المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب الفرائض - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٣

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِل القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌ فصلً

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثَواب التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند المصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَواتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كِتَابُ الحَجِّ

- ‌1 - باب المَناسِك

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطواف

- ‌5 - باب الوُقوف بِعَرَفة

- ‌6 - باب الدفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الخلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النحر ورَمْي أيام التشريق والتوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرِم يَجتنِب الصيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجّ

- ‌14 - باب حرَم مكةَ حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركة والوَكالةَ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارةِ

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشِّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبة وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

الفصل: ‌17 - باب الفرائض

الذمي "إلا أن يستغني عنها صاحبُها، بأن كان شيئاً حقيراً.

* * *

‌17 - باب الفرائضِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2252 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أنا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤُه، ومَنْ تركَ مالاً فلِوَرَثتِهِ".

وفي روايةٍ: "مَنْ تركَ دَيْناً أو ضَياعاً فليَأتِني فأنا مَوْلاهُ".

وفي روايةٍ: "مَن تركَ مالاً فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلاًّ فإلينا".

(باب الفرائض)

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته"، مرَّ البيانُ فيه في (باب الإفلاس).

"وفي رواية: مَنْ ترك ديناً أو ضياعاً" بفتح الضاد وهو أكثر رواية؛ أي: عيالاً وبالكسر، جمع ضائع؛ كالذرية الصِّغار والزَّمْنى.

"فليأتني فأنا مولاه"؛ أي؛ وليه، إذ يجب نفقته وكسوته في بيت المال.

"وفي رواية: مَنْ ترك مالاً فلورثته، ومَنْ ترك كلاً" بفتح الكاف؛ أي: ديناً ثقيلاً وعيالاً "فإلينا"؛ أي: فعلينا ما كان عليه في حياته نفقة وكسوة وديناً،

ص: 517

وقيل: أي: فليأت إلينا، أو: فإلينا مرجعه.

* * *

2253 -

وقال: "أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَر".

"وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها"؛ أي: أعطوا ذوي السهام سهامَهم؛ يعني: يقدم صاحب الفرض على العصبة في التوريث.

"فما بقي" من سهام أصحاب الفروض "فهو لأولى رجل ذكر"؛ أي: لأقرب رجل من عصبات الميت، والمراد به: قرب النسب، قيل: ذِكْرُ الذكر للتأكيد، وقيل: للاحتراز عن الخنثى المُشْكل، فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزماً، بل يعطي القدر المتيقن وهو الأقل على تقديري الذكورة والأنوثة، وقيل: لبيان أن العصبة ترث صغيراً كان أو كبيراً إذا كان ذكراً، بخلاف عادة الجاهلية.

* * *

2254 -

وقال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ".

"وعن أسامة قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وبه أخذ عامة العلماء، وإنما لم يرث كل منهما من الآخر لانقطاع الولاية بينهما، وهذا حجة ونص على مَنْ قال: المسلم يرث الكافر كنكاحه الكتابية.

* * *

2255 -

وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم".

ص: 518

"وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم"، وفيه دليل لمن حرَّم الصدقة على موالي بني هاشم وعبد المطلب، ولمن قال: الوصية لبني فلان يدخل فيهم مواليهم.

* * *

2256 -

وقال: "إنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعتقَ".

"وعن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الولاء لمن أعتق"، وفي هذا وحديث أنس قيل: دليل على ثبوت الإرث بالولاء للمعتق، لكن إذا لم يكن للعتيق أحد من عصابة النسبية.

* * *

2257 -

وقال: "ابن أختِ القومِ منهم".

"وعن أبي موسى رضي الله عنه، عنه عليه الصلاة والسلام قال: ابن أخت القوم منهم"(من) هذه اتصالية؛ أي: ابن الأخت متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به من التولِّي والنُّصرة والتوريث وما أشبه ذلك، وهذا يدل على توريث ذي الرحم المدلى به.

* * *

2258 -

وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ".

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم"؛ يعني تُنزَّل منزلتها في الميراث، فلو اجتمعت مع العمة: فالثلثان للعمة والثلث، للخالة.

ص: 519

مِنَ الحِسَان:

2259 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى".

"من الحسان":

" عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى" جمع شتيت صفة (أهل)؛ أي: متفرقين، والحديث يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعَبَدة الأوثان، وإليه ذهب الشافعي، قلنا: المراد منه ملة الإسلام والكفر، فإن الكفر كله ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون.

* * *

2260 -

وقال: "القاتِلُ لا يرثُ".

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث"؛ أي: من المقتول، وهذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة؛ لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا.

* * *

2261 -

عن بُرَيدةَ رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمُّ.

"عن بريدة: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم"؛ أي: هناك أم الميت، فإن كان هناك الأم لا ترث الجدة شيئاً، لا أم الأم ولا أم الأب.

ص: 520

2262 -

وقال: "إذا استهلَّ الصبيُّ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ".

"وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي" ومعنى الاستهلال هنا: وجود أمارة الحياة؛ كعُطاس أو تنفس أو حركة تدل على حياته، "صلى عليه وورث".

* * *

2263 -

وقال: "مولى القومِ منهم، وحليفُ القومِ منهم، وابن أختِ القومِ منهم".

"وقال أنس: قال عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم" أراد به المعتق، "وحليف القوم منهم" وهو ذو عهدهم، أراد به: مولى الموالاة، فإنه يرث عندنا إذا لم يكن وارث سواه.

"وابن أخت القوم منهم" تقدم بيانُه.

* * *

2264 -

وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى لهُ، أَرِثُ مالَه وأَعْقِلُ له وأَفُكُّ عانَهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِلُ عنه ويفكُّ عانَهُ".

"وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مولى من لا مولى له"؛ أي: وارث من لا وارث له.

"أرث ماله"؛ أي: يصرف ماله إلى بيت المال فإنه لله ولرسوله.

"وأعقل له"؛ أي: وأعطي له وأقضي عنه ما يلزم بالجناية الخطأ التي تحملها عاقلتها إذا لم يكن للجاني عاقلة، وفي بعض النسخ:(أعقل عنه) وهو اللائق هنا، يقال: عقلت له دم فلان: إذا تركت القَوَد للدية، وعقلت عن فلان:

ص: 521

إذا عزمت جنايته؛ أي: التزمتها فأديتها عنه.

"وأفك عانيه"، يقال فككت الشيء؛ أي: خلصته، والعاني: الأسير؛ يعني: أخلص أسيره بالفداء عنه، ويروى:(عانه) بحذف الياء تخفيفاً.

"والخال وارث من لا وارث له" وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام عند فقد الورثة بأن مات ابن أخته ولم يخلف عصبة "يرث" الخال منه "ماله ويعقل عنه"؛ يعني: إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخالُ عنه الديةَ كالعصبة.

"ويفك عانيه" أي: يخلصه بأداء الدية عنه.

* * *

2265 -

وقال: "تَحوزُ المرأةُ ثلاثَةَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعنت عنه".

"وعن واثلة بن الأسقع: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحوز المرأة"؛ أي: تجمع "ثلاث مواريث" جمع ميراث؛ "عتيقها"؛ أي: ميراث عتيقها؛ يعني: إذا أعتقت عبداً فمات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء.

"ولقيطها" إرث الملتقط من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه، وعامةُ العلماء على أنه لا ولاء للملتقط على اللقيط لأنه عليه الصلاة والسلام خصَّه بالمعتق، فلعل هذا الحديث عُرِفَ نسخُه عندهم.

"وولدها الذي لاعنت عنه" بنفي الرجل فترث أمه لأن النسب ثابتة من جهة الأم.

قيل: هذا الحديث غير ثابت، أو إن ثبت فمنسوخ.

ص: 522

2266 -

عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ".

"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل عاهر"؛ أي: زنى "بحرة أو أمة، فالولد ولد الزنا، لا يرث"؛ أي: ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه؛ لأن التوريث بينهما فرعُ النَّسَب، ولا نسب بينه وبين الزاني.

"ولا يورث"؛ أي: لا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد.

* * *

2267 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن مَولى للنبيِّ في ماتَ ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعطُوا ميراثَه رجلاً مِن أهلِ قريتِهِ".

"عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى النبي عليه السلام"؛ أي: عتيقه "مات ولم يدع"؛ أي: لم يترك "ولداً ولا حميماً" حميم الرجل: قرابتُه.

"فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته" وإنما أمر عليه السلام بذلك تفضُّلاً وتبرعاً منه على أهل قرية عتيقه؛ لأن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون.

* * *

2268 -

وعن بُرَيدَةَ قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بميراثِهِ فقال: "اِلتمسُوا لهُ وارثاً، أو ذا رَحِمٍ"، فَلَمْ يَجدُوا فقال:"أعطُوه الكُبْرَ مِنْ خُزاعةَ"، ويُروَى:"انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة".

"وعن بريدة: أنه قال: مات رجل من خزاعة" - بضم الخاء وفتح الزاي

ص: 523

المعجمتين - قبيلة من الأزد، "فأتي النبي عليه الصلاة والسلام" على بناء المجهول "بميراثه، فقال: التمسوا"؛ أي: اطلبوا "له وارثاً، أو ذا رحم"؛ يعني: قريباً ليس من أصحاب الفروض والتعصيب، "فلم يجدوا، فقال: أعطوه الكُبر" - بضم الكاف وسكون الباء - بمعنى: أكبر، ومعناه هنا: سيد القوم ورأسُهم.

"من خزاعة، ويروى أنه قال: انظروا أكبر رجل من خزاعة" قيل: المراد كبيرهم وهو أقربهم إلى الجد الأعلى، وهذا أيضاً بفضلٍ منه عليه السلام لا على سبيل التوريث.

* * *

2269 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَاّتِ، الرجلُ يرثُ أخاهُ لأَبيهِ وأمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ.

"عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم" وهم الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة "يتوارثون دون بني العلات" وهم الإخوة والأخوات لأب واحد وأمهات شتى إذا اجتمعوا معهم.

وقوله: "الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" كالبيان والتفسير لما قبله.

* * *

2270 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: جاءَتِ امرأةُ سعدِ بن الرَّبيعِ بابنتَيْها مِنْ سعدٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله! هاتانِ ابنتا سعدٍ، قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّهُما أخذَ مالَهُما، فنزلَتْ آيةُ الميراثِ، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقالَ: "أعْطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلُثَيين، وأَعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فهو

ص: 524

لك"، غريب.

"وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك"؛ أي: مصاحباً لك "يوم أحد، وإن عمَّهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثين" وذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] وكلمة (فوق) صلة، كما في قوله تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} فمعناه: فإن كن اثنتين فما فوقهما.

"وأعط أمهما الثمن" وذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .

"وما بقي فهو لك"؛ أي: بالعصوبة، وهذا أول ميراث قُسم في الإسلام.

"غريب".

* * *

2271 -

وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه في بنتٍ، وبنتِ ابن، وأُختٍ لأبٍ وأمٍّ: أقضي فيهنَّ بما قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للبنتِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثَين، وما بقي فَلِلأُخْتِ.

"وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى رسولُ الله: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين" نصب على أنه مفعول له؛ أي: لتكميل الثلثين، "وما بقي فللأخت" لكونها عصبة مع البنات.

ص: 525

2272 -

وعن عِمْرانَ بن حُصَينٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ ابن ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: "لكَ السُّدُسُ"، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال:"لك سُدُسٌ آخرُ"، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال:"إنَّ السُّدُسَ الآخرَ طُعْمَةٌ لك"، صحيح.

"وعن عمران بن حصين قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه"(ما) هذه استفهامية، "قال: لك السدس" وذلك بأن مات وترك بنتين وهذا السائل، فلهما الثلثان فبقي ثلث فدفع عليه الصلاة والسلام إليه سدساً بالفرض ولم يدفع إليه السدس الآخر كيلا يظن أن فرضه الثلث وتركه "فلما ولى"؛ أي: ذهب، "دعاه قال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخِر" بكسر الخاء "طعمة"؛ أي: رزق "لك" بسبب عدم صاحب فرض آخر لا أنه من فرضك وإنما قال للسدس الآخر طعمة دون الأول لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فلما لم يكن التعصيب شيئاً مستقراً سماه طعمة.

"صحيح".

* * *

2273 -

عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنه قال: جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ صلى الله عليه وسلم تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما لَكِ في سنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بن شُعبةَ رضي الله عنه: حَضَرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدُسَ، فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: هلْ معكَ غيرُكَ؟ فقال محمدُ ابن مَسْلَمةَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ، فأَنفَذَهُ لها أبو بكرٍ رضي الله عنه، ثم جاءَتْ الجَدَّةُ الأُخرى إلى عمرَ رضي الله عنه تسألهُ ميراثَها، فقال: هو ذلكَ السُّدُسُ، فإنْ اجتمعْتُما فهو بينَكُما،

ص: 526

وأَيَّتُكما خَلَتْ بهِ فهوَ لها.

"وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله أعطاها السدسَ، فقال أبو بكر: هل معك غيرُك؟ فقال محمدُ بن مَسْلمة مثلَ ما قالَ المغيرةُ، فأنفذه لها أبو بكر"؛ أي: حكم بالسدس للجدة.

"ثم جاءت الجدة الأخرى" لهذا الميت من جهة الأب، وكانت الجدة الأولى من جهة الأم "إلى عمر تسألُه ميراثَها فقال: هو ذلك"؛ أي: ميراثك ذلك "السدس" صفة (ذلك)، أو عطف بيان له، "فإن اجتمعتما" خطاب لهاتين الجدتين، "فهو بينكما، وأيتكما خلت به"؛ أي: تفردت بالسدس، "فهو لها"، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُنْكَر عليه فكان إجماعاً.

* * *

2274 -

وعن ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه قال في الجَدَّةِ معَ ابنها: أَطعَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُدُساً معَ ابنها. ضعيف.

"وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "؛ أي: أعطاها "سدساً مع ابنها"؛ أي: مع وجود ابنها، قال ابن مسعود: إنما أعطاها تبرعاً وتفضلاً عليها لا بطريق الميراث، ومذهبه عدم توريث الجدة للأب ولا للأم كان معها مَنْ هو أقرب إلى الميت أو لم يكن، قيل: إن الجدة أم حسكة، وكان ابنها عم الميت دون أبيه.

"ضعيف".

ص: 527

2275 -

عن الضَّحَّاكِ بن سُفيانَ رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إليه: "أنْ وَرِّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضبابي مِن دِيَةِ زوجِها"، صحيح.

"عن الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أَشْيم الضبابي من دية زوجها" فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولاً ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أمواله، وهذا قول الأكثر، وروي عن علي رضي الله عنه: أنه كان لا يورث المرأة من الدية شيئاً "صحيح".

* * *

2276 -

وعن تميم الدَّارِيِّ قال: سَأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما السُّنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: "هو أَوْلَى الناسِ بمَحياهُ ومَماتِهِ"، ليس بُمتَّصلٍ.

"عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل"؛ أي: ما حكم الشرع في شأن الرجل "من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس بمحياه ومماته" احتج بهذا مَنْ جعل ميراث مَنْ أسلم للذي أسلم على يده بالولاء، وهو رأي عمرَ بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والليث بن سعد، قلنا: لا ذكر للميراث فيه لجواز أن يكون معناه: أولى الناس بنصرته حالَ حياتِه وبالصلاة عليه في حال مماته، فلا يكون حجة، ويحتمل أنه كان في بَدْء الإسلام كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة، ثم نُسخ ذلك.

"ليس بمتصل" ضعَّفه أحمد مِنْ قِبَل إسناده.

* * *

2278 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أن رَجُلاً ماتَ ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً كانَ

ص: 528