الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الرابع: في سيرته في الأذان لقضاء الفوائت:
وروى أبو يعلى- بسند ضعيف- عن عبد الله بن مسعود والبزار، والطبراني بسند ضعيف عن جابر- رضي الله تعالى عنهم- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم شغله المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام فصلّى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء، ثم قال: ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم» [ (1) ] .
وروى الطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: «لما غزا رسول الله- صلى الله عليه وسلم تبوك أدلج حتى إذا كان من السّحر ثم نزل بهم سحرا، فقال: يا بلال احرس لنا الصلاة، قال: نعم يا رسول الله، فغلب بلالا النّوم فرقد فناموا حتى أوجعتهم الشمس، فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم فتيمم فقال لبلال أذن وأقم، فقال بلال: الآن؟ قال: نعم، فصلوا بعد ما أضحوا» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد، والطبراني برجال ثقات، عن مخمر ابن أخي النّجاشي- رضي الله تعالى عنهما- قال:«كنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرع السّير حين انصرف، وكان يفعل ذلك لقلّة الزاد فقال له قائل: يا نبي الله انقطع الناس وراءك، فحبس وحبس الناس» [ (3) ] .
النوع الخامس: فيما كان يؤذن له في السفر:
روى الطبراني عن عبد الله بن عدي، والطبراني عن جبير بن مطعم- رضي الله تعالى عنهما- «أن النبي- صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن له في شيء من صلاة السفر، إلا بالإقامة إلا الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم» [ (4) ] .
النوع السادس: في جمعه- صلى الله عليه وسلم بين صلاتين بأذان واحد
.
روى الشيخان عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنهما- قال: دفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل» [ (5) ] .
[ (1) ] أخرجه البزار كما في الكشف 1/ 85 (365) وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف.
[ (2) ] ذكره الهيثمي وقال رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني المجمع 1/ 323.
[ (3) ] أحمد في المسند 4/ 90 والطبراني في الأوسط المجمع 1/ 320.
[ (4) ] الطبراني في الكبير 2/ 124 وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وعبد الله بن عدي عند الطبراني أيضا وفيه يعقوب بن حميد ضعفه ابن معين وغيره المجمع 1/ 334.
[ (5) ] أخرجه البخاري في الحج (2/ 473)(1543، 1544، 1670، 1685، 1687) ومسلم 2/ 934 (276/ 1285) .