الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: بناقته فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلين، قلت: وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره، قال: كان- صلى الله عليه وسلم معه هدي كثير.
قال ابن سعد: وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي وكان جميع الهدي الذي ساقه من المدينة [ (1) ] .
ذكر إحرامه- صلى الله عليه وسلم
-:
«فلما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم الصبح أخذ في الإحرام، فاغتسل غسلا ثانيا، غير الغسل الأول، وغسل رأسه بخطمي وأشنان، قلت: ودهن رأسه بشيء من زيت غير كثير» ، رواه الإمام أحمد، والبزار، والطبراني، والدارقطني عن عائشة [ (2) ] .
وعن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يدّهن بالزيت- وهو محرم- غير المقتت» ، رواه الترمذي، وابن ماجة [ (3) ] .
في حديث أبي أيوب عند الشيخين: أنه- صلى الله عليه وسلم في غسله حزك رأسه بيديه جميعا فأقبل بهما وأدبر، والله تعالى أعلم، وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك [ (4) ]، قلت: وبالغالية الجيدة كما رواه الدارقطني والبيهقي والله أعلم في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه، ولحيته الشريفة- صلى الله عليه وسلم[ (5) ] ثم استدامه، ولم يغسله، قلت وروى الإمام أحمد، عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله- صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم [ (6) ]، ورواه الحميدي في مسنده بلفظ: بعد ثالثة، وهو محرم» والله تعالى أعلم.
ثم لبس إزاره ورداءه، قلت:«ولم ينه عن شيء من الأردية إلا المزعفرة، التي تردع على الجلد» ، رواه البخاري، وأبو يعلى، عن ابن عباس والله تعالى أعلم.
وسأله- صلى الله عليه وسلم رجل: «ما يلبس المحرم من الثياب؟» فقال- صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين» ، وفي رواية:«إلا أن لا يجد نعلين» ، وفي رواية:«فمن لم يجد نعلين» ، وفي رواية:«فليحرم أحدكم في إزار، ونعلين» .
[ (1) ] الطبقات الكبرى 2/ 124.
[ (2) ] أحمد 6/ 78 والبزار كما في الكشف 2/ 11 (1085) والدارقطني 2/ 226.
[ (3) ] الترمذي 3/ 294 (962) وابن ماجة 2/ 1030 (3083) وضعفه البوصيري في الزوائد.
[ (4) ] البخاري 10/ 384 (5930) ومسلم 2/ 147 (35/ 1189) والدارقطني 2/ 222 والبيهقي 5/ 35.
[ (5) ] البيهقي 5/ 34.
[ (6) ] أحمد 6/ 124 وهو عند البخاري 3/ 463 (1538) ومسلم (39/ 1190) .