الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى الإمام أحمد، وابن ماجة، عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «علمني جبريل الوضوء، فأمرني: أن أنضح تحت ثوبي» [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن أبي شيبة، وأبو نعيم، عن الحكم بن سفيان- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح فرجه [ (2) ] .
وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: «توضأ رسول الله- صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه» [ (3) ] .
تنبيهات
الأول: قال ابن القيم [ (4) ] : «الصحيح أنه- صلى الله عليه وسلم لم يكرر مسح رأسه» . وتعقب بما رواه أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، عن عثمان أنه- صلى الله عليه وسلم «مسح رأسه ثلاثا» .
وبما رواه أبو داود، والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ «أنه مسح رأسه مرتين» .
وأجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة، بأن ذلك بيان للجواز، ويؤيده: رواية مرتين مرتين، قال ابن السمعاني: اختلاف الرواة يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة مرتين، وتارة ثلاثة، فليس رواية: مسح مرة حجة على من منع التعدد.
ويحتج للتعدد بالقياس [ (5) ][على] المغسول، لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح.
الثاني: لم يأت في شيء من الأحاديث أنه- صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث، بل ورد عنه النهي عن الزيادة على الثلاث،
فروى أبو داود بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم «توضأ ثلاثا ثلاثا» ، ثم قال:«من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» [ (6) ]
وظاهر هذا ذم النقص عن الثلاثة.
[ (1) ] أحمد في المسند 5/ 203 وابن ماجة حديث (462) وضعفه البوصيري لأجل ابن لهيعة.
[ (2) ] تقدم ضمن الحاشية السابقة وانظر مسند أحمد 3/ 411.
[ (3) ] أخرجه ابن ماجة 1/ 157 (464) وقال البوصيري هذا اسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم قلت وقيس هذا هو ابن الربيع قال الحافظ في التقريب صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به 2/ 133 (139) .
[ (4) ] انظر زاد المعاد 1/ 193.
[ (5) ] القياس عند علماء الأصول اثبات مثل حكم معلوم من معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
[ (6) ] أخرجه أبو داود 1/ 33 (135 والنسائي 1/ 88 وابن ماجة 1/ 146 (422) وحسنه الحافظ في الفتح وعده مسلم من جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأجيب: بأنه أمر نسبيّ، والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة.
وقيل: فيه حذف: تقديره من نقص من واحدة،
لما رواه أبو نعيم بن حماد عن المطلب ابن حنطب مرفوعا: «الوضوء مرة، ومرتين، وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث، فقد أخطأ» وهو مرسل، ورجاله ثقات.
وأجيب عن الحديث- أيضا، بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص، بل أكثرهم يقتصر على قوله:«فمن زاد» فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه.
الثالث: كان- صلى الله عليه وسلم يكره الإسراف،
فروى الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال:«ما هذا السّرف يا سعد؟» قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهر جار» [ (1) ] .
وروى الطبراني من طريقين في كل منهما ضعف، عن أبي الدرداء- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء على نهر، فلما فرغ أفرغ فضلة في النهر» [ (2) ] .
وروى الترمذي عن أبي بن كعب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء» [ (3) ] .
الرابع: جزم ابن حزم بأن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة.
ورد عليه بما رواه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن الزهري عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه: أن جبريل علّم النبي- صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي [ (4) ] .
وروى ابن ماجه عن طريق رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر في السند زيدا [ (5) ] .
ورواه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا، وسنده جيد [ (6) ] .
[ (1) ] أحمد في المسند 2/ 221 وابن ماجة (425) والحكيم الترمذي في الأكياس والمغترين (27) وانظر التلخيص 1/ 101.
[ (2) ] ذكره الهيثمي وأعله بأبي بكر بن أبي مريم. المجمع 1/ 219.
[ (3) ] أخرجه أحمد في المسند 5/ 136 عن أبي والترمذي 1/ 84 حديث (57) وأعله وأخرجه ابن ماجة 1/ 146 حديث (421) .
[ (4) ] أخرجه أحمد من حديث أسامة عن أبيه 4/ 161.
[ (5) ] أخرجه ابن ماجة 1/ 157 حديث (462) عن أسامة عن أبيه وأعله الشهاب بابن لهيعة.
[ (6) ] أعله الهيثمي برشدين بن سعد انظر المجمع 1/ 241.
الخامس: في بيان غريب ما سبق.
التّور بالمثناة: شبه الطشت.
الصّفر: بصاد مهملة مضمومة، ففاء ساكنة فراء: النحاس.
بفنائه- بفاء مكسورة، فنون، فألف فهمزة مكسورة: المتسع أمام الدار.
المخضب- بميم مكسورة، وخاء وضاد معجمتين.
الصّاع- بصاد مهملة فألف فعين مهملة: خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، ومكيال يسع أربعة أرطال.
الكوز- بكاف مضمومة، فواو، فزاي: إناء معروف.
المزادة- بميم فزاي فألف فدال مهملة ظرف للماء كالرواية، والقربة والسطيحة.
مكوك- بميم مفتوحة فكافين مضمومتين بينهما واو ساكنة.
المد- بميم مضمومة، فدال: مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل.
الأداوة- بفتح الهمزة وكسرها: المطهرة.
الميضأة- بميم مكسورة فتحتية ساكنة فضاد معجمة إذا ملأها: مطهرة كبيرة يتوضأ منها.
استوكف- بهمزة فسين مهملة ساكنة فواو فكاف ففاء. استقطر الماء وصبه على يده.
عرك- بعين مهملة فكاف مفتوحات. عاوده مرةً بعد مرة ودلكه.
العارض- بعين مهملة، فألف، فراء فضاد معجمة من اللحية فوق الذقن، وقيل: عارض الإنسان صفحتا خديه.
المأقيان- بميم مفتوحة فهمزة ساكنة فقاف مكسورة فتحتية تثنية المأق وهو مقدم العين، وجمعه مآقي، والموق مؤخرها. وجمعه: آماق، وأماق بالمد وتركه.
الحنك- بحاء مهملة، فنون مفتوحتين، فكاف: باطن أعلى الفم من داخل.
الناصية- بنون، فألف، فصاد مهملة مكسورة، الأسفل من طرف مقدم اللحيين فتحتية مقدم الرأس.
العقب بمهملة مفتوحة، فقاف مكسورة فموحدة مؤخر القدم.
العضد ككتف وندس وعبد. ما بين المرفق إلى الكتف.
الساق- بسين مهملة، فألف، فقاف: ما بين الكعب والركبة.
الحفنة- بحاء مهملة مفتوحة ففاء ساكنة، فنون، فتاء تأنيث: ملء الكف.
الكعب- بكاف مفتوحة، ومهملة ساكنة، فموحدة: كل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق المقدم، والناشزات.
المربض- بميم مفتوحة، فراء ساكنة، فموحدة مفتوحة.
العرق- بعين مفتوحة، فراء ساكنة: العظم الذي أخذ منه اللحم، وجمعه: عراق.
المحاجم- بميم جمع محجم، مكان الحجم.
غطّ- بغين معجمة، فمهملة، والغطيط: صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المختنق.
يحتز- بحاء مهملة وزاي.
كتف- بفتح أوله وكسر ثانيه، وبإسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره.
المفاصل- بميم، فألف، فصاد مهملة فلام. جمع مفصل، وهو ما بين كل أنملتين.