الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة الثالثة والثمانون:
هل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يُجالسن الرجال
؟
قال دعاة الاختلاط: لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة.
ويحتجون لذلك برواىة كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أحاديث عن عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتجون كذلك بتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، وبفتاويها التي كانت تُفتِي بها.
فهل يعني ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يُجالسن الرجال؟
الجواب:
والأحاديث التي رواها الصحابة والتابعون عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
1 -
إمَّا أنهم سمعوها من وراء حجاب؟ ومنها حديث مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ
…
». (رواه البخاري ومسلم). وحديث يُوسُفَ بْنِ
(1) باختصار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 82 - 87).
مَاهَكَ قَالَ: «
…
فَقَالَتْ عَائِشَةُ ـ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ـ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ فِينَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عُذْرِي» (رواه البخاري). فالشاهد أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يُكَلّمْنَ الرجال من وراء حجاب.
2 -
وإمَّا أن يكونوا من أرحامهن كعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير سمعوا تلك الأحاديث من عائشة رضي الله عنها مباشرة وحدثوا بها، وهي خالتهما أخت أمهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم.
3 -
وإمَّا أن النساء كنَّ يبلغن أزواجهنَّ الأحاديث التي في بيت النبوة من عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمَعْنَها.
ثم لا يخفى أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنَّ يتحدثن إلى الرجال الأجانب في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل، فلما نزل قوله تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب:53)، احتجبْنَ فلم يحدِّثْنَ أحدًا من غير محارمهن إلا من وراء حجاب (1).
قال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي: «ورأى سِتْرَ عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر، وتُسأل من ورائه» (2).
وليس هذا مختصًا بأمهات المؤمنين بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن يكون ذلك من وراء حجاب، ففي مسند الإمام أحمد: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
(1) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى: 24931).
(2)
التاريخ الكبير (ترجمة رقم 359).
سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي الْأَشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَقَالُوا:«حَدِّثْنَا» ، قَالَ:«سَلُوا» ، فَقَالُوا:«مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ» ، فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ:«سَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ» .
والشواهد كثيرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخيارها لم تكن مفتوحة على بعض بل كان بينها السّتور، كما أن نساء هذه الأمة لم يَكنّ يُعلّمن أو يَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر (1).
(1) انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/ 82 - 93).