المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشبهة العشرون بعد المائة:مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: - الاختلاط بين الرجال والنساء - جـ ٢

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌الرد على الشبهات

- ‌الشبهة الأولى:التكلف من غير دليل في تخصيص آية الحجاب بأمهات المؤمنين

- ‌الشبهة الثانية:ركوب أهل السفينة مع نوح عليه السلام

- ‌الشبهة الثالثة:هل اختلطت أم إسماعيل بقوم جرهم

- ‌الشبهة الرابعة:الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام

- ‌الشبهة السادسة:نبأ موسى عليه السلام مع المرأتين:

- ‌الشبهة السابعة:قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام وما حصل من حوار معها:

- ‌الشبهة العاشرة:استدلالهم بآية (المباهلة):

- ‌الشبهة الحادية عشرة:حديث أم حرام بنت ملحان

- ‌الشبهة الثانية عشرة:أخذ الإماء بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الخامسة عشرة:وضوء الرجال مع النساء:

- ‌الشبهة السادسة عشرة:صلاة النساء مع الرجال في الصلوات الخمس والعيدين:

- ‌الشبهة السابعة عشرة:اختلاط الرجال بالنساء في الطواف في الحج والعمرة

- ‌الشبهة الثامنة عشرة:مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد:

- ‌الشبهة العشرون:مَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي

- ‌الشبهة الحادية والعشرون:حديث الفارسي:

- ‌الشبهة الثانية والعشرون:سلمان مع أبي الدرداء، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون:فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ:

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون:كَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ:

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون:أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ:

- ‌الشبهة السادسة والعشرون:أَيْنَ فُلَانٌ

- ‌الشبهة السابعة والعشرون:فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي:

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون:المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون:إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ:

- ‌الشبهة الثالثة والثلاثون:حديث فاطمة بنت قيس

- ‌الشبهة الخامسة والثلاثون:حديث أَبي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مع سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ:

- ‌الشبهة الثامنة والثلاثون:مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ

- ‌الشبهة التاسعة والثلاثون:خُذِى مِنْ يَدِ النَّبِىِّ

- ‌الشبهة الأربعون:دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ:

- ‌الشبهة الحادية والأربعون:امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ:

- ‌الشبهة الثانية والأربعون:لما أصيب سعد بن معاذ، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة:

- ‌الشبهة الثالثة والأربعون:وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ:

- ‌الشبهة الخامسة والأربعون:دخول عمر رضي الله عنه على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على عهد رسول الله

- ‌الشبهة السادسة والأربعون:استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الهجرة:

- ‌الشبهة السابعة والأربعون:إطعام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لأهل الخندق:

- ‌الشبهة الثامنة والأربعون:إطعام أبي طلحة رضي الله عنه لأهل الخندق:

- ‌الشبهة التاسعة والأربعون:أحاديث دخول بعض الصحابة رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجات النبي

- ‌الشبهة الخمسون:الذين سألوا عن عبادة النبي

- ‌الشبهة الحادية والخمسون:إطعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه

- ‌الشبهة الثانية والخمسون:كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ

- ‌الشبهة الثالثة والخمسون:صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعجوز، وأكله عندها:

- ‌الشبهة الرابعة والخمسون:صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم هانئ رضي الله عنها وحواره معها:

- ‌الشبهة الخامسة والخمسون:هل دخلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه:

- ‌الشبهة السادسة والخمسون:سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس عن أَوْلَاد جَعْفَر

- ‌الشبهة السابعة والخمسون:نِسْوَةٌ مِنْ بَنِى حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ عند أم سلمة

- ‌الشبهة الثامنة والخمسون:حوار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته حفصة رضي الله عنها سمعته أم مبشر

- ‌الشبهة التاسعة والخمسون:موقف ضحك منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الستون:دُخُول النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِى نَخْلٍ لَهَا:

- ‌الشبهة الحادية والستون:من هذه

- ‌الشبهة الثانية والستون:دخول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى حُجَرِ نسائه:

- ‌الشبهة الثالثة والستون:دخول زوجة إبراهيم عليه السلام على الجبار:

- ‌الشبهة الرابعة والستون:تحاكم المرأتان إلى داود وسليمان سدد خطاكم:

- ‌الشبهة الخامسة والستون:زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة لورقة بن نوفل:

- ‌ثالثًا: أحاديث ضعيفة لم تثبت أصلًا فلا يحتج بها

- ‌الشبهة السادسة والستون:أَطْعِمْنِي مِمَّا فِي فِيكَ:

- ‌الشبهة السابعة والستون:هل أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم إسحق:

- ‌الشبهة الثامنة والستون:ادْنِي فَكُلِي:

- ‌الشبهة التاسعة والستون:هل أكلت عَمِيرَة بنت مَسْعُودٍ وأَخَوَاتُها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة السبعون:هل أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة كانت تزور خديجة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الحادية والسبعون:هل شَرِبَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ:

- ‌الشبهة الثانية والسبعون:عيادة الصحابة رضي الله عنهم لفاطمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة الثالثة والسبعون:لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ:

- ‌الشبهة الرابعة والسبعون:أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ:

- ‌الشبهة الخامسة والسبعون:كم أنتم

- ‌رابعًا:آثار صحيحة عن الصحابة

- ‌الشبهة السادسة والسبعون:عيادة عائشة لبلال رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السابعة والسبعون:هل عَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَنْصَارِ

- ‌الشبهة الثامنة والسبعون:دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ:

- ‌الشبهة التاسعة والسبعون:مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ

- ‌الشبهة الثمانون:كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ:

- ‌الشبهة الحادية والثمانون:يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِى وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا:

- ‌الشبهة الثانية والثمانون:يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ

- ‌الشبهة الثالثة والثمانون:هل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يُجالسن الرجال

- ‌الشبهة الرابعة والثمانون:هل قتلت أسماء بنت يزيد سبعة من الروم يوم اليرموك

- ‌الشبهة الخامسة والثمانون:زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم أيمن رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌الشبهة السادسة والثمانون:انصراف بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت امرأة من الأنصار:

- ‌الشبهة السابعة والثمانون:تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌الشبهة الثامنة والثمانون:أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي:

- ‌الشبهة التاسعة والثمانون:حوار بين عمر وسودة

- ‌الشبهة التسعون:صلاة عمرو بن سلمة بقومه وهو صغير:

- ‌الشبهة الحادية والتسعون:تَحَوَّلَ الصحابة في الصلاة النِّسَاء مَكَان الرِّجَال وَالرِّجَال مَكَان النِّسَاء عندما علموا بوجوب استقبال الكعبة:

- ‌الشبهة الثانية والتسعون:سكنى المهاجرين مع الأنصار:

- ‌الشبهة الثالثة والتسعون:دخول البراء بن عازب على عائشة مع أبي بكر رضي الله عنهم

- ‌الشبهة الرابعة والتسعون:العلم نور:

- ‌الشبهة الخامسة والتسعون:ابن عمر ومولاة له:

- ‌الشبهة السادسة والتسعون:حوار بين عمر بن الخطاب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السابعة والتسعون:حوار بين أَسْمَاء بِنْت أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما ورجل في المسجد:

- ‌الشبهة الثامنة والتسعون:ضيف مع علي

- ‌الشبهة التاسعة والتسعون:التابعون يستفتون أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر رضي الله عنهما

- ‌الشبهة المائة:دخول أبي أسماء على امرأة سوداء لأبي ذر رضي الله عنه

- ‌الشبهة الأولى بعد المائة:دخول قيس بن أبي حازم وغيره على أسماء بنت عميس:

- ‌خامسًا:آثار لا تثبت عن الصحابة

- ‌الشبهة الثانية بعد المائة:اختلاط في بيت عمر

- ‌الشبهة الثالثة بعد المائة:يوم الخندق تقتل صفية بنت عبد المطلب يهوديًا وتقطع رأسه عندما رفض حسان بن ثابت ذلك

- ‌الشبهة الخامسة بعد المائة:هل توضأت عائشة رضي الله عنها أمام سَالِمٌ سَبَلَانُ

- ‌سادسًا: دعاوى شرعية وعقلية وواقعية يكذبها الشرع والعقل والواقع

- ‌الشبهة السادسة بعد المائة:الاحتجاج بالأسواق والبيع والشراء بين الرجال والنساء

- ‌الشبهة السابعة بعد المائة:قالوا: لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريمُ الاختلاط؛ فليبق المحرم إذًا محصورًا في الخلوة

- ‌الشبهة التاسعة بعد المائة:اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لم يحرمه إلا بعض العلماء

- ‌الشبهة العاشرة بعد المائة:إن الإمام مالكًا أباح الاختلاط

- ‌الشبهة الحادية عشرة بعد المائة:يجوز الاختلاط بشرط غض البصر واحتجاب المرأة وعدم خضوعها بالقول

- ‌الشبهة الثانية عشرة بعد المائة:الاختلاط يخفف الشهوة:

- ‌الشبهة الثالثة عشرة بعد المائة:الفصل بين الجنسين يؤجج الشهوة، ويلجئ إلى طلب الجنس ولو من المثل

- ‌الشبهة الخامسة عشرة بعد المائة:المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي تختلط النساء بالرجال ولا يحصل ما ذكرته بل إن هناك احترام وحشمة

- ‌الشبهة السادسة عشرة بعد المائة:كن واقعيًا:

- ‌الشبهة الثامنة عشرة بعد المائة:الوقت كفيل باعتياد الناس على رؤية المرأة بدون الحجاب، وعلى مخالطتها للرجال

- ‌سابعًا: شبهات متعلقةبجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال

- ‌الشبهة التاسعة عشرة بعد المائة:احتجاجهم بأن امرأة تولت عرش اليمن وذكرها الله تعالى في القرآن، ولم يَعِبْ ذلك عليها، ولا على قومها

- ‌الشبهة العشرون بعد المائة:مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء:

- ‌الشبهة الحادية والعشرون بعد المائة:مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة رضي الله عنها

- ‌‌‌الشبهة الثالثة والعشرون بعد المائة:الاستدلال بخبر سمراءرضي الله عنها

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون بعد المائة:الاستدلال بخبر سمراء

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون بعد المائة:هل ولَّى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية الحسبة بالسوق

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون بعد المائة:هل قام عبد الرحمن بن عوف بمشاورة النساء في اختيار الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌الشبهة السادسة والعشرون بعد المائة:قالوا: إن حديث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة:

- ‌الشبهة السابعة والعشرون بعد المائة:هل أجاز الإمام أبو حنيفة تولية المرأة القضاء

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون بعد المائة:هل أجاز الإمام الطبري تولية المرأة القضاء

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة:قول ابن حزم بجواز تولية المرأة القضاء:

- ‌الشبهة الثلاثون بعد المائة:استدلالهم بتولي شجرة الدر ـ التركية محظية الملك الصالح نجم الدين أيوب ـ شئون الحكم في مصر:

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون بعد المائة:الاستدلال ببعض الدول الإسلامية في تولي نسائها رئاسة دولهن:

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون بعد المائة:قولهم إن ترشيح المرأة للنيابة العامة نوع من الشورى، وأن الشورى ليست ممنوعة على المرأة:

- ‌الشبهة الثالثة والثلاثون بعد المائة:قولهم إن النيابة في المجالس التشريعية ليست ولاية عامة:

- ‌الشبهة الرابعة والثلاثون بعد المائة:قولهم إن ترشيح المرأة لغيرها وكالة:

- ‌الشبهة الخامسة والثلاثون بعد المائة:المرأة يصح أن تكون مفتية وتؤخذ عنها الفتوى:

- ‌الشبهة السادسة والثلاثون بعد المائة:قولهم إن الأحكام تتغير بتغير الزمان:

- ‌مراجع البحث

الفصل: ‌الشبهة العشرون بعد المائة:مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء:

‌الشبهة العشرون بعد المائة:

مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء:

الجواب:

1 -

بيعة النساء أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الممتحنة: 12).

ومضمون هذه البيعة يدور حول التزام النسوة بالطاعة، والمعروف، واجتناب المنكرات والمعاصي، وليس في بنود البيعة شيءٌ من مقتضى الولاية العامة، فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، قَالَتْ: «وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا» .

وروى مسلم عنها رضي الله عنها أَنَّها قَالَتْ: «كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» ، وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا.

ص: 625

وقد سبق نقل فتوى الشيخ عطية صقر رحمه الله عن (المرأة والانتخاب) وجاء فيها أن لجنة الفتوى بالأزهر قررت عام 1952م أن مبايعة النساء للنبى صلى الله عليه وآله وسلم لا تُثْبِت زعامة ولا رياسة ولا حكمًا للرسول، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين» (1).

2 -

تميزت بيعة الرجال عن بيعة النساء بالمعاقدة على الجهاد، وعدم منازعة الأمر أهله؛ فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (رواه البخاري ومسلم).

3 -

إن من مراعاة التشريع للمنع في الاختلاط في المبايعة، جَعْلُ محلٍ خاص بهن، بعيدٍ عن الرجال، أتاهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ولم تقل إحداهن لماذا لم تأخذ علينا البيعة مع الرجال! بل خرجن فاجتمعن مع بنات جنسهن لهذه الحاجة الدينية، ملتزمات بالضوابط الشرعية، فأخذ عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة وعَلَّمهن وما مست يده يد امرأة قط، فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ» . (رواه البخاري ومسلم).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ» (رواه الإمام أحمد، وحسنه الألباني وصححه الأرنؤوط).

4 -

ما يُروى في صفة ذلك من نحو مصافحة عمر رضي الله عنه لهن نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده في إناء فيه ماء، أو جاء بحائل فهذا ونحوه لم يثبت بنقل صحيح، فلا يعارض به ما ثبت (2).

(1) انظر (ص 634 من هذا الكتاب).

(2)

انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 529)، (الاختلاط بين الواقع والتشريع، دراسة فقهية علمية تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد الله الأزرق، (ص 23).

ص: 626

5 -

ما حصل من مشاركة بعض النساء في بيعة العقبة ـ إن صح ـ فتلك البيعة في حقيقتها معاقدة على حماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإبلاغ الدعوة فهو عبارة عن عهد جوار وأمان، والمرأة من أهل إعطاء الأمان، وإجارة المستجير من خلال الروابط المختلفة؛ وطبقا لهذا جاءت القاعدة المقررة بشأن وحدة المسلمين وأمانهم.

6 -

هل شاركت النساء في بيعة العقبة؟

روى الإمام أحمد عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أن من شهدوا بيعة العقبة سَبْعُونَ رَجُلًا، وَامْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ، وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ» (وصححه الألباني، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن).

ولم أجد رواية واحدة تصرح بمبايعتهما، بل كل الروايات الصحيحة التي وجدتُها تقتصر على شهودهما العقبة، والشهود غير المبايعة، ولذلك قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ:«فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ، يَزْعُمُونَ أَنّهُمَا قَدْ بَايَعَتَا» (1).

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أم منيع من (الإصابة في تمييز الصحابة): «وقد أخرج ابن سعدٍ عن الواقدي بسندٍ له إلى أم عمارة قالت: كان الرجال تصفق على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بيعة العقبة والعباس آخذٌ بيده فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوجي غزية بن عمرو: «يا رسول الله هاتان امرأتان حضرتا معنا يبايعانك» . فقال: «قد بايعتكما أني لا أصافح النساء» (2).

(1) سيرة ابن هشام (1/ 466).

(2)

الإصابة (4/ 125).

ص: 627

ومن أن المعروف الواقدي كذاب، فلا يصح هذا الأثر.

ومما يرجح عدم مبايعة النساء ليلة العقبة ما رواه جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ الْحَاجَّ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَبِمَجَنَّةٍ وَبِعُكَاظٍ، وَبِمَنَازِلِهِمْ بِمِنًى يَقُولُ:«مَنْ يُؤْوِينِي، مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟» ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَيُؤْوِيهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَرْحَلُ مِنْ مُضَرَ، أَوْ مِنَ الْيَمَنِ، إِلَى ذِي رَحِمِهِ، فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ:«احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ» ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عز وجل يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ.

حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ عز وجل لَهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيُؤْمِنُ بِهِ، فَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ بَعَثَنَا اللهُ عز وجل فَأْتَمَرْنَا، وَاجْتَمَعْنَا سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَّا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ، وَيَخَافُ، فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ.

فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي لَا أَدْرِي مَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ جَاءُوكَ؟ إِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ يَثْرِبَ» ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، فَلَمَّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فِي وُجُوهِنَا، قَالَ:«هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ، هَؤُلَاءِ أَحْدَاثٌ» ، فَقُلْنَا:«يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَامَ نُبَايِعُكَ؟» .

قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ» .

ص: 628

فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ، فَقَالَ:«رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، إِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى السُّيُوفِ إِذَا مَسَّتْكُمْ، وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ، وَعَلَى مُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً فَذَرُوهُ، فَهُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ اللهِ» .

قَالَوا: «يَا أَسْعَدُ بْنَ زُرَارَةَ أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَاللهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ، وَلَا نَسْتَقِيلُهَا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلًا رَجُلًا يَأْخُذُ عَلَيْنَا بِشُرْطَةِ الْعَبَّاسِ، وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ» (1).

فلم يذكر جابر رضي الله عنه شيئًا عن مبايعة النساء، بل ذكر أنهم قاموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه رجلًا رجلًا.

(1) رواه الحاكم في المستدرك، وقال:«هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه» ، وقال الذهبي في التلخيص:«صحيح» .

ورواه الإمام أحمد في المسند، وقال الأرنؤوط: «حديث صحيح،

قوله: (بشُرْطة العباس) يعني المواثيق التي أخذها العباس عليهم بالوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

ص: 629