المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب اللقطة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌16 - باب اللقطة

الهدية ليطيب قلوبهم، ويعطي عوضاً لئلا يكون لأحد عليه مِنة.

"غريب. قيل: أراد بالدهن: الطِّيب".

* * *

2242 -

عن أبي عثمانَ النَّهديِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُعطِيَ أحدُكم الرَّيْحانَ فلا يرُدَّه، فإنه خرجَ مِن الجنةِ"، مرسَلٌ.

"وعن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان" وهو كل نبَت له رائحة طيبة، "فلا يرده، فإنه خرج من الجنة" لا يَرِدُ أن ريحان الدنيا خرج من الجنة، بل إن أصل الطيب في الجنة، وخَلَقه الله في الدنيا ليتذكروا به طيب الجنة ويرغبوا فيها ويزيدوا في الأعمال الصالحة.

"مرسل".

* * *

‌16 - باب اللُّقَطَة

" باب اللقطة": الالتقاط: وجود الشيء على غير طلبٍ، قال الله تعالى:{يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} [يوسف: 10]، واللقطة - بضم اللام وفتح القاف -: الشيء المأخوذ ضائعاً.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2243 -

عن زيدِ بن خالدٍ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسألهُ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "اِعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فَشَأنَك بها"، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: "هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ"،

ص: 510

قال: فَضالَّةُ الإبلِ؟ "قال: مالَكَ ولها؟ معَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يَلقاها ربُّها".

وفي رِوايةٍ: "ثم استَنْفِقْ، فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه".

"من الصحاح":

" عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عِفاصها" بكسر العين: الوعاء الذي فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، "ووكائها" بكسر الواو: الخيط المشدود به العفاص، وإنما أمره عليه الصلاة والسلام بتعرُّفها ليعلم صدق وكذب مَنْ يدعيها، "ثم عرفها"؛ أي: نادِ عليها في الأسواق ومجامع الناس "سَنَة"، واذكر جِنسها في التعريف دون جميع صفاتها كيلا يدَّعيها كلُّ أحد، ففي الأسبوع الأول عرفها في كل يوم مرتين مرة في أول النهار ومرة في آخره، وفي الأسبوع الثاني في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، قال بعضٌ: يجب الدفع لمن ادَّعاها وعَرَف عفاصها ووكاءَها من غير بينته؛ لأنه المقصود من معرفتها، وهو قول أحمد والشافعي وعندنا (1): إذا عرفهما والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه ولا يجب عليه إلا ببينة، فتأويل معرفة العفاص والوكاء لئلا يختلط بماله اختلاطاً لا يمكنه التمييزُ إذا جاء صاحبها.

"فإن جاء صاحبها"؛ أي: فردها عليه، أو فبها ونعمت، "وإلا"؛ أي: إن لم يجئ "فشأنك" نصب على المصدر؛ أي: اعمل "بها" ما تُحسنه، أو على الإغراء؛ أي: الزم شأنك؛ أي: افعل بها ما شئت من التملُّك والحفظ بعد السنة، وقيل: اعمل بها ما شئت من صدقة أو بيع أو أكل.

(1) في "غ": "وعندنا والشافعي".

ص: 511

"قال"؛ أي: الرجل: "فضالة الغنم" بتشديد اللام مبتدأ خبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ "قال عليه الصلاة والسلام: هي لك" إن أخذتَها، "أو لأخيك" إن لم تأخذها أنتَ، "أو للذئب"، أي: إن تركتم أخذها يأخذها الذئب، وفيه تحريض على التقاطها.

"قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها"؛ أي: ما شأنك معها؛ أي: لا تأخذها، "معها سقاؤها"، أراد به معدتها، فيقع موقع السقاء في الري، لأنها إذا وردت الماء شربت ما يكون فيه رِيُّها لظمَئها أياماً.

"وحذاؤها"، أي: أخفافُها تقوى بها على السير الدائم، "تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وفي رواية: ثم استنفق"؛ أي: بعدما عرفتها سنة جاز لك أن تصرفها إلى نفسك بالملكية، "فإن جاء ربها" بعد ذلك "فأدِّها إليه" إن بقيتْ عينُها فعينُها وإلا فثمنُها.

* * *

2244 -

وقال: "مَن آوَى ضالَّةً فهو ضالٌ، ما لم يُعَرِّفْها".

"وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى"؛ أي: ضم إليه "ضالة" وهي ما ضَلَّ من البهيمة، "فهو ضال"؛ أي: مائل عن الحق إلى الباطل، هذا بيان لحكم الآخرة، وقيل: أي ضامن إن هلكت، عبر عنه بلفظ الضال للمشاكلة، فيكون بيان لحكم الدنيا، "ما لم يعرفها" مر بيان التعريف.

قال شمس الأئمة الحلواني: أدنى التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول آخذها: لأردها، فإن فعل ذلك ولم يعرفها بعدُ كفى.

ص: 512

2245 -

عن عبدِ الرَّحمنِ بن عثمانَ التَّيمِيِّ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.

"عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج"، أراد به لقطة حرم مكة؛ أي: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف، بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبداً لمالكها عند الشافعي، وعندنا: لا فرق بين لقطة الحرم وغيرها.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2246 -

عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ، فقال:"مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئاً بعدَ أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ" - وذكرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنم كما ذكرَ غيرُهُ - قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: "ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخَرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

"من الحسان":

" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة"؛ أي: ذخيرة "فلا شيء عليه" مر بيانُه في (باب الغصب)، "ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه"؛ أي: غرامة قيمة مثليه، وهذا على سبيل الزجر والوعيد، وإلا فالمتلف لا يضمن بأكثر من قيمة مثله، وكان عمر رضي الله عنه -

ص: 513

يحكم به عملاً بظاهر الحديث، وبه قال أحمد، وقيل: كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسُخ.

"والعقوبة" والمراد بها: التعزير فيما يخرجه من البستان، فإن الملاك لا يتسامحون به، بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل فيها، وبخلاف الضرورة المرخِّصة للأكل، "ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين"؛ أي: يضمه إليه ويجمعه، وهو حِرز للثمار عادة، "فبلغ" ذلك "ثمن المجن" الترس، والمراد به نصاب السرقة؛ لأنه كان يساوي في ذلك الزمان ربع دينار، وقيل: عشرة دراهم، "فعليه القطع"، وأما سقوط القطع في الثمر المعلَّق لأن بساتين المدينة ليس لها حيطان فلا تكون مُحْرزة، وأما البساتين التي لها حائط أو حافظ فحِرْزٌ يجب القطع إذا كان المسروق نصاب السرقة.

"وذكر"؛ أي: الراوي "في ضالة الإبل والغنم، كما ذكره غيره" هو زيد ابن خالد المار آنفاً، "وقال"؛ أي: الراوي: "سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء"؛ أي: في الطريق العامر الذي يأتيه الناس كثيراً ويسلكونه، "والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك" جعل ما يوجد في العمران وفي ما يمرُّ عليه الناس من المسالك لقطةً يجب تعريفها، إذ الغالب أنه ملك مسلم أو ذمي، "وما كان في الخراب العادي" التي لم يجر عليها عمارة إسلامية ولم يدخل في ملك مسلم سواء كان الموجود فيه ذهباً أو فضة أو غيرها من الأواني والأقمشة، "ففيه وفي الركاز" أراد به الذهب والفضة خاصة "الخمس"، والباقي للواجد، وهذا تتمة الحديث الأول.

* * *

2247 -

وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه: أن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وجدَ ديناراً فأَتَى بهِ فاطمةَ فسألَتْ عنهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذا رزقُ

ص: 514

الله" فأكلَ منهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ رضي الله عنهما، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأةٌ تَنْشُدُ الدِّينار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عليُّ! أَدِّ الدينارَ".

"عن أبي سعيد الخدري: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً، فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رزقُ الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها" ولم يأمره بإمساكه وتعريفه، فيه دليل على أن اللقطة إذا كان شيئا قليلاً لا يجب تعريفُه، وعلى أن الغني يتملك كالفقير، وأن اللقطة تَحِلُّ لمن لا تحل له الصدقة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان غنياً بما أفاء الله عليه، وكان هو وعليٌّ وفاطمة ممن لا تحل عليهم الصدقة، وقد أكلوا منها.

"فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشُد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي! أدِّ الدينار" يدل على أنه يجب ردُّ بدلِه إلى المالك.

* * *

2248 -

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ضالَّةُ المُسلم حَرقُ النَّارِ".

"عن الجارود بن المعلى العبد" وهو القبيلة، "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار" بفتحتين: لهبها، وقد تسكن؛ يعني: ضالة المسلم إذا أخذت للتملك ولم تعرف سنة أدت إلى النار، وبهذا منع بعضٌ عن أخذ الضالة، وقيل: هو للوعيد.

* * *

2249 -

وعن عِياضِ بن حِمارٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وَجَدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيبْ، فإنْ وَجَدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه، وإلا فهو مالُ الله يوْتيه مَنْ يشاءُ".

ص: 515

"عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد اللقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل" هذا أمرُ تأديبٍ وإرشاد ليأمن مِنْ أن يحمله الشيطان على ترك أداء الأمانة فيها وتخليص (1) عن طمع النفس فيها، وقيل: الإشهاد واجب لظاهر الحديث.

"ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" * * *

2250 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العَصا والسَّوطِ والحَبلِ وأَشباهِهِ، يلتقِطُه الرَّجلُ ينتفعُ بهِ.

"عن جابر رضي الله عنه قال: - رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به" من غير تعريف؛ لأن هذه الأشياء وأمثالها مما كان حقيراً، ويعلم أن صاحبها لا يطلبها زماناً كثيراً، وهذا يدل على أن القليل لا يُعرَّف.

* * *

2251 -

عن المِقْدامِ بن مَعْدِ يْكَرِبَ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلا أَنْ يستغنيَ عنها صاحبُها".

"عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد"، وقيل: هو

(1) في "غ": "وتحامياً".

ص: 516