الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة الحادية والسبعون:
هل شَرِبَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ:
روى الترمذي عن شُعْبَةُ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ ابْنَىْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِى فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا ـ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ ـ فَحَدَّثَنِى عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ:«يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً» .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» .
وفي رواية: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ» .
(رواه الترمذي والنسائي في (السنن الكبرى) والإمام أحمد في المسند).
ورواه أبو داود، ولفظه: عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ـ فَتْحِ مَكَّةَ ـ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ (1) بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً» . فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟» . قَالَتْ: «لَا» . قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا» .
الجواب:
هذا الحديث لا يصح، قَالَ الترمذي:«وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِى إِسْنَادِهِ مَقَالٌ» .
وقال المنذري: «أخرجه الترمذي والنسائي، وفي إسناده مقال، ولا يثبت، وفي
(1)(الوليدة) أي الأمة (فناولته) أي الجارية والضمير المنصوب له صلى الله عليه وآله وسلم، والمفعول الثاني مُقَدَّر وهو الإناء (أكنت تقضين) أي بهذا الصوم (شيئًا) أي من الواجبات عليك (فلا يضرك) أي ليس عليك إثم في فطرك (إن كان) أي صومك (تطوعا)(باختصار من (عون المعبود 7/ 91).
إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي» (1).
وقال الحافظ ابن حجر: «النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ بِهَذَا. وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلُهُ: «فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ» .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِمَاكٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سِمَاكٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إذَا تَفَرَّدَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هَارُونُ لَا يُعْرَفُ.
(تَنْبِيهٌ):
اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَلَطِ سِمَاكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَيَوْمُ الْفَتْحِ كَانَ فِي رَمَضَانَ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ» (2).
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: «إسناده ضعيف لجهالة جعدة، وهو ابن ابن أم هانيء» (3).
(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي (7/ 91).
(2)
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (3/ 78).
(3)
مسند أحمد ط الرسالة (44/ 463، برقم 26893).