الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيّة- قال سيار بن سلامة: ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النّوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالسّتين إلى المائة» [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصلي الظّهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر، والصبح كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد، والنسائي، عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غابت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشّفق- قال: على أثره- ويصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر» [ (3) ] .
وروى عبد بن حميد عنه قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، ويصلي العصر حين تكون الشمس بيضاء نقية، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويمسي بالعشاء، ويقول:«احترسوا ولا تناموا» ، ويصلي الفجر حين يغشى النور السماء [ (4) ] .
النوع الثاني: في مواقيتها على سبيل الانفراد وتعجيلها:
وفيه أنواع:
الأول: في تعجيل الصلاة مطلقا
.
روى الدارقطني، عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال:«لم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة لطعام ولا غيره» [ (5) ] .
وروى أيضا عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: ما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم الصلاة لآخر وقتها الآخر حتى قبضه الله تعالى [ (6) ] .
[ (1) ] أخرجه البخاري (2/ 26)(541)(547)(771) ومسلم (1/ 447)(235/ 647، 236/ 647، 237/ 647) .
[ (2) ] أخرجه البخاري (2/ 47)(565) ومسلم (1/ 446)(233/ 646) وأحمد 3/ 369.
[ (3) ] أحمد في المسند 3/ 129 والنسائي 1/ 219.
[ (4) ] ذكره الهيثمي في المجمع 1/ 305 والمتقي الهندي في الكنز (21727) والقسم الأول منه متفق عليه وأخرجه أيضا أبو عوانة 1/ 367، 368.
[ (5) ] أخرجه الدارقطني 1/ 260 وأخرجه أبو داود 4/ 135 في الأطعمة حديث (3758) .
[ (6) ] أخرجه الدارقطني 1/ 249 وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 190.