الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الحادي عشر في سيرته- صلى الله عليه وسلم في الشهداء في الموت
روى الإمامان: الشافعي، وأحمد، والبخاري، والأربعة، والدارقطني، عن جابر- رضي الله عنه «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحمد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» ، وقال:«أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم» [ (1) ] .
وروى الثلاثة عنه، قال:«كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي رسول الله- صلى الله عليه وسلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد، عن هشام بن عامر الأنصاري- رضي الله تعالى عنه- قال:«قتل أبي يوم أحد، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «احفروا وأوسعوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا» ، وكان أبي أكثرهم قرآنا فقدم» [ (3) ] .
وروى أبو داود عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ فقال:«احفروا وأوسعوا القبر وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» ، قيل: فأيهم يقدم؟ قال «أكثرهم قرآنا» [ (4) ] ورواه النسائي بلفظ: «شكونا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الحفر علينا بكل إنسان شديد فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:
«احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر» إلى آخره» [ (5) ] .
وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم [ (6) ] .
وروى النسائي، عن عبد الله بن معيّة قال:«أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا» [ (7) ] .
[ (1) ] أخرجه البخاري 3/ 212 (1347) وأبو داود 3/ 196) (23138) والترمذي 3/ 354 (1036) والنسائي 4/ 50 وابن ماجة 1/ 485 (1014) .
[ (2) ] أبو داود 3/ 202 (3165) والترمذي 4/ 187 (1717) وقال حسن صحيح والنسائي 4/ 65 وابن ماجة 1/ 486 (1516) .
[ (3) ] أحمد 4/ 19 والترمذي 4/ 185 (1713) .
[ (4) ] أبو داود 3/ 214 (3215) .
[ (5) ] النسائي 4/ 68.
[ (6) ] أبو داود 3/ 195 (3134) وابن ماجة 1/ 485 (1515) .
[ (7) ] النسائي 4/ 65.