الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة الحادية عشرة بعد المائة:
يجوز الاختلاط بشرط غض البصر واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول
.
الجواب:
لابد من التفريق بين اللقاء العابر والمحدود وبين اللقاء المتكرر أوالمنظم.
فالاختلاط الممنوع هو ما تكرر أو نظم فيه اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات مباشرة مع إمكان التحرز منه.
ومما يُعْرَفُ به الاختلاط الممنوع:
- أنه يؤدي إلى زوال الكلفة بين الرجال والنساء، «فيتكلمون بغير الحاجة مع الخضوع بالقول غالبًا، وإطلاق النظر، والاستمتاع بالكلام وغير ذلك مما نَصَّ عليه النبي ص بقوله: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ» (1).
- أنه يكثر من خلاله العلاقات المحرمة.
- أنه يؤدي إلى الخلوة بالمرأة الأجنبية.
- أنه يؤدي إلى تلاصق وتزاحم بالأجساد (2).
أما اللقاء العابر فهو لقاء محدود لا تزول به (الكلفة) وتلتزم فيه المرأة بالضوابط
(1) ما بين القوسين أضافه الشيخ ياسر برهامي.
(2)
بتصرف من: الجواب عن شبهة: الاختلاط المحرم هو ما يكون عند تزاحم الأجساد وتلاصقها، إعداد: منتديات شبهات وبيان.
الشرعية في التعامل مع الرجال الأجانب، مثل قضاء حاجة سريعة: كسؤال عن متاع أو استفتاء وسؤال عن حاجة وبيع وشراء ونحوه.
فاللقاء العابر المحدود بين الرجل والمرأة عند الحاجة أو السؤال فإنه يجوز بشرط غض البصر واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول.
وأما عند اللقاء الدائم ، فيستحيل أن تتوفر هذه الشروط ، فالفتنة واقعة لا محالة ، فلابد إذن من التخفيف منها بإبعاد الرجال عن النساء على قدر الاستطاعة (1).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟
والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير.
وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبًا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به؟» (2).
قال الشيخ سليمان الماجد:
«الاختلاط المحرم مرجعه إلى ثلاث صور:
الأولى: الذي يمسُّ فيه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا يشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرد سماع صوت الخلخال.
الثانية: الاختلاط الذي يحقق الخلوة بين المرأة والرجل.
الثالثة: دوامُ مُكث الرجل مع المرأة الأجنبية في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقق الخلوة، مثل مكاتب الموظفين في دوامها المستمر يوميًا؛ إذ لا يشك عاقل أن خلوة المرأة مع
(1) راجع: هل يقاس اختلاط التعليم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص 78 من هذا الكتاب.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز (1/ 421 - 422).
الرجل خمس دقائق أو ربع ساعة (وهو محرّم) ليس أخطر عليهما من ذلك المكث الطويل المستمر، وما يسهّله هذا الاجتماعُ المستمر من تبادل الحديث بينهما، وما يحققه من الغفلة عن التحفظ من أسباب الوقوع في شِراك الفتنة، وما يؤدي إليه من توسيع مداخل الشيطان بينهما.
لا يشك عاقلٌ منصف مبتغٍ للحق في أن هذا اللقاء الدائم، أخطر من خلوة قصيرة، ومن تزاحم لحظة على باب مسجد أو خلال الطواف بالبيت، ومن خضوع بالقول مرّة، ومن قرقعة صوت الخلخال في طريق من طرق المسلمين.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (رواه البخاري ومسلم).
فوصفهن بأنهن فتنة فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون (1).
(1) بتصرف من موقع شبهات وبيان.