الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"قال صلى الله عليه وسلم: لا؛ مِنى مناخُ مَنْ سبق"؛ أي: ليس هذا موضع إناخة الإبل لأحد؛ أي: إبراكها، وإنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح الهدي والحلق وغيرها من العبادات، فلو أجاز البناء، لكثرت الأبنية، ويضيق المكان.
* * *
8 - باب الهَدْي
" باب الهدي" هو: ما يهدى إلى الحرم من بعير أو بقرة أو شاة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
1899 -
عن ابن عبَّاسٍ قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ، فَأشْعَرَها في صفْحَةِ سَنامِها الأَيْمَن، وَسَلَتَ الدَّمَ، وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ، ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ، فلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ.
"من الصحاح":
" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ": بعد خروجه من المدينة للحج.
"الظهرَ بذي الحُليفةِ": ميقات أهل المدينة.
"ثم دعا بناقته"؛ أي: دعا أن يؤتى بناقته التي أراد أن يجعلها هديًا.
"فأشعرها"؛ أي: طعنها.
"في صفحة سنامها الأيمن" حتى يسيل منه دم؛ ليعلم أنه هدي، وصفحة كل شيء: جانبه، "وسلت الدم عنه"؛ أي: بسطه على سنامها ليظهر أثر الإشعار أكثر.
"وقلدها"؛ أي: علَّق في عنقها.
"نعلين": ليشعر بأنها هدي خارجٌ عن ملك المهدي، فلا يتعرض له السراقُ وأصحابُ الغارات، وفي هذا دلالة على أن إشعار الهدي وتقليده سنة.
"ثم ركب راحلتهُ، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج"؛ أي: أحرم به.
* * *
1900 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَهْدَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً إلى البَيْتِ غنمًا فَقَلَّدَها.
"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى البيت غنمًا، فقلَّدها": يدل على جواز الهدي من الغنم.
* * *
1901 -
عن جابر رضي الله عنه قال: ذَبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عائشةَ رضي الله عنها بَقَرَةً يومَ النَّحْرِ.
"عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة"؛ أي: لأجلهما.
"بقرة يوم النحر": وفرَّق لحمها على الفقراء، وهذا دليل على جواز الذبح عن الغير.
* * *
1902 -
وعنه قال: نَحَرَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ بقَرَةً في حَجَّتِهِ.
"وعنه أنه قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه"؛ أي: من أجلهن.
"بقرة في حجته": وهذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام استأذن لهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه.
* * *
1903 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: فتلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَها وأَشْعَرَها وأَهْداها، فما حَرُمَ عليه شيء كانَ أُحِلَّ له.
"وفقالت عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائدَ بُدنِ النبي عليه الصلاة والسلام بيدي": من فتل الحبلين إذا ضمَّ بعضه إلى بعض وأبرم، والقلائد: جمع قلادة، وهو ما يُعلَّق بالعنق، يريد بالبدن: البدن التي أهداها عليه الصلاة والسلام، وبعثها مع أبي بكر رضي الله عنه في العام السابق على حجته عليه الصلاة والسلام.
"ثم قلدها"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام تلك البدن.
"وأشعرها، وأهداها"؛ أي: بعثها إلى مكة هدية.
"فما حرم عليه شيء كان أُحِلَّ له": إنما قالت ذلك لما بلغها من فُتيا ابن عباس فيمن بعث هدايا إلى مكة: أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي محله، ويُنحَر.
* * *
1904 -
وقالت: فَتَلْتُ قَلائِدَها مِن عِهْنٍ كانَ عِنْدي، ثُمَّ بعثَ بها مَعَ أبي.
"وقالت: فتلت قلائدها"؛ أي: قلائد البدن.
"من عِهْنٍ"؛ أي: من صوف مصبوغ.
"كان عندي"؛ أي: في بيتي.
"ثم بعثَ بها مع أبي".
* * *
1905 -
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنةً، فقال:"ارْكبْها"، فقال: إنَّها بَدَنَة، قال:"ارْكَبْها"، فقال: إنَّها بَدَنَة، قال:"ارْكَبْها، ويلَكَ"، في الثانية أو الثالثة.
"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك": نصب على المصدر، وهو دعاء بالسوء والهلاك، وإنما دعا صلى الله عليه وسلم معليه حيث لم يُجِبْ إلى ما دعاه إليه.
"في الثانية أو الثالثة": هذا يدل على أن السائق بدنة هديًا له ركوبها غير مضرٍّ بها سواء اضطر إلى ذلك أو لا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله.
* * *
1906 -
وسُئِلَ جابر بن عبد الله رضي الله عنه عَنْ رُكُوبِ الهَدْي؟، فقال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ارْكَبها بالمعرُوف إذا أُلجئْتَ إليها، حتَّى تَجدَ ظَهْرًا".
"وسئل جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف"؛ أي: بوجهٍ لا يلحقه ضرر.
"إذا ألجئت إليها"؛ أي: إذا اضطررت، واحتجت إلى ركوبها.
"حتى تجد ظهرًا"؛ أي: مركوبًا، سمي به؛ لأنه يركب ظهرها، وهذا
يدل على أن جواز ركوب الهدي إذا كان مضطرًا إلى ذلك بأن لم يجدْ مركوبًا غيرها، وبه قال أبو حنيفة.
* * *
1907 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسِتَّ عَشَرَةَ بَدَنَةً مَعْ رَجُل وأمَّرَهُ فيها، فقال: يا رسُولَ الله، كيفَ أصنعُ بما أُبْدع عَلَيَّ منها؟، قال:"انْحَرْها، ثُمَّ اصْبُغ نَعْلَيْها في دَمِها، ثمَّ اجْعَلْها عَلَى صفْحَتِها، ولا تأكلْ منها أنتَ ولا أحدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".
"وقال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستَّ عشرةَ بدنة مع رجل": هو ناجيةُ بن جندب الأسلمي صاحبُ بدن النبي عليه الصلاة والسلام.
"وأَمَّره فيها": بفتح الهمزة وتشديد الميم؛ أي: جعله عليه الصلاة والسلام أميرًا حاكمًا في نحر تلك البدن بمكة، وتفريق لحمها على الفقراء من الحرم وغيره.
"فقال: يا رسول الله! كيف أصنعُ بما أُبدع عليَّ منها؟ ": على بناء المجهول؛ أي: انقطعت عن السير لكلال، وإنما لم يقل: بي؛ لأنه لم يكن راكبها، وأراد: بما حُبِس على من الكلال.
"قال: انحرها، ثم اصبغْ نعليها": المقلَّد بهما "في دمها، ثم اجعلها على صفحتها"؛ أي: اضرب نعليها على جانب اليمنى من سنامها؛ ليعلم المار به أنه هدي، فمن كان محتاجًا يأكل منه.
"ولا تأكل منها أنت، ولا أحدٌ من أهل رفقتك": إنما نهاهم عن أكلها؛ كيلا يتوهم أحدٌ أنهم نحروها لأنفسهم، ولم يكن قد أُبدِع في الطريق.
1908 -
وقال جابرٌ رضي الله عنه: نَحَرْنا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبيةِ البَدَنة عَنْ سَبْعَةٍ، والبقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
"وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية": وهي السنة السادسة من الهجرة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للعمرة، فأحصره المشركون بالحديبية، وهو موضعٌ في أطراف الحل.
"البدنة عن سبعة"؛ أي: عن سبعة أشخاص.
"والبقرة عن سبعة": وفي "الصحاح": البدنة: ناقة أو بقرة تُنحَرُ بمكة، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يُسمِّنونها.
* * *
1909 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنهّ أتَى على رجُلٍ قد أناخَ بَدَنتَهُ يَنْحَرُها، فقال: ابْعَثْهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
"وعن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته": الجملة صفة (رجل).
"ينحرها": حال من (بدنة)، والعامل (أناخ).
"فقال: ابعثها قيامًا": مصدر بمعنى اسم الفاعل، وانتصابه على الحال، والعامل فعلٌ محذوف دلَّ عليه قرينة الحال؛ أي: انحرها قائمة.
"مقيدة سنةً محمد صلى الله عليه وسلم": نصبًا بعامل مضمر على أنه مفعول به؛ أي: مقتفيًا في نحرها سنةَ محمد عليه الصلاة والسلام، أو على الاختصاص؛ أي: الزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم واحفظها، وفي بعض النسخ بالرفع؛ أي: ذلك سنة.
1910 -
وقال عليّ رضي الله عنه: أَمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ على بُدْنِهِ، وأنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعْطِىَ الجَزَّارَ مِنها، قال:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا".
"وقال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه": بضم الباء؛ أي: على نحر هديه عليه الصلاة والسلام.
"وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتها": جمع جِلال، وهو جمع الجل للفرس.
"وأن لا أعطي الجَزَّار منها" بفتح الجيم والزاي المشددة: هو الذي يذبح الجمل.
"قال: نحن نعطيه من عندنا".
* * *
1911 -
وقال جابرٌ رضي الله عنه: كنَّا لا نأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثَلاثٍ، فَرَخَّصَ لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُوا وتَزَوَّدُوا"، فأكَلْنَا وتَزَوَّدْنا.
"وقال جابر: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث": نهانا عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
"فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا": فيه دليل على أنه يجوز للمهدي أن يأكل من هدي التطوع متى شاء، وأما الواجب بالشرع من الهدي كدم التمتع والقران، والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد، فلا يأكل المهدي منه، بل عليه التصدق عند بعضهم، وبه قال الشافعي.
مِنَ الحِسَان:
1912 -
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عامَ الحُدَيْبيَةِ في هدايا رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جَملًا كانَ لأبي جَهْلٍ، في رأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يَغيظُ بِذلِكَ المُشْرِكينَ.
ويروى: بُرَةٌ من ذَهَبٍ.
"من الحسان":
" عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى"؛ أي: أرسل إلى مكة.
"عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ": من باب إقامة الظاهر مقام المضمر؛ أي: في هداياه.
"جملًا": نصب بـ (أهدى).
"كان لأبي جهل": أخذه النبيُّ عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر غنيمةً.
"في أنفه بُرَة": بضم الباء وتخفيف الراء؛ أي: حلقة "من فضة، يغيظ بذلك المشركين"؛ أي: يوصل الغيظ والأذى إلى قلوب المشركين في نحره عليه الصلاة والسلام ذلك الجمل، ليعلموا أن ما هو أعزُّ لديهم من المال، فهو حقير عند المؤمنين.
"ويروى: بُرةً من ذهب".
* * *
1913 -
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "البقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، والجَزُورُ عنْ سَبْعَةٍ".
"وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البدنة عن سبعة، والجزور": وهي من الإبل: ما يُذبَح للحم، يقع على الذكر والأنثى.
"عن سبعة".
* * *
1914 -
وعن ابن عباس قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فحَضَرَ الأَضْحَى، فاشْتَرَكنا في البقَرَةِ سَبْعَة، وفي الجَزُورِ عَشَرة"، غريب.
"وعن ابن عباس أنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، فحضر الأضحى"؛ أي: يوم العيد.
"فاشتركنا في البقرة سبعةً"؛ أي: حال كوننا سبعة أنفس.
"وفي الجزورِ عشرةً"، "غريب".
* * *
1915 -
عن ناجِيَة الخُزَاعيِّ أنَّه قال: قُلتُ: يا رسول الله! كيفَ أصْنعُ بما عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟، قال:"انْحَرْها، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها في دَمِها، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وبينها فَيَأكلُونها".
"عن ناجية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع بما عطب"؛ أي: وقف وعجز عن السير.
"من البدن؟ قال: انحرها، ثم اغمسْ نعلها في دمها، ثم خلِّ بين الناس وبينها": التعريف فيه للعهد، والمراد بهم: الذين يتبعون القافلة ويلتمسون الساقطة، أو جماعة غيرهم من قافلة أخرى، "فيأكلونها".
1916 -
عن عبد الله بن قُرْطٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أفْضَلَ الأيّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ".
وقال: أُتِيَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ببَدَناتٍ خَمْسٍ أو سِتٍّ، فَطَفِقْنَ يَزْدلفْنَ إليه بِأيّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها، قال: فتكَلَّمَ بكَلِمةٍ خَفِيّهٍ لَمْ أَفْهَمْها، فسألتُ الذي يَليهِ فقال: قال: "مَنْ شاءَ فَلْيقْتَطِعْ".
"عن عبد الله بن قُرطٍ رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أفضل الأيام"؛ أي: من أفضلها.
"عند الله يوم النحر"؛ أي: يوم عيد الأضحى.
"ثم يوم القُرِّ": وهو اليوم الذي بعده، سمي به؛ لأنهم يقرون؛ أي: يسكنون فيه بمنى ويقيمون، أو لحصول القرار لهم في ذلك اليوم من تعبِ أفعال الحج.
"وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنات خمس أو ست، فطفقْنَ يزدلفْنَ إليه"؛ أي: يقربن منه.
"بأيتهن يبدأ": الجار والمجرور يتعلق بـ (يبدأ)؛ أي: تسعى كل واحدة من تلك البدن إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ لينحرها عليه الصلاة والسلام أولًا.
"فلما وجبت جنوبها"؛ أي: سقطت على الأرض، مجازٌ عن موتها وزهوق روحها، وفيه إشارة إلى استحباب نحرها قائمة؛ فإن السقوطَ إنما يتصوَّر بعد القيام.
"قال"؛ أي: الراوي.
"فتكلم"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام حين نحر الإبل.
"بكلمة خفية لم أفهمها"؛ لبعد مكاني عن مكانه صلى الله عليه وسلم.