الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى الإمام الشافعي مرسلا عن عطاء- رحمه الله تعالى- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة اعتمادا» [ (1) ] .
الثالث: في تكبيره- صلى الله عليه وسلم في خطبتي العيد وجلوسه بينهما
.
روى ابن ماجة عن سعد القرظ مؤذن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين» [ (2) ] .
وروى البيهقي، عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال:«خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام» [ (3) ] .
وروى الإمام أحمد، والخمسة عن أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- قال:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس وهم جلوس في مصلاهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا، تصدقوا» فكان أكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، ثم ينصرف وفي رواية: ثم مرّ على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فطني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن بم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللّعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» فقلن يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: «أليس شهادة المرأة منكن مثل [نصف] شهادة الرجل؟» قلن: بلى، [قال: «فذلك من نقصان عقلها] قال:
«أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟» قلن: بلى [يا رسول الله] قال: «فذلك من نقصان دينها» .
ثم انصرف، فلما جاء إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله: هذه زينب، فقال:«أي الزيانب؟» فقيل امرأة ابن مسعود، فقال:« [نعم] ائذنوا لها» فقالت: يا نبي الله: إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي وأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت [به] عليهم، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم:«صدق ابن مسعود، هو وولده أحق من تصدقت [به] عليهم» ، قال أبو سعيد: فلم تزل كذلك حتى كان مروان، فأرسل إليّ وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى، فإذا منبر قد بناه كثير بن الصّلت
[ (1) ] تقدم.
[ (2) ] ابن ماجة 1/ 409 (1287) .
[ (3) ] البيهقي 3/ 296 ابن ماجة 1/ 409 (1289) .
فذهب مروان ليذهب فجذبته فنازعني بيده وارتفع، فلما رأيت ذلك قلت: أحدثتم بخير. وفي رواية «غيرتم، ثم أمر الابتداء بالصلاة، فقال: يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات» ، وفي رواية «فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: «إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة» [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد، والخمسة، عن البراء- رضي الله تعالى عنه- قال:«كنا جلوسا في المصلى يوم الأضحى، فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس، ثم قال: إن أول نسك يومكم هذه الصلاة، فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم استقبل الناس بوجهه، وأعطي قوسا، أو عصا فاتكأ عليها، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وأمرهم، ونهاهم، وقال: «من كان منكم عجّل ذبحا فإنما هي جزرة أطعمها أهله» ، وفي رواية:«أن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء إنما الذبح بعد الصلاة» فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله، ليصنع لنا طعاما نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندي جذعة هي أوفى من التي ذبحت أفتفي عني يا رسول الله؟ قال:«نعم، ولن تفي عن أحد بعدك» ، ثم قال:«يا بلال» فمشى واتبعه رسول الله- صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء، فقال:«يا معشر النسوان، تصدقن الصدقة خير لكن» ، قال فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة، ولا قرطا من ذلك اليوم» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال:«شهدت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام يتوكأ على بلال، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ الناس، وذكرهم، وحثّهم على طاعته، فلما نزل» ، وفي لفظ: فلما فرغ، نزل ومضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكّرهن، فقال:«تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» ، فقالت امرأة من سطة الناس، وفي لفظ: من سفلة النساء سفعاء الخدين، فقالت:«لم يا رسول الله؟ قال: «لأنّكنّ تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير» فجعلن يتصدقن من حلّيهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن» وفي رواية:«فجعلت المرأة تلقي فتخها» [ (3) ] .
[ (1) ] تقدم وانظر مسند أحمد (3/ 10، 36) .
[ (2) ] أحمد في المسند 4/ 282 والبخاري 2/ 456 وأبو داود 3/ 96 (2800) والترمذي 4/ 78 (1508) والنسائي 7/ 196.
[ (3) ] أحمد 3/ 318 والبخاري (2/ 540) حديث (978) ومسلم (2/ 603) حديث (3/ 885) وأبو داود 1/ 297 (1141) والنسائي 3/ 152.