الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعلى وابن حبان عن أم حبيبة ومسدد عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، والطبراني برجال ثقات عن أنس رضي الله تعالى عنه والبزار عن جابر، والإمام أحمد برجال الصحيح، عن ابن عمر وأبو يعلى والطبراني برجال الصحيح عن أم حبيبة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم- «أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان يصلّي على الخمرة» [ (1) ] .
الرابع: البساط.
روى ابن أبي شيبة، والإمام وابن ماجة، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم صلى على بساطه» [ (2) ] .
وروى ابن سعد عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: «رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طلحة يصلي على بساط» [ (3) ] .
وروى الترمذي- عنه، قال:«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصلي على بساط [ (4) ] ، قال العراقي: في سنن أبي داود تفسير هذا البساط بالحصير» .
تنبيهات
الأول: روى ابن أبي شيبة برجال ثقات عن المقدام بن شريح عن أبيه إنه سأل عائشة- رضي الله تعالى عنها- «أكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير فإني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً [الإسراء: 8] فقالت: لا لم يكن يصلي عليه» [ (5) ] .
الثاني: قال: الحافظ العراقي في حقيقة الخمرة واشتقاقها.
فقال أبو عبيدة: هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي، سميت بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفها، فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير، وليس بخمرة.
[ (1) ] أخرجه أحمد عن أم سلمة 6/ 302 والسيدة ميمونة 6/ 330 والسيدة عائشة 6/ 179، 209 وأم سليم 6/ 377 وابن عباس 1/ 269، 309 وابن عمر 2/ 92، 98 وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس 2/ 151 (331) وقال حسن صحيح وابن ماجه 1/ 328 (1028) من حديث ميمونة والحديث عند البخاري أيضا من طريق السيدة ميمونة 1/ 582 (379) وابن أبي شيبة (4021) .
[ (2) ] أخرجه ابن ماجة 1/ 328 (1030) وفي إسناده زمعة وهو ضعيف وإن روى له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره قاله البوصيري في الزوائد.
[ (3) ] ابن سعد 1/ 158.
[ (4) ] الترمذي 2/ 154 (333) .
[ (5) ] ذكره الهيثمي في المجمع 2/ 57 وعزاه لأبي يعلى وقال ورجاله موثقون.
قال الجوهري: الخمرة بالضم سجادة صغيرة، تعمل من سعف النخل تضفر بالسيور، وهي قدر ما يوضع عليه الوجه، والأنف، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير، وسميت خمرة لسترها الوجه والكفين من الأرض وحدها.
وقال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال: وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم علي الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم [ (1) ] .
قال: هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.
[ (1) ] الحديث عن أبي داود 4/ 363 (5247) وفي إسناده عمرو بن طلحة.