء عذب قاتله إلى أجل.
326 - أبو داود (4/ 103) -كتاب الفتن والملاحم- باب في تعظيم قتل المؤمن- وإسناده حسن.
أحمد (4/ 99).
المستدرك (4/ 351). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
النسائي (7/ 81) -37 - كتاب تحريم الدم -1 - باب أخبرنا هارون بن محمد
…
وهو في الثلاثة الأخيرة عن معاوية بن أبي سفيان.
327 -
كشف الأستار (4/ 124). ورجاله ثقات.
(1)
النساء: 93.
(2)
راجع عون المعبود (4/ 167).
(3)
النساء: 48.
328 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".
وفي رواية (2): أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه سلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال:"الإشراك بالله". قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس". قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم"- يعني: بيمين هو فيها كاذب.
329 -
* روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" -ثلاثًا- قلنا: بلى يا رسول الله. قال "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، وقول الزور" وكان متكئًا فجلس -فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
330 -
* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال:"الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس -وقال: - ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور- أو قال: شهادة الزور".
وفي رواية (5): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الكبائر: الشرك بالله، وعقوق
328 - البخاري (11/ 555) -83 - كتاب الإيمان والنذور -16 - باب اليمين الغموس.
الترمذي (5/ 226) -48 - كتاب تفسير القرآن -5 - باب (ومن سورة النساء).
النسائي (7/ 81) -27 - كتاب تحريم الدم -3 - باب ذكر الكبائر.
(2)
البخاري (12/ 264) -88 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم -1 - باب إثم من أشرك بالله
…
(الغموس) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة التي تغمس حالفها في الإثم.
(يقتطع) الاقتطاع: الأخذ والانفراد بالشيء.
329 -
البخاري (5/ 261) -52 - كتاب الشهادات -10 - باب ما قيل في شهادة الزور.
مسلم (1/ 91) -1 - كتاب الإيمان -38 - باب بيان الكبائر وأكبرها.
الترمذي (5/ 235) -48 - كتاب تفسير القرآن -5 - باب (ومن سورة النساء).
(الكبائر) جمع كبيرة، وهي الذنوب العظام.
330 -
البخاري (10/ 405) 87 - كتاب الأدب 6 - باب عقوق الوالدين من الكبائر.
مسلم (1/ 92) الموضع السابق.
(5)
الترمذي (5/ 235) الموضع السابق.
النسائي (7/ 89) -37 - كتاب تحريم الدم -2 - باب ذكر الكبائر.
الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
321 -
* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك". قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال:"أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك". قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك".
وفي رواية (2): وتلا هذه الآية {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (3).
332 -
* روى النسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر: كان له الجنة". فسألوه عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف".
333 -
* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
331 - البخاري (8/ 163) -65 - كتاب التفسير -3 - باب قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} .
مسلم (1/ 90) -1 - كتاب الإيمان -27 - باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده.
الترمذي (5/ 339) 48 - كتاب تفسير القرآن -26 - باب (ومن سورة الفرقان).
النسائي (7/ 89) 27 - كتاب تحريم الدم -4 - باب ذكر أعظم الذنب.
(2)
الترمذي (5/ 337) في الموضع السابق.
النسائي (7/ 90)، الموضع السابق.
ندا: الند: المثل.
حليلة جارك: حليلة الرجل: زوجته، والرجل حليل امرأته.
آثامًا: الآثام: الإثم، وقيل: هو العذاب.
(3)
الفرقان: 68، 69.
332 -
أخرجه النسائي (7/ 88) -37 - كتاب تحريم الدم -3 - ذكر الكبائر.
وإسناده حسن.
333 -
البخاري (5/ 393) -55 - كتاب الوصايا -23 - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا
…
}.=
"اجتنبوا السبع الموبقات". قيل يا رسول الله، وما هن؟ قال:"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".
334 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مسكرًا فمن فعل من ذلك شيئًا فأقيم عليه حده فهو كفارة ومن ستر الله عليه فحسابه على الله عز وجل ومن لم يفعل من ذلك شيئًا ضمنت له على الله الجنة".
335 -
* روى البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكبائر أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم الزحف ورمي المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته".
336 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عبد الل بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أكبر الكبائر الشرك بالله واليمين الغموس".
337 -
* روى الطبراني عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما هي
= مسلم (1/ 92) -1 - كتاب الإيمان -38 - باب بيان الكبائر وأكبرها.
أبو داود (3/ 115) -كتاب الوصايا- باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم.
النسائي (6/ 257) -30 - كتاب الوصايا -12 - اجتناب أكل مال اليتيم.
الموبقات: جميع موبقة، وهي: الخصلة المهلكة.
قذف المحصنات: المحصنات: جمع محصنة، وهن العفائف ذوات الأزواج، وقذفهن: رميهن بالزنا. ولفظ المحصنات هنا عام في العفيفات متزوجات وغير متزوجات.
334 -
مجمع الزوائد (1/ 104). وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اهـ من المجمع. وقد حسنها المحققون.
335 -
كشف الأستار (1/ 72).
مجمع الزوائد (1/ 103). وقال: رواه البزار وفيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حسان وغيرهما اهـ من المجمع. وروى الطبراني نحوه عن سهل بن أبي حثمة عن أبيه (المعجم الكبير: 6/ 103) وفيه ابن لهيعة.
336 -
مجمع الزوائد (1/ 105). وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. اهـ من المجمع.
وروى نحوه الترمذي (5/ 236). والبخاري (11/ 555) ولكن عنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
337 -
المعجم الكبير (7/ 29).=
أربع" فما أنا بأشح مني عليهن يوم سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تشركوا بالله شيئًا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا".
338 -
* روى البزار عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله".
339 -
* روى الطبراني عن ابن مسعود قال: الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وفي رواية: أكبر الكبائر.
340 -
* روى الطبراني عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشوة الخفية".
341 -
* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الكبائر: شتم الرجل والديه". قال: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال؛ "نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأمه، فيسب أباه وأمه".
وفي رواية (5): "إن من أكبر الكبائر: أن يلعن الرجل والديه .. " وذكر الحديث.
= قال في المجمع (1/ 104): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
338 -
كشف الأستار (1/ 71).
قال في المجمع (1/ 104): رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون.
339 -
المعجم الكبير (9/ 171).
كشف الأستار (1/ 71).
قال في المجمع (1/ 104): إسناده صحيح. وهو حديث حسن.
340 -
مجمع الزوائد (6/ 255) وقال: رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة.
يا نعايا العرب: نداء للتوبيخ وللتشهير، ومنه (نعى على قوم شهوتهم) أي عاب عليهم.
الشهوة الخفية: شهوة النساء.
341 -
البخاري (10/ 403) -78 - كتاب الأدب -4 - باب لا يسب الرجل والديه.
مسلم (1/ 92) -1 - كتاب الإيمان -38 - باب بيان الكبائر وأكبرها.
والترمذي (4/ 312) -28 - كتاب البر والصلة -4 - باب ما جاء في عقوق الوالدين ولكن عنده عن عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص.
(1)
أبو داود (4/ 336) -كتاب الأدب- باب في بر الوالدين.
342 -
* روى البزار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن قد رضي بمحقراتٍ".
343 -
* روى البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكن قد رضي منكم بالمحقرات".
344 -
* روى أحمد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب".
ولفظ الطبراني: "لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد لزنا، فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم الله بعقاب".
345 -
* روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس بن مالكٍ قال: ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف قبل المشرق، فقال رجل: يا رسول يخسف بأرض فيها المسلمون؟ فقال: "نعم إذا كان أكثر أهلها الخبث".
ما ذكر في النصوص السابقة نماذج على الكبائر، وعرف بعضهم الكبائر بأنها كل معصية رتب عليها حد أو توعد عليها بالنار واللعنة والغضب وهذا مذهب ابن عباس والحسن البصري.
342 - كشف الأستار (3/ 333).
قال في المجمع (10/ 54): رواه البزار وإسناده حسن.
343 -
كشف الأستار، الموضع السابق.
قال في المجمع (10/ 54) رواه البزار: ورجاله رجال الصحيح.
344 -
أحمد (6/ 333).
المعجم الكبير (24/ 23).
قال في المجمع (6/ 257): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن.
345 -
الروض الداني (1/ 83).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 269)، رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.