الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة المائة:
دخول أبي أسماء على امرأة سوداء لأبي ذر رضي الله عنه
-:
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْخَلُوقِ، قَالَ: فَقَالَ: «أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ، فَإِذَا أَتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ
…
» (1).
الجواب:
1 -
هذا الأثر ليس فيه التصريح بأنها كانت كاشفة لوجهها.
2 -
هذا الأثر ليس صريحًا في الدلالة على ما يدعو إليه دعاة الاختلاط، فإنه واقعة عيْن والاحتمالات تَرِدُ عليه لمخالفته لنصوص مُحْكَمة تنهى عن الاختلاط فيُحتمل أن تكون تلك المرأة من القواعد من النساء.
ومما يدل على ذلك وصف الراوي لها بأنها: «سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِدِ وَلَا الْخَلُوقِ» .ولو لم تكن من القواعد لَغَضَّ بصره عنها، كما أمره الله عز وجل.
وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال؛ وقد قَال الإمَامُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله: «وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ، وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال» (2).
(1) رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني والأرنؤوط.
(سَوْدَاءُ مُشْبَعَةٌ):اسم مفعول من الإشباع، أي: كثيرة السواد.
(أَثَرُ الْمَجَاسِدِ) بالجيم جمع مُجْسَد ـ بضم الميم وفتح السين ـ وهو الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر، يقال: أجسدت الثوب: إذا صبغته بهما.
(الْخَلُوقِ) بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره.
(2)
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (3/ 365).
3 -
إن صح استدلالهم به فليس لهم فيه حجة لأن قول الصحابي وفعله لا اعتبار له إذا خالف الكتاب والسنة، قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} (النساء: 59).
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: «قالوا: ضعف الرويَّة أن يكون رأى فلانًا يعمل فيعمل مثله، ولعله فعله ساهيًا» (1).
4 -
إن صح استدلالهم فأبو ذر رضي الله عنه مَحْرمٌ لزوجته؛ فهل الاختلاط في العمل والتعليم وغير ذلك يكون بوجود المحرم حتى يقاس هذا على ذاك؟!!.
(1) الاعتصام (2/ 508).