الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى مسلم عن جابر- رضي الله تعالى عنه- عن أم كلثوم بنت أبي بكر- رحمها الله تعالى- عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: «أن رجلا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك، أنا وهذه ثم نغتسل» [ (1) ] ، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، لأن جابرا صحابي، وأم كلثوم بنت أبي بكر من التابعين ولدت بعد أبيها.
وروى الدارقطني عن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل فقال: لم يزل الناس يأخذون بالآخر من أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم. حدثتني عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل [ (2) ] .
الثالث: في اغتساله من الإغماء:
روى الشيخان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة- رضي الله تعالى عنها- فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى ثقل النبي- صلى الله عليه وسلم فقال: «أصلّى الناس؟» قلنا: لا هم ينتظرونك قال: «ضعوا لي ماء المخضب» الحديث [ (3) ] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والحارث بن أبي أسامة- بسند حسن- عن أبي رافع مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل: يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا، قال:«هذا أزكى وأطهر» [ (4) ] .
الرابع: في استتاره- صلى الله عليه وسلم من الاغتسال بثوب مع بعض أصحابه
.
روى الإمام أحمد، والطبراني، برجال الصحيح، عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أمر عليّا فوضع له غسلا، ثم أعطاه ثوبا، فقال «استرني وولّني ظهرك» [ (5) ] .
[ (1) ] أخرجه مسلم 1/ 272 (89/ 350) وابن السني في عمل اليوم والليلة (610) وأبو عوانة 1/ 289 والطحاوي في معاني الآثار 1/ 55.
[ (2) ] أخرجه الدارقطني 1/ 126.
[ (3) ] أخرجه البخاري 2/ 203 (687) ومسلم 1/ 311 (418) وأحمد 2/ 52 والدارمي 1/ 287 وأبو عوانة 2/ 111 والبيهقي 1/ 123، 8/ 151 وابن أبي شيبة 1/ 198. وابن سعد 2/ 2/ 19.
[ (4) ] أخرجه أبو داود (1/ 56)(219) وأحمد 6/ 8 والطبراني في الكبير 1/ 307 وابن ماجة 1/ 194 (590) والبيهقي 1/ 204 وانظر التلخيص 1/ 141.
[ (5) ] أحمد في المسند 1/ 317 والطبراني في الكبير 11/ 291.