الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنها- قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم» [ (1) ] .
وروى النسائي، وأبو يعلى، عن أسامة بن زيد- رضي الله تعالى عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر، ويفطر فيقال لا يصوم» [ (2) ] .
وروى الشيخان، والنسائي، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: ما صام رسول الله- صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله ما يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، زاد النسائي «وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة» [ (3) ] .
الثالث: في سيرته- صلى الله عليه وسلم في صيامه يوم عاشوراء:
روى الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي وابن ماجة، عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت:«كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية- فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» [ (4) ] .
وروى الإمامان: الشافعي، وأحمد والشيخان، وأبو داود، وابن ماجة، عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- «إن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما افترض رمضان، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم «إن عاشوراء من أيام الله فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» [ (5) ] .
وروى مسلم عن جابر بن سمرة- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان لم يأمرنا، ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده [ (6) ] .
وروى ابن أبي عاصم، وابن منده، عن رزينة خادم رسول الله- صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى
[ (1) ] أخرجه أحمد 6/ 153 والبخاري 4/ 251 حديث (1969) ومسلم (2/ 810) حديث (172/ 1156) وأبو داود 2/ 324 (2434) والبغوي في شرح السنة 3/ 511.
[ (2) ] النسائي 4/ 171.
[ (3) ] تقدم.
[ (4) ] البخاري 4/ 287 حديث (2002) ومسلم (2/ 792) حديث (113/ 1125) وأبو داود 2/ 326 (2442) والترمذي 3/ 127 (753) وابن ماجة (1733) .
[ (5) ] أحمد 2/ 143 وانظر التخريج السابق.
[ (6) ] مسلم (2/ 794) حديث (125/ 1128) .
عنها- قالت: إن كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم ليصومه- يعني عاشوراء، ويأمرنا بصيامه، حتى إن كان ليدعو بصبيانه وصبيان فاطمة المراضع في ذلك اليوم، فيتفل في أفواههم، ويقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل وكان ريقه يجزئهم» [ (1) ] .
وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، وابن ماجة، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال:«قدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: «ما هذا اليوم؟» قالوا: يوم صالح نجّا الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم «نحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله- صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه» [ (2) ] .
وروى الإمام أحمد، عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال:«مر رسول الله- صلى الله عليه وسلم بقوم من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: «ما هذا من الصوم؟» قالوا: هذا يوم نجّى الله فيه موسى، وبني إسرائيل من الغرق، وأغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكرا لله عز وجل، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:«أنا أحق بموسى ونوح، وأحق بصيام هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم» [ (3) ] .
وروى الشيخان، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال:«ما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء- وهذا الشهر يعني شهر رمضان» [ (4) ] .
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد، والبزار عن علي- رضي الله تعالى عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر به» [ (5) ] .
وروى الطبراني، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل صوم يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء» [ (6) ] .
وروى مسلم، والبرقاني، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:«لئن بقيت» وفي لفظ «أن عشت- إن شاء الله- إلى قابل لأصومن التاسع»
[ (1) ] الطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي 3/ 86 هذا الخبر روته عليلة عن أمها رزينة وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن.
[ (2) ] أحمد 1/ 291 والبخاري 4/ 287 حديث (2004) ومسلم (2/ 795) حديث (127/ 1130) وأبو داود 2/ 326 (2444) وابن ماجة 1/ 352 (1734) .
[ (3) ] أحمد في المسند 2/ 359.
[ (4) ] البخاري (4/ 287) حديث (2006) ومسلم (2/ 797) حديث (131/ 1132) .
[ (5) ] البزار كما في الكشف 1/ 490 (1044) وفيه جابر الجعفي ضعيف.
[ (6) ] ذكره الهيثمي في المجمع 3/ 186.