المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشبهة الثالثة والثلاثون:حديث فاطمة بنت قيس - الاختلاط بين الرجال والنساء - جـ ٢

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌الرد على الشبهات

- ‌الشبهة الأولى:التكلف من غير دليل في تخصيص آية الحجاب بأمهات المؤمنين

- ‌الشبهة الثانية:ركوب أهل السفينة مع نوح عليه السلام

- ‌الشبهة الثالثة:هل اختلطت أم إسماعيل بقوم جرهم

- ‌الشبهة الرابعة:الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام

- ‌الشبهة السادسة:نبأ موسى عليه السلام مع المرأتين:

- ‌الشبهة السابعة:قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام وما حصل من حوار معها:

- ‌الشبهة العاشرة:استدلالهم بآية (المباهلة):

- ‌الشبهة الحادية عشرة:حديث أم حرام بنت ملحان

- ‌الشبهة الثانية عشرة:أخذ الإماء بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الخامسة عشرة:وضوء الرجال مع النساء:

- ‌الشبهة السادسة عشرة:صلاة النساء مع الرجال في الصلوات الخمس والعيدين:

- ‌الشبهة السابعة عشرة:اختلاط الرجال بالنساء في الطواف في الحج والعمرة

- ‌الشبهة الثامنة عشرة:مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد:

- ‌الشبهة العشرون:مَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي

- ‌الشبهة الحادية والعشرون:حديث الفارسي:

- ‌الشبهة الثانية والعشرون:سلمان مع أبي الدرداء، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون:فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ:

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون:كَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ:

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون:أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ:

- ‌الشبهة السادسة والعشرون:أَيْنَ فُلَانٌ

- ‌الشبهة السابعة والعشرون:فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي:

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون:المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون:إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ:

- ‌الشبهة الثالثة والثلاثون:حديث فاطمة بنت قيس

- ‌الشبهة الخامسة والثلاثون:حديث أَبي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مع سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ:

- ‌الشبهة الثامنة والثلاثون:مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ

- ‌الشبهة التاسعة والثلاثون:خُذِى مِنْ يَدِ النَّبِىِّ

- ‌الشبهة الأربعون:دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ:

- ‌الشبهة الحادية والأربعون:امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ:

- ‌الشبهة الثانية والأربعون:لما أصيب سعد بن معاذ، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة:

- ‌الشبهة الثالثة والأربعون:وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ:

- ‌الشبهة الخامسة والأربعون:دخول عمر رضي الله عنه على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على عهد رسول الله

- ‌الشبهة السادسة والأربعون:استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الهجرة:

- ‌الشبهة السابعة والأربعون:إطعام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لأهل الخندق:

- ‌الشبهة الثامنة والأربعون:إطعام أبي طلحة رضي الله عنه لأهل الخندق:

- ‌الشبهة التاسعة والأربعون:أحاديث دخول بعض الصحابة رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجات النبي

- ‌الشبهة الخمسون:الذين سألوا عن عبادة النبي

- ‌الشبهة الحادية والخمسون:إطعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه

- ‌الشبهة الثانية والخمسون:كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ

- ‌الشبهة الثالثة والخمسون:صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعجوز، وأكله عندها:

- ‌الشبهة الرابعة والخمسون:صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم هانئ رضي الله عنها وحواره معها:

- ‌الشبهة الخامسة والخمسون:هل دخلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه:

- ‌الشبهة السادسة والخمسون:سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس عن أَوْلَاد جَعْفَر

- ‌الشبهة السابعة والخمسون:نِسْوَةٌ مِنْ بَنِى حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ عند أم سلمة

- ‌الشبهة الثامنة والخمسون:حوار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته حفصة رضي الله عنها سمعته أم مبشر

- ‌الشبهة التاسعة والخمسون:موقف ضحك منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الستون:دُخُول النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِى نَخْلٍ لَهَا:

- ‌الشبهة الحادية والستون:من هذه

- ‌الشبهة الثانية والستون:دخول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى حُجَرِ نسائه:

- ‌الشبهة الثالثة والستون:دخول زوجة إبراهيم عليه السلام على الجبار:

- ‌الشبهة الرابعة والستون:تحاكم المرأتان إلى داود وسليمان سدد خطاكم:

- ‌الشبهة الخامسة والستون:زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة لورقة بن نوفل:

- ‌ثالثًا: أحاديث ضعيفة لم تثبت أصلًا فلا يحتج بها

- ‌الشبهة السادسة والستون:أَطْعِمْنِي مِمَّا فِي فِيكَ:

- ‌الشبهة السابعة والستون:هل أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم إسحق:

- ‌الشبهة الثامنة والستون:ادْنِي فَكُلِي:

- ‌الشبهة التاسعة والستون:هل أكلت عَمِيرَة بنت مَسْعُودٍ وأَخَوَاتُها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة السبعون:هل أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة كانت تزور خديجة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الحادية والسبعون:هل شَرِبَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ:

- ‌الشبهة الثانية والسبعون:عيادة الصحابة رضي الله عنهم لفاطمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الثالثة والسبعون:لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ:

- ‌الشبهة الرابعة والسبعون:أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ:

- ‌الشبهة الخامسة والسبعون:كم أنتم

- ‌رابعًا:آثار صحيحة عن الصحابة

- ‌الشبهة السادسة والسبعون:عيادة عائشة لبلال رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السابعة والسبعون:هل عَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَنْصَارِ

- ‌الشبهة الثامنة والسبعون:دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ:

- ‌الشبهة التاسعة والسبعون:مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ

- ‌الشبهة الثمانون:كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ:

- ‌الشبهة الحادية والثمانون:يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِى وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا:

- ‌الشبهة الثانية والثمانون:يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ

- ‌الشبهة الثالثة والثمانون:هل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يُجالسن الرجال

- ‌الشبهة الرابعة والثمانون:هل قتلت أسماء بنت يزيد سبعة من الروم يوم اليرموك

- ‌الشبهة الخامسة والثمانون:زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم أيمن رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة السادسة والثمانون:انصراف بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت امرأة من الأنصار:

- ‌الشبهة السابعة والثمانون:تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌الشبهة الثامنة والثمانون:أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي:

- ‌الشبهة التاسعة والثمانون:حوار بين عمر وسودة

- ‌الشبهة التسعون:صلاة عمرو بن سلمة بقومه وهو صغير:

- ‌الشبهة الحادية والتسعون:تَحَوَّلَ الصحابة في الصلاة النِّسَاء مَكَان الرِّجَال وَالرِّجَال مَكَان النِّسَاء عندما علموا بوجوب استقبال الكعبة:

- ‌الشبهة الثانية والتسعون:سكنى المهاجرين مع الأنصار:

- ‌الشبهة الثالثة والتسعون:دخول البراء بن عازب على عائشة مع أبي بكر رضي الله عنهم

- ‌الشبهة الرابعة والتسعون:العلم نور:

- ‌الشبهة الخامسة والتسعون:ابن عمر ومولاة له:

- ‌الشبهة السادسة والتسعون:حوار بين عمر بن الخطاب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السابعة والتسعون:حوار بين أَسْمَاء بِنْت أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما ورجل في المسجد:

- ‌الشبهة الثامنة والتسعون:ضيف مع علي

- ‌الشبهة التاسعة والتسعون:التابعون يستفتون أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر رضي الله عنهما

- ‌الشبهة المائة:دخول أبي أسماء على امرأة سوداء لأبي ذر رضي الله عنه

- ‌الشبهة الأولى بعد المائة:دخول قيس بن أبي حازم وغيره على أسماء بنت عميس:

- ‌خامسًا:آثار لا تثبت عن الصحابة

- ‌الشبهة الثانية بعد المائة:اختلاط في بيت عمر

- ‌الشبهة الثالثة بعد المائة:يوم الخندق تقتل صفية بنت عبد المطلب يهوديًا وتقطع رأسه عندما رفض حسان بن ثابت ذلك

- ‌الشبهة الخامسة بعد المائة:هل توضأت عائشة رضي الله عنها أمام سَالِمٌ سَبَلَانُ

- ‌سادسًا: دعاوى شرعية وعقلية وواقعية يكذبها الشرع والعقل والواقع

- ‌الشبهة السادسة بعد المائة:الاحتجاج بالأسواق والبيع والشراء بين الرجال والنساء

- ‌الشبهة السابعة بعد المائة:قالوا: لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمُ الاختلاط؛ فليبق المحرم إذًا محصورًا في الخلوة

- ‌الشبهة التاسعة بعد المائة:اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لم يحرمه إلا بعض العلماء

- ‌الشبهة العاشرة بعد المائة:إن الإمام مالكًا أباح الاختلاط

- ‌الشبهة الحادية عشرة بعد المائة:يجوز الاختلاط بشرط غض البصر واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول

- ‌الشبهة الثانية عشرة بعد المائة:الاختلاط يخفف الشهوة:

- ‌الشبهة الثالثة عشرة بعد المائة:الفصل بين الجنسين يؤجج الشهوة، ويلجئ إلى طلب الجنس ولو من المثل

- ‌الشبهة الخامسة عشرة بعد المائة:المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي تختلط النساء بالرجال ولا يحصل ما ذكرته بل إن هناك احترام وحشمة

- ‌الشبهة السادسة عشرة بعد المائة:كن واقعيًا:

- ‌الشبهة الثامنة عشرة بعد المائة:الوقت كفيل باعتياد الناس على رؤية المرأة بدون الحجاب، وعلى مخالطتها للرجال

- ‌سابعًا: شبهات متعلقةبجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال

- ‌الشبهة التاسعة عشرة بعد المائة:احتجاجهم بأن امرأة تولت عرش اليمن وذكرها الله تعالى في القرآن، ولم يَعِبْ ذلك عليها، ولا على قومها

- ‌الشبهة العشرون بعد المائة:مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء:

- ‌الشبهة الحادية والعشرون بعد المائة:مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها

- ‌‌‌الشبهة الثالثة والعشرون بعد المائة:الاستدلال بخبر سمراءرضي الله عنها

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون بعد المائة:الاستدلال بخبر سمراء

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون بعد المائة:هل ولَّى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية الحسبة بالسوق

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون بعد المائة:هل قام عبد الرحمن بن عوف بمشاورة النساء في اختيار الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌الشبهة السادسة والعشرون بعد المائة:قالوا: إن حديث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة:

- ‌الشبهة السابعة والعشرون بعد المائة:هل أجاز الإمام أبو حنيفة تولية المرأة القضاء

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون بعد المائة:هل أجاز الإمام الطبري تولية المرأة القضاء

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة:قول ابن حزم بجواز تولية المرأة القضاء:

- ‌الشبهة الثلاثون بعد المائة:استدلالهم بتولي شجرة الدر ـ التركية محظية الملك الصالح نجم الدين أيوب ـ شئون الحكم في مصر:

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون بعد المائة:الاستدلال ببعض الدول الإسلامية في تولي نسائها رئاسة دولهن:

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون بعد المائة:قولهم إن ترشيح المرأة للنيابة العامة نوع من الشورى، وأن الشورى ليست ممنوعة على المرأة:

- ‌الشبهة الثالثة والثلاثون بعد المائة:قولهم إن النيابة في المجالس التشريعية ليست ولاية عامة:

- ‌الشبهة الرابعة والثلاثون بعد المائة:قولهم إن ترشيح المرأة لغيرها وكالة:

- ‌الشبهة الخامسة والثلاثون بعد المائة:المرأة يصح أن تكون مفتية وتؤخذ عنها الفتوى:

- ‌الشبهة السادسة والثلاثون بعد المائة:قولهم إن الأحكام تتغير بتغير الزمان:

- ‌مراجع البحث

الفصل: ‌الشبهة الثالثة والثلاثون:حديث فاطمة بنت قيس

‌الشبهة الثالثة والثلاثون:

حديث فاطمة بنت قيس

رضي الله عنها:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: «وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ» ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ» .

(رواه مسلم).

الجواب:

1 -

الحديث نفسه دليل على منع الاختلاط فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعتَدّ عند ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ـ وهو رجل أعمى ـ لِئَلّا يراها الرجال.

ولو كان الأمر كما يظن دعاة الاختلاط لَتَرَكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتد عند أم شريك، فتجلسَ مع الرجال وتحادثَهم.

2 -

هل هناك حرج في كَوْن أم شريك تفتح بيتها للضيفان ويقوم محارمها بإكرامهم والقيام على شؤونهم؟!!

3 -

لم يأت في الحديث التصريح بأن أم شريك هي التي كانت تقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال (1).

4 -

هل غشيان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها يلزم معه الدخول عليها أو تخدمهم في باحة بيتها، فإن بيوتهم كانت حُجرًا مسقوفة، يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة يجلس فيها الزوار، وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنين، ومن ظن أن حجراتهم غُرف بلا

(1) انظر: الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط، للدكتور محمد بن عبد الله الهبدان.

ص: 441

باحات فقد غلطَ وجهل (1).

فالحديث ليس صريحًا في الدلالة على اختلاط أم شريك بالرجال، ومن زعم أنها كانت تجلس مع الرجال، فليأت بدليل صريح على ذلك، فغاية ما في الحديث أنها كانت كثيرة الضيفان، كما دلت عليه رواية أخرى لمسلم:«وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِى سَبِيلِ اللهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ» ، وخدمة الضيفان من الممكن أن تتم عن طريق المحارم أو العبيد.

والسؤال هنا:

لماذا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن يراها الناس عند أم شريك في الوقت الذي صرح فيه بأن أم شريك امرأة يغشاها أصحابه المحتاجون إلى نفقتها وضيافتها؟

والجواب:

إن أم شريك امرأة عجوز من القواعد من النساء اللاتي يجوز لهن ما لا يجوز لغيرهن.

قال الإمام ابن عبد البر: «وأما قوله «وأما قوله: «

تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ففيه دليل على أن المرأة المُتَجَالة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها ويتحدثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها، وتراهم فيما يحِلّ ويجْمُل وينفع ولا يضر، قال الله عز وجل:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (النور:60)» (2).

(1) الاختلاط وأهل الخلط للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي.

(2)

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. (6/ 167).

ص: 442

وقال أيضًا: «وأما قوله: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتَجَالّة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها» (1).

والمتَجَالّة هي المرأة التي قد تَجالَّتْ، أَي أَسَنَّت وكَبِرَتْ وعجزت (2).

3 -

لم يعلق العلماء على انتقال فاطمة إلى بيت ابن عمها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هل في ذلك خلوة أم لا؟ لأن هذا الأمر معلوم عندهم بالضرورة، فلا يصح أبدًا أن ينقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرمضاء إلى النار ـ بمعنى أنه لا يمنعها من نظرة فينقلها إلى خلوة وإنما ينقلها إلى حيث الأمان من الخلوة ومن النظر وغيره.

4 -

يفهم دعاة الاختلاط هذا الحديث في ضوء ما يحدث في الوقت الحاضر من اختلاط النساء بغير محارمهن من الضيوف وغيرهم، وأنَّى لهم ذلك، وإن من التعسف فهم الحديث في ضوء واقعنا المعاصر حيث الأصل اختلاط النساء بالرجال غير المحارم، والاحتجاب هو الاستثناء.

إن احتجاب النساء عن الرجال الأجانب ظل هو الأصل حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين الميلادي عندما بدأ بعض المغرورين ينخدع بحركة ما يسمى (تحرير المرأة).

وإذا قرأت ما سطره علماء الحملة الفرنسية الصليبية على مصر، من وصف للمجتمع المصري في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر، وجدت أن ستر الوجه عند الخروج من المنزل، وعدم الاختلاط حتى داخل البيوت كان هو الأصل عند حكام البلاد وعامة الشعب.

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (19/ 153).

(2)

لسان العرب، (مادة: جلل).

ص: 443

ومما قالوه: «النساء في كل الظروف لا يخرجن مطلقًا سافرات الوجوه، بل يغطين وجوههن بالبرقع

ولا يدخل الرجال مطلقًا ـ فيما عدا بعض الأهل الأقربين ـ إلى مسكن السيدات

ولم يستطع الرحالة السابقون على الغزو أن يتعرفوا على أحوال سيدات الطبقة المسيطرة، وذهبت أدراج الرياح كل توسلاتهم اللحوح؛ فلم يكن عظماء مصر ليسمحوا لأحد بأن يتطلع إلى جمال زوجاتهم» (1).

فإذا كان هذا حال المسلمين في تلك القرون فما ظنك بخير القرون الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(1) وصف مصر (1/ 64 - 65) تأليف ج دي شابرول، ترجمة زهير الشايب.

ص: 444

الشبهة الرابعة والثلاثون:

هل سافرت بنتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع غير محارمها؟

قصة طلب النبى صلى الله عليه وآله وسلم من العاص بن الربيع زوج ابنته زينب رضي الله عنها أن يرسلها من مكة حينما يصل بعد إطلاق سراحه وأرسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم زيدًا بن حارثة ورجُلًا من الأنصار ليأتيا بها، كيف تسافر زينب رضي الله عنها من مكة إلى المدينة فى صحبة رجلين أجنبيَّيْن عنها، وكان هذا بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

الجواب:

1 -

يمكن ان يجاب بأن هذا السفر كان قبل نزول الحكم، كان هذا قبل فرض الحجاب وقبل المنع.

2 -

وحتى لو كان بعد المنع فهذا السفر يسمى سفر الهجرة ، وهو مما أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة فيها بمفردها إذا أمنت الفتنة، لأن الهجرة واجبة.

نص الحديث: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ.

قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ:«إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا» ، فَقَالُوا:«نَعَمْ» ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ:«كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا» (رواه أبو داود وحسنه الألباني).

ص: 445

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (لَمَّا بَعَثَ أَهْل مَكَّة فِي فِدَاء أُسَرَائِهِمْ): جَمْع أَسِير، وَذَلِكَ حِين غَلَبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْم بَدْر فَقَتَلَ بَعْضهمْ وَأَسَرَ بَعْضهمْ وَطَلَبَ مِنْهُمْ الْفِدَاء.

(بَعَثْت زَيْنَب): أَيْ بِنْت رَسُول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم. (فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ): أَيْ زَوْجهَا.

(بِقِلَادَةٍ) هِيَ مَا يُجْعَل فِي الْعُنُق. (كَانَتْ): أَيْ الْقِلَادَة.

(أَدْخَلَتْهَا): أَيْ أَدْخَلَتْ خَدِيجَة الْقِلَادَة. (بِهَا): أَيْ مَعَ زَيْنَب.

(عَلَى أَبِي الْعَاصِ): وَالْمَعْنَى دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ

(فَلَمَّا رَآهَا): أَيْ الْقِلَادَة. (رَقَّ لَهَا): أَيْ لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا وَفِي عُنُقهَا.

(قَالَ): أَيْ لِأَصْحَابِهِ (إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا): أَيْ لِزَيْنَب (أَسِيرهَا): يَعْنِي زَوْجهَا (وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا): أَيْ مَا أَرْسَلْت.

قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَفْعُول الثَّانِي لِرَأَيْتُمْ وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوفَانِ أَيْ إِنْ رَأَيْتُمْ الْإِطْلَاق وَالرَّدّ حَسَنًا فَافْعَلُوهُمَا.

(قَالُوا نَعَمْ): أَيْ رَأَيْنَا ذَلِكَ. (أَخَذَ عَلَيْهِ): أَيْ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَهْدًا. (أَنْ يُخَلِّي سَبِيل زَيْنَب إِلَيْهِ): أَيْ يُرْسِلهَا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم وَيَأْذَن بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة.

قَالَ الْقَاضِي: وَكَانَتْ تَحْت أَبِي الْعَاصِ زَوْجهَا مِنْهُ قَبْل الْمَبْعَث.

(كُونَا): أَيْ قِفَا. (بِبَطْنِ يَأْجِجَ):هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم، وَقِيلَ مَوْضِع أَمَام مَسْجِد عَائِشَة. وَقَالَ الْقَاضِي: بَطْن يَأْجِجَ مِنْ بُطُون الْأَوْدِيَة الَّتِي حَوْل الْحَرَم، وَالْبَطْن الْمُنْخَفِض مِنْ الْأَرْض.

ص: 446

(حَتَّى تَمُرّ بِكُمَا زَيْنَب): أَيْ مَعَ مَنْ يَصْحَبُهَا. (حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا): أَيْ إِلَى الْمَدِينَة.

وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَيْر ذِي مَحْرَم لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة لَا سَبِيل لَهَا إِلَّا إِلَى ذَلِكَ. كَذَا فِي الشَّرْح (1)» اهـ.

فهذا من سفر الهجرة.

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب (سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ) من صحيح مسلم: «قَالَ الْقَاضِي (أي القاضي عياض رحمه الله): «وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم إِلَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم، وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ إِقَامَتهَا فِي دَار الْكُفْر حَرَام إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَار الدِّين، وَتَخْشَى عَلَى دِينهَا وَنَفْسهَا» (2).

والقاعدة الشرعية: (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ) فمتى ما وجدت الضرورة جاز فعل المحظور، وإذا كانت الضرورة تبيح المحَرَّم قطعيًّا كأكل الميتة بنص الكتاب، فما كان تحريمه تحريم وسيلة أولى، فمنع المرأة من سفرها بدون محرم ليس كتحريم شرب الخمر والميتة والزنا، بل هو كتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فكما أنه يجوز النظر إلى الأجنبية في الشهادة والتطبب بشرطه، جاز السفر للهجرة بالإجماع، ويبقى النظر في الضرورة.

3 -

ذكر الامام الطحاوى فى (مشكل الآثار) أن زيدَ بنَ حارثة كان أخاها بالتّبَنّى (قبل تحريم التَّبَنّى) ولذا فقد كان محرمًا لها وقتئذ؛ فهنا لا إشكال.

قال رحمه الله: «

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا قَدِمَ

(1) قوله (كذا في الشرح) أي (غاية المقصود في حل سنن أبي داوود) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي الهندي.

(2)

شرح صحيح مسلم (9/ 104).

ص: 447

الْمَدِينَةَ، خَرَجَتْ ابْنَتُهُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ بَنِي كِنَانَةَ، فَخَرَجُوا فِي أَثَرِهَا، فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَلَمْ يَزَلْ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا حَتَّى صَرَعَهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا.

فَانْطَلَقَ بِهَا وَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو أُمَيَّة؛ فَقَالَ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَا!. وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ أَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدَ بِنْتِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدُ: هَذَا فِي سَبَبِ أَبِيك!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَجِيءُ بِزَيْنَبِ؟» .

فَقَالَ: «بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ» .

قَالَ: «فَخُذْ خَاتَمِي هَذَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ» .

قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ، فَلَمْ يَزَلْ يَلْطُفُ، وَتَرَكَ بَعِيرَهُ حَتَّى أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ:«لِمَنْ تَرْعَى؟» .فَقَالَ: لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ.

قَالَ: «فَلِمَنْ هَذِهِ الْغَنَمُ؟» .قَالَ: «لِزَيْنَبِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ عليه السلام» .

فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ:«هَلْ لَك أَنْ أُعْطِيَك شَيْئًا تُعْطِيَهَا إيَّاهُ وَلَا تَذْكُرَهُ لِأَحَدٍ؟» قَالَ: «نَعَمْ» ، فَأَعْطَاهُ الْخَاتَمَ، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ، وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ:«مَنْ أَعْطَاك هَذَا؟» قَالَ: «رَجُلٌ!» .

قَالَتْ: «وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ؟» ، قَالَ:«مَكَانَ كَذَا، وَكَذَا» .

فَسَكَنَتْ، حَتَّى إذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَتْ إلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا:«ارْكَبِي بَيْنَ يَدَيَّ» .

قَالَتْ: «لَا، وَلَكِنْ ارْكَبْ أَنْتَ» .

ص: 448

فَرَكِبَ، وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ (1)، حَتَّى أَتَتْ النَّبِيَّ عليه السلام (2).

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَجِبُ تَأَمُّلُهُ، وَالْوُقُوفُ عَلَى الْمَعْنَى فِيهِ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عليه السلام لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَجِيءُ بِزَيْنَبِ» ، وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنْهَا، وَلَا بِزَوْجٍ لَهَا، وَقَدْ نَهَى صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَرُوِيَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ آثَارٌ بَعْضُهَا مُطْلَقٌ بِلَا ذِكْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ لِذَلِكَ السَّفَرِ، وَبَعْضُهَا فِيهِ ذِكْرُ مِقْدَارِ ذَلِكَ السَّفَرِ مِنْ الزَّمَانِ، وَفِي بَعْضِهَا: إلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَا مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عليه السلام فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إطْلَاقِهِ لِزَيْدٍ السَّفَرَ بِزَيْنَبِ، فَوَجَدْنَا زَيْدًا قَدْ كَانَ حِينَئِذٍ فِي تَبَنِّي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إيَّاهُ، حَتَّى كَانَ يُقَالُ لَهُ بِذَلِكَ: زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، إلَى أَنْ نَسَخَ اللهُ ذَلِكَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ بُنُوَّتِهِ، وَرَدَّهُ إلَى أَبِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ بِقَوْلِهِ:{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الأحزاب: 40)، وَبِقَوْلِهِ لِزَيْدٍ وَأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُتَبَنَّيْنَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}

(الأحزاب: 5)، وَبِقَوْلِهِ تعالى:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} (الأحزاب: 4)، وَبِمَا أُنْزِلَ فِي زَيْدٍ خَاصَّةً فِي إبَاحَتِهِ تَزْوِيجَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ زَوْجًا لِزَيْدٍ، وَبِمَا أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} .

(1) إرداف المحرم لا شئ فيه وزيد من محارمها في ذلك الوقت كما سيأتي.

(2)

رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وقوَّى إسناده ابن حجر، وصححه ابن خزيمة والحاكم.

ص: 449

فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَ بِهِ عليه السلام زَيْدًا قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَيْنَبَ وَفِي إبَاحَتِهِ لَهَا وَلَهُ السَّفَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ صَاحِبِهِ؛ كَانَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، وَفِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ زَيْدٌ فِيهَا أَخًا لِزَيْنَبِ، فَكَانَ بِذَلِكَ مَحْرَمًا لَهَا، جَائِزًا لَهُ السَّفَرُ بِهَا، كَمَا يَجُوزُ لِأَخٍ لَوْ كَانَ لَهَا مِنْ النَّسَبِ مِنْ السَّفَرِ بِهَا، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، واللهُ أَعْلَمُ» (1).

(1) مشكل الآثار (1/ 88 - 90).

ص: 450