المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النصوص 380 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله - الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - جـ ١

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأولمعالم عقدية

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولفي:الجسد والروح والعقل والقلب والنفس

- ‌مقدمة الفصل

- ‌الفقرة الأولى: نصوص في الجسد

- ‌الفقرة الثانية: نصوص في الروح

- ‌الفقرة الثالثة: نصوص في العقل

- ‌الفقرة الرابعة: نصوص في القلب

- ‌ نصوص الكتاب في القلب:

- ‌ نصوص السنة في القلوب

- ‌الفقرة الخامسة: نصوص في النفس

- ‌1 - نصوص في النفس ويراد بها الذات

- ‌2 - نصوص في النفس ويراد بها الروح

- ‌3 - نصوص في النفس ويراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد

- ‌4 - نصوص في النفس ويراد بها القلب

- ‌الفصل الثانيفيالتكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل

- ‌المقدمة

- ‌1 - نصوص ونقول في التكليف

- ‌مباحث في العذر بالجهل

- ‌التكليف بما يشق:

- ‌2 - مسائل في التكليف

- ‌المسألة الأولى في أهل الفترة:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة: في مسئولية الطفل والمجنون مالياً:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌الفصل الثالثفي:مباحث في الإسلام والإيمان

- ‌الإيمان والإسلام

- ‌تحقيقات للعلماء في الإسلام والإيمان:

- ‌الفصل الرابعفي فضل الانتساب إلى الأمة الإسلامية

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامسفي:فصل الإيمان وفي فضل المؤمن

- ‌المقدمة

- ‌النصوص الحديثة

- ‌الفصل السادسفيأمثال مثل بها لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلموللمستجيبين له

- ‌النصوص

- ‌الفصل السابعفي:الإسلام وأسهمه وأركانه ومقاماته وبعض أعماله

- ‌المقدمة

- ‌الفقرة الأولى: أسهم الإسلام

- ‌الفقرة الثانية: أركان الإسلام

- ‌الفقرة الثالثة: مقامات الإسلام

- ‌الفقرة الرابعة: في أمهات من أعمال الإسلام

- ‌الفصل الثامنبعض شعب الإيمان

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الأولى: نصوص من الكتاب في بعض شعب الإيمان

- ‌الفقرة الثانية: نصوص في بعض شعب الإيمان في السنة

- ‌الفصل التاسعفي:بعض الموازين التي يزن بها المؤمنإيمانه وإسلامه

- ‌مقدمة

- ‌نصوص

- ‌الفصل العاشرفي:فضل الشهادتين وكلمة التوحيد التي هي أصل الإيمان

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌تعليقات

- ‌مسائل وفوائد حول الشهادتين وكلمة التوحيد

- ‌الفصل الحادي عشرفي:الإيمان الذوقي وما يقابله

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثاني عشرفي:الجيل الأرقى تحققًا

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالث عشرفي:الوساوس العارضة وفي خفوت نور الإيمانوزيادته وتجديده وإقلاعه

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابع عشرفي:الفطرة وحقيقة الإيمان والكفر والنفاق

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الخامس عشرفيالكفر والشرك والكبائر

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌تحقيقات

- ‌الفصل السادس عشرفي:النفاق وعلاماته وشعبه

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل السابع عشرفي:نواقض الشهادتين

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائدفي نواقض الشهادتين وتعداد بعضها

- ‌الفصل الثامن عشرفي:الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل التاسع عشرفيالتمسك بالسنة

- ‌النصوص

- ‌الفصل العشرونفي:البدعة

- ‌تقسيمات البدعة

- ‌أولًا: تقسيم البدعة إلى عادية وتعبدية:

- ‌ثانيًا: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية:

- ‌ثالثًا: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة:

- ‌رابعًا: تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية:

- ‌خامسًا- تقسيم البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية:

- ‌سادسًا: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية:

- ‌سابعًا: تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة:

- ‌الفصل الحادي والعشرونفي:افتراق هذه الأمة افتراق اليهود والنصارى وزيادةفي:وجوب الكينونة مع الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة واعتزال فرق الضلال

- ‌النصوص

- ‌الوصل الأولفي:أشهر فرق اليهود

- ‌أشهر فرق اليهود

- ‌(الفريسيون):

- ‌(الصدقيون):

- ‌(القراءون):

- ‌(الكتبة):

- ‌(المتعصبون):

- ‌الوصل الثانيفي:أشهر فرق النصارى

- ‌أشهر فرق النصارى

- ‌المجامع

- ‌البروتستانتية:

- ‌الوصل الثالثفي:افتراق الأمة الإسلاميةوفي:أشهر الفرق الضالة التي نشأت في بيئات إسلاميةوفي:الفرق الناجية

- ‌المقدمةفي:أسباب انشقاق الفرق الضالة

- ‌الفقرة الأولىفي:ضرورة التعرف على فرق الضلالوبعض الملاحظات حول ذلك

- ‌الفقرة الثانيةفي:نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال

- ‌تعليق:

- ‌الفقرة الثالثةفي أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلاميةوليست من أهل السنة والجماعة

- ‌1 - فرق الخوارج

- ‌2 - المعتزلة

- ‌3 - المرجئة

- ‌4 - بعض الفرق الشاذة من الزيدية

- ‌5 - فرق الكيسانية

- ‌6 - فرق النجارية

- ‌7 - فرق الكرامية

- ‌8 - الإمامية

- ‌9 - فرق الباطنية

- ‌10 - في بعض فرق المشبهة

- ‌11 - في الجاهلية وهم في الجبرية

- ‌12 - الحلوليون والإباحيون

- ‌13 - القائلون بوحدة الوجود

- ‌14 - البابية

- ‌15 - البهائية

- ‌دين البابية والبهائية

- ‌16 - القاديانية

- ‌الفقرة الرابعةفي:الخوارج خاصة

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفقرة الخامسةفي:ضرورة لزوم الجماعةوفي:التعرف على الفرقة الناجية

- ‌النصوص الحديثية

- ‌النقول

- ‌الفصل الثاني والعشرونفي:الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالث والعشرونفي:التحذير من مواطأة الأمم في انحرافاتها

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌التعقيب:

- ‌الفصل الرابع والعشرونفي:التحذير من الفتن والأهواء وأهلها

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌التعقيب

الفصل: ‌ ‌النصوص 380 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله

‌النصوص

380 -

* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، فقال:"السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددتُ أنَّا قد رأينا إخواننا". قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتي بعد". قالوا: كيف تعرفُ من لم يأت بعدُ من أمتك يا رسول الله؟ قال: "أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ غُرٌ مُحجلةٌ بين ظهري خيلٍ دُهمٍ بُهمٍ، ألا يعرف خيله". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "فإنهم يأتون غُرًّا محجلين من الوضوء، وأنا فرطُهم على الحوض، فليُذادن رجالٌ عن حوضي، كما يُذادُ البعير الضال، أُناديهم: ألا هضلُم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك؟ فأقول: سُحقاً، سُحقاً".

أقول (التبديل): تحتمل ههنا البدعة وتحتمل الفسوق العملي وتحتمل الردة، والنص ههنا: في الأمة المحمدية عامة وفي هذه الأمة وُجد مبتدعة وفساق ومرتدون.

381 -

* روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني على الحوض أنظُر من يرد عليَّ منكم، وسيؤخذُ ناس دُوني، فأقول: يا رب، مني ومن أُمتي".

وفي رواية (1)"فأقول: أصحابي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم".

أقول: هناك ناس ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا أو ماتوا على الردة، فالمراد

380 - مسلم (1/ 218) -2 - كتاب الطهارة -12 - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الضوء.

يهم: البُهم: جمع بهيم، وهو اللون الواحدُ الذي لا يشاركه فيه لون آخر، أسود كان أو غيره.

ليذادن: ذدتُ فلاناً عن كذا: إذا دفعتُه عنه، أذوده ذوداً.

سُحقاً: تقول: سحقاً لفلان، أي: بعداً له، والسحق: البعد.

381 -

البخاري (11/ 466) -81 - كتاب الرقاق -53 - باب في الحوض. وقول الله تعالى {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} .

مسلم (4/ 1794) -43 - كتاب الفضائل -9 - باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته.

(1)

البخاري ومسلم، الموضع السابق.

ص: 314

بالنص هؤلاء، والله أعلم. ولم يرتد من الصحابة الحقيقيين أحد، وإنما ارتد بعض جفاة الأعراب، ومع ذلك فقد رجع قسم كبير منهم إلى الإسلام فتابوا وحسنت توبتهم، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالرجوع: القهقري، أي إن البعض تأخر عما كان عليه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فواقع بعض الناس ما لا يستأهلون معه الورود إلى الحوض.

382 -

* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: "إني على الحوض أنتظر من يردُ عليَّ منكم، فوالله ليقطعن دوني رجالٌ، فلأقولن: أي ربِّ، مني ومن أُمتي. فيقول: إنك لا تدري ما عَمِلوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم".

383 -

* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يردُ عليَّ يوم القيامة رهطٌ من أصحابي"- أو قال: "من أمتي - فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يارب، أصحابي. فيقول: إنه لا عِلم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري". وفي رواية (1): "فيُجلون".

الظاهر من هذا النص أن بعض الروايات فيمن يرد عن الحوض رواها بعضهم بالمعنى، فذكر أحياناً الأمة، وأحياناً الصحابة، ورجح بعضهم من خلال الاستقراء أن المراد بهذه النصوص كلها الأمة ولكن تشبث زائغو القلوب بكلمة الأصحاب والصحابة ليطعنوا بالصحابة رضوان الله عنهم، ونحن نعتقد أن الصحابة كلهم عدول، وعلى فرض أن المراد ببعض النصوص الصحابة فهؤلاء لا تتوافر فيهم شروط الصحبة في الاصطلاح؛ لأن من شرط ثبوت الصحبة أن يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ويموت على ذلك، ومن ارتد فمات كافراً لا يعتبر من الصحابة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف يسميهم صحابة بالنسبة لمعرفته لذلك في الدنيا.

382 - مسلم، الموضع السابق.

ليقتطعن: الاقتطاع: أخذ طائفة من الشيء، تقول: اقتطعت طائفة، من أصحابه: إذا أخذتهم دونه.

383 -

البخاري (11/ 465)، الموضع السابق.

(1)

البخاري (11/ 464)، الموضع السابق.

ص: 315

وإنما أوردنا هذه النصوص في بحث نواقض الشهادتين للإشعار بأن هناك ناساً يدخلون الإسلام ثم يرتكبون ناقضاً من نواقض الشهادتين.

وللبخاري (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أنا قائم على الحوض: إذا زُمرةً، حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلمَّ فقلتُ: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. فقلتُ: ما شأنُهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقري. ثم إذا زُمرةٌ أخرى، حتى إذا عرفتُهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم. قلتُ: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلتُ: ما شأنُهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم".

ولمسلم (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَردُ عليَّ أمتي الحوض، وأنا أذُودُ الناس عنه، كما يذود الرجلُ إبل الرجلِ عن إبله". قالوا: يا نبيَّ الله تعرفُنا؟ قال: "نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون غراً مُحجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفةٌ منكم، فلا يصلون، فأقول: يا ربِّ، هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملكٌ، فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ ".

وفي أخرى (3) قال: "إن حوضي أبعدُ من أيلةَ من عدنٍ، لهو أشد بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصدُ الناس [عنه] كما يصد الرجلُ إبلَ الناس عن حوضه". قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذٍ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحدٍ من الأمم، تردُون عليَّ غُراً محجلين

(1) البخاري (11/ 465)، الموضع السابق.

(2)

مسلم (1/ 217) -2 - كتاب الطهارة -12 - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.

(3)

مسلم، الموضع السابق.

فيحلؤون: أي: يُدفعون عن الماء، ويُطردون عن وروده، ومن رواه "فيجلون" بالجيم، فهو من الجلاء: النفي عن الوطن، وهو راجع إلى الطرد.

زمرة الزمرة: الجماعة من الناس.

هَمَل النعم النْعَمِ الهمَل: الإبل الضالة، والمعنى: أن الناجي منها قليل كهَمَل النْعم.

لأسد الصد: المنع.

سيما السيَّما: العلامة.

ص: 316

من أثر الوضوء".

384 -

* روى البخاري ومسلم عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك".

وزاد في رواية (1): "ولعنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله، ومن ذبح نفسهُ بشيء ذُبح به يوم القيامة".

وزاد في أخرى (2): "ومن ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة".

وفي رواية الترمذي (3): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسهُ يوم القيامة".

385 -

* روى البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرُ فهو كقتله".

386 -

* روى البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق أو بالكفر، إلا ارتدَّت عليه إن لم يكنْ

384 - البخاري (10/ 464) -78 - كتاب الأدب -44 - باب ما ينهى عن السباب واللعن.

مسلم (1/ 104) -1 - كتاب الإيمان -47 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

(1)

البخاري (10/ 514) -78 - كتاب الأدب -73 - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال.

(2)

مسلم، الموضع السابق.

(3)

الترمذي (5/ 22) 41 - كتاب الإيمان 16 - باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر.

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

385 -

كشف الأستار (2/ 431).

قال في المجمع (8/ 73): رواه البزار ورجاله ثقات.

386 -

البخاري (10/ 464) -78 - كتاب الأدب -44 - باب ما ينهى عن السباب واللعن.

ص: 317

صاحبه كذلك".

387 -

* روى أحمد عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتديت عليه إن لم يكن صاحبُه كذلك".

388 -

* روى البخاري عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينهُ فاقتلوهُ".

389 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إليه الإسلامُ سالماً".

390 -

* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا".

وسيمر معنا في حد الردة في القسم الخامس نصوص تتعلق بالردة وأحكامها.

387 - أحمد (5/ 181). كشف الأستار (2/ 421).

قال في المجمع (8/ 73): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح.

388 -

البخاري (6/ 149) -56 - كتاب الجهاد -149 - باب لا يُعذب بعذاب الله.

أحمد (1/ 217).

ابن ماجه (2/ 848) -20 - كتاب الحدود -2 - باب المرتد عن دينه.

389 -

أبو داود (3/ 224، 225) - كتاب الأيمان والنذور- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام.

ابن ماجه (1/ 679) -11 - كتاب الكفارات -3 - باب من حلف بملة غير الإسلام.

المستدرك (4/ 298). وإسناده لا بأس به.

390 -

البخاري (13/ 23) -92 - كتاب الفتن -7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا".

مسلم (1/ 98) -1 - كتاب الإيمان -42 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا".

الترمذي (4/ 59، 60) -15 - كتاب الحدود -26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح.

ابن ماجه (2/ 860) -20 - كتاب الحدود -19 - باب من شهر السلاح.

وهو عند ابن ماجه بلفظ: "من شَهَرَ".

ص: 318